﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:30.300
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم اعلم رحمك الله ان العورة عورتان عورة صلاة وعورة نظر. اعلم رحمك الله تعالى ان عورة المرأة تنقسم الى قسمين عورة صلاة وعورة نظر. والمتقرر عندنا ضابط سيأتي ان عورة الصلاة اخف من

2
00:00:30.300 --> 00:00:45.650
ان نظر هذا قاعدة ستأتينا بعد قليل ان شاء الله فيرخص للمرأة في عورة الصلاة ان تتنازل عن شيء من حجابها ما لا يرخص في عورة النظر. ففي عورة النظر كل المرأة

3
00:00:45.650 --> 00:01:05.900
عورة حتى ظفرها حتى شعرة من شعراتها. لا يجوز ان تبدي شيئا للرجال الاجانب عنها مطلقا ففي باب عورة نظر الاجنبي لها كلها من رأسها الى اخمص قدميها عورة. لا يجوز له ان ينظر لا الى وجه

4
00:01:05.900 --> 00:01:24.450
ولا الى نحر ولا الى شعر ولا الى كف ولا الى ظفر ولا الى قدم فيجب على المرأة في باب عورة النظر ان تستتر بكليتها. لعموم قول الله عز وجل ولا يبدين

5
00:01:24.450 --> 00:01:44.450
ها هذي عورة النظر الان ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. وانتبه لقول الله عز وجل الا ما ظهر ولم يقل الا ما اظهرنا فلو ان المرأة تحجبت في بيتها وقصدت

6
00:01:44.450 --> 00:02:10.350
وجهها فهل هو ظهر او اظهر اظهر والله عز وجل لم يجز لها ان تظهر. وانما عذرها فيما ظهر. بدليل مما يدل على انها عليها ان تحتجب الاحتجاب الكامل. لكن ان ظهر منها شيء بلا قصد. كأن سفت الريح عن شيء من مفاتنها او جسدها

7
00:02:10.350 --> 00:02:30.350
بلا قصد منها فلا حرج عليها في ذلك لان التكاليف منوطة بالاختيار. واما ما اكره الانسان عليه بلا قصد ولا ارادة منه انه معذور فيه. فلم يقل الدليل الا ما اظهرنا وانما الا ما ظهر. فلا يحق ان نستدل بهذه الاية على

8
00:02:30.350 --> 00:02:50.350
كشف الوجه ولا على اظهار اليدين قصدا. مع ما يكون على الوجه في حال الخروج الى الاسواق او الشوارع من مساحيق التي تقصد المرأة به اظهار زينتها. ثم هنا فائدة عميقة جدا. وهي ان الله

9
00:02:50.350 --> 00:03:10.350
عز وجل قال ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. انتبه. انتبه لما سأقول. كل زينة في القرآن قادوا بها زينة الظاهر للباطل. كل زينة في القرآن فيراد بها الزينة الكمالية الاضافية ليست الزينة

10
00:03:10.350 --> 00:03:30.350
الاساسية. يعني بمعنى ان وجهها لا يدخل في قوله ولا يبدين زينتهن. اذ الوجه من زينة الاصالة لا من زينة تكميم لكن قرطها هو الذي يدخل في الزينة لان القرط زينة اضافية. فكل زينة في القرآن فيراد بها الزينة الاضافية

11
00:03:30.350 --> 00:03:50.350
للزينة الاصلية فلا يجوز ان يستدل بهذه الاية على جواز اظهار الوجه لان الوجه من زينة الاصالة لا من زينة التكميم ولا يستدل بها اظهار الكفين لان الكفين زينتهما من ايه؟ لان الكفين من الزينة ايش؟ الاصلية لكنها يستدل على الا تظهر زينة

12
00:03:50.350 --> 00:04:10.350
لا جهة لانه زينة اضافية ولا زينة حجابها. ولا زينة خلخالها ولا زينة حليها الا ما ظهر منها من غير قصد. كزينة الثوب الذي تصف الريح العباءة عنه فيظهر الزينة. هذي الزينة

13
00:04:10.350 --> 00:04:30.350
ظهورها غير مؤاخذة عليه. اما ان تظهر زينتها الاصلية وتضيف عليها الزينة الكمالية ثم تستدل بهذه الاية اية هذا تلاعب بالقرآن. هذا تلاعب بالاستدلال. ولو انك صبرت الزينة في القرآن لما وجدتها

14
00:04:30.350 --> 00:04:50.350
الا الزينة الكمالية ليست الزينة الاصلية. كما قال الله عز وجل وزينة ويخلق ما لا تعلمون فجعل الابل والبهائم اي بهيمة الانعام زينة لانها زينة منفصلة لا متصلة. فالزينة الاصلية اقصد

15
00:04:50.350 --> 00:05:08.350
يغزينا المتصلة يعني الزينة في الخل قية في في المرأة فهمتم هذا؟ وقد نص على هذه القاعدة الامام المفسر الاصولي الفحل النحرير الامام الشنقيطي رحمه الله في اضواء البيان واستوفوا

16
00:05:08.350 --> 00:05:28.350
فادلة القرآن التي ذكرت الزينة وبين انها زينة منفصلة لا لا الزينة المتصلة اذا لا يستدل بهذه الاية على جواز اظهار الوجه. لانه من الزينة الاساسية الاصلي. ولا على اظهار الكفين. لانها من الزينة الاصلية الاساسية. ولذلك

17
00:05:28.350 --> 00:05:52.650
فقال الله عز وجل ها ولا يضربن بارجلهن لا لان الرجل لا يجوز ابانتها لا هذا مفصول الرجل يجب تغطيتها لكن ايش؟ ليعلم ما يخفين من زينتهن اي زينة؟ المنفصلة زينة الخلخال. فايما زينة اطلقت في

18
00:05:52.650 --> 00:06:12.650
فلا يراد بها الزينة الاصلية الاساسية. وانما يراد بغزينة ايش؟ التابعة التكميلية. ارأيتم ان هناك بعض في الاستدلال القرآني ويستدلون على ذلك بروايات عن ابن عباس رضي الله عنهما وقد خلف من جمع من الصحابة. فالشاهد ان

19
00:06:12.650 --> 00:06:29.352
الزينة في القرآن انما يراد بها الزينة المنفصلة الى الزينة المتصلة فالمرأة كلها عورة في باب النظر. واما في باب الصلاة فسيأتي الكلام عن زينتها والتوسع فيها في ضابط وقاعدة خاصة