سؤال عن عورة الطفلة قبل بلوغ سن تمان سنوات وقال فيه احكام خاصة متعلقة بالحجاب ونحو ذلك تقول عورة الصغيرة من مواضع النظر بين اهل العلم الحنابلة ان الطفل اقل من سبع سنين ليست له عورة ليست له عورة في الحكم الشرعي. فيجوز النظر اليه جميع بدنه ومسه وما زاد على ذلك من زاد على ذلك الى تسع سنوات ان كان ذكرا عورته القبل والدبر كان انثى عورتها ما بين السرة بالنسبة للصلاة معروفة بالنسبة للمحارم عندهم هي آآ ما بين السرة والركبة وبالنسبة للاجانب من الرجال جميع بدنها الا الوجه والرقبة والرأس واليدين والساق والقدم ما يظهر من البنت عادة وهي تلعب وتمرح او تكونوا او كما تكون المرأة في ثياب مهنتها الحنفية يقولون ان الصعيد جدا يعني حددوا الصغر ده باربع سنوات ما لهمش عورة تنزر وتمسل ما فيش حاجة اسمها عورة قبل اربع سنوات ثم الى عشر سنوات يعتبر العورة ما غلظ من الكبير يعني السوأتان القبل والدبر وعورته بعد العشر كعورة البالغين مالكية عندهم تفصيل اخر لكن الحقيقة في الجملة كل هذه اجتهادات فقهية لا اعرف فيها نصوصا صحيحة صريحة مباشرة فلنأخذ من هذه الاجتهادات ما كان ارفق بالطفل وذويه واحفظ لمروءة من حوله والله تعالى اعلى واعلم