﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:20.500
اه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. ايها الاخوة المشاهدين والمشاهدات. الله يحييكم يا شيخنا. اه شيخنا اه نريد ان خصص هزه الحلقة اه فيما يتعلق اه عيد الفطر واحكامه. نعم. لكن قبل ان ننتقل الى اه هزه

2
00:00:20.500 --> 00:00:37.950
اسئلة اه نريد ان نتكلم عن زكاة الفطر يا شيخ عن اه قدرها اه حكمها وكذلك وقتها نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد زكاة الفطر

3
00:00:38.250 --> 00:00:58.700
اه فرضها الرسول صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم. من لغوه ورفثه وزكاة الفطر تجب على المسلم هي فرض على المسلم اه تجب برؤية هلال شوال فاذا رؤي هلال شوال دخل وقت الوجوب دخل وقت الوجوب

4
00:00:59.150 --> 00:01:19.600
فكل من ادرك رؤية هلال شوال وقد صام رمضان فانه يجب عليه ان يخرج زكاة الفطر اذا وجد ما يفرو عن قوته اذا وجد ما يفظي عن قوته فاذا كان فقيرا ولا يجد قوت يومه او وجد قوته ولم يفض عن قوته شيء فان زكاة الفطر ليست عليه واجبة

5
00:01:19.650 --> 00:01:37.850
اذا زكاة الفطر واجبة على كل مسلم وادرك ليلة ادرك ليلة رؤية هلال شوال اول ليلة منه وكان عنده وكان عنده ما يفظى عن قوته وقوت من يعول فاذا كان كذلك اخرج اه وجبت عليه زكاة الفطر

6
00:01:38.100 --> 00:01:53.350
والقدر الذي يجب عليه صاعا من طعام صاعا من طعام واطعم آآ يدخل تحته آآ ما جاء آآ تفسيره عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن اصحابه رضي الله تعالى عنهم انهم كانوا يخرجون

7
00:01:53.350 --> 00:02:13.350
في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يخرجون التمر والزبيب والشعير. كانوا يخرجون التمر والزبيب والشعير والاقط كان هذا مما يخرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا كانوا يخرجون آآ البر البر التي هي السمراء كانوا يخرجونها ايضا. فيخرج

8
00:02:13.350 --> 00:02:34.150
المسلم صاعا من طعام والصاع ما يقارب كيلوان ونصف من الشعير او من البر او ما شابه ذلك. بعض اهل العلم يرى ان البر آآ يكون قدره من آآ يكون قدره مدان اي نصف صاع يخرجه المسلم لفضله ولعظيم منزلته عند المسلمين لكن الصحيح ان

9
00:02:34.150 --> 00:02:57.600
البر افظل من الشعير واعظم قدر عند عند اكله من الشعير جعل معاوية رضي الله تعالى عنه ان نصف صاع من سامراء يعادل صاعا من غيره لكن الصحيح انه يخرج صاعا من الجميع كما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاع من طعام. وكما جاء عن ذلك ايضا عن عن ابي سعيد

10
00:02:57.600 --> 00:03:10.250
رضي الله تعالى عنه. اذا الامر الذي يعنينا هنا زكاة الفطر واجبة على كل مسلم ويجب على المسلم ان يخرج عن نفسه وعن من يعول. اذا يخرج عن نفسه وعن من يعول من اولاده

11
00:03:10.350 --> 00:03:23.800
آآ وذلك اذا فظل عن عن قوته وقوت من يعول فاضلة. اما اذا كان الرجل ليس عنده آآ قوت وان كان عنده ولا يفضح عن حاجته فان الزكاة تسقط عنه

12
00:03:23.900 --> 00:03:43.200
وقته وقت الزكاة يخرجها اه وجوبا يجب اخراج الزكاة من اه رؤية هلال شوال هذا يبتدأ وقت الوجوب. والسنة والافضل والكمال ان يخرجها اذا غدا الى المصلى اي بعد صلاة الصبح يذهب ويخرج زكاة الفطر ويوزعها على الفقراء والمساكين

13
00:03:43.350 --> 00:04:03.350
وان اخرجها اه من الليل فلا حرج. ان اخرجها اه قبل اه يعني قبل رؤية هلال شوال بيوم او بيومين اي اي اخرجها قبل شوال جوال بيوم يومين في رمضان نقول ايضا لا حرج بمعنى لو انه اخ زكاة فطره في اليوم السابع العشرين او في اليوم الثاني والعشرين من رمضان نقول لا حرج في

14
00:04:03.350 --> 00:04:18.150
وتجزئ عنه تجزئ عنه وعن من اخرج عنه ايضا هذا ما سألته وقت الخروج. اه اما اه الاصناف التي يخرج منها هو يخرج من قوت البلد. اما ان يخرج تمر اما ان يخرج اه شعير او بر

15
00:04:18.150 --> 00:04:28.150
اما ان يخرج ارز ايضا اذا كان الرز هو القوت يخرج الارز كذلك الدخن اذا كان يؤكل وهو قوته البلد يخرجه. وهل يجوز ان يخرج المال بدلا عنه؟ نقول الصحيح

16
00:04:28.150 --> 00:04:51.300
نقول الصحيح انه لا يخرج المال عن القوت. بل لابد ان يخرج الطعام كما فرض النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز يجوز ان يخرج المال بدل الطعام اذا اذا اخذ الفقير الطعام له ان يبيعه ويأخذ بدله مالا. لكن يأتي المزكى ويخرج المال ابتداء نقول لا. فالنبي صلى الله عليه

17
00:04:51.300 --> 00:05:11.300
زكاة الفطر صاعا من طعام وهو يستطيع ان يجعلها مالا صلى الله عليه وسلم وان يقدرها بالمال. وهو الاحوج كان في ذلك الزمن ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل زكاة الفطر قدرها صاعا من طعام. والطعام يدخل فيه البر والشعير ويدخل فيه ايضا الاقط والزبيب والتمر. فهذه الاصناف الخمسة هي التي

18
00:05:11.300 --> 00:05:29.600
كانت تخرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وان كان وان كان البر قليلا القليل البر ليس موجودا بكثرة. وانما اكثر ما كان موجودا هو التمر والشعير والزبيب والاقط هذه كانوا يخرجون كان اكثر ما يخرج الصحابة يخرجون التمر والشعير ايضا

19
00:05:29.950 --> 00:05:55.900
هذا من جهة قدره اما تأخير زكاة الفطر عن وقتها نقول لا يجوز المسلم ان يؤخر زكاة الفطر عن وقت وقت ووقت الانتهاء وقت الاخراج يكون قبل صلاة العيد فان اخرها بعد صلاة العيد فنقول لا يجوز له ذلك. لا يجوز ان يتعمد ان يؤخر زكاة الفطر عن صلاة العيد او بعد صلاة العيد. فان

20
00:05:55.900 --> 00:06:15.900
كره وجب عليه ايضا ان يخرجها في يومها. ان يخرجها ولو كان ولو كان بعد صلاة العيد ويستغفر ان كان متعمدا ويتوب الى الله من تعمده بتأخيرها. اما ان كان ناسيا او مخطئا او متأولا فلا اثم عليه وتقبل منه ان شاء الله. والا جاء في حديث ابن عباس

21
00:06:15.900 --> 00:06:29.600
ان من اخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات فيجب على المسلم ان يؤخذ زكاة فطره قبل صلاة العيد. قبل صلاة العيد والسنة ان تكون بعد صلاة الصبح وعندما يغدو الى مصلاه لصلاة العيد

22
00:06:29.600 --> 00:06:49.950
وان اخرجها ليلا اي ليلة العيد لا حسن ولا حرج في ذلك يتعلق بمسألة آآ حكمها حكمها نقول واجبة على كل مسلم ان يخرج عن نفسه ويخرجها عمن يعول. اه قدرها صاعا من طعام. وقت اخراجها يبتدأ من رؤية هلال شوال وجوبا. ويجب اخراجها قبل

23
00:06:49.950 --> 00:07:09.950
طلوع اه قبل صلاة العيد قبل صلاة العيد. ومن اخر من صلاة العيد اخرجها مع الاثم. واما بعد ذلك بعد مضي اليوم الاول من شوال هل ليخرجه او لا يخرجها. بعضهم يمنع يقول لا تخرج. والصحيح انه يخرجها قضاء مع التوبة والاستغفار من هذا الذنب اذا كان

24
00:07:09.950 --> 00:07:27.950
متعمدا. ويعطى لمن يا شيخ؟ تعطى زكاة الفطر لمن اه للفقراء والمساكين. تعطى للمساكين. يعني تعطى لهؤلاء هذين الصنفين خاصة لكي تغنيهم عن سؤال الناس في ذلك اليوم فتصرف زكاة الفطر للفقراء والمساكين

25
00:07:28.100 --> 00:07:45.350
وبعضهم يرى انها تصرف لمن تصرف لهم الزكاة. كل من تصرف الزكاة تصرف له الزكاة لكن الصحيح انها تصرف للفقراء والمساكين من باب ان غنيهم عن سؤال الناس في ذلك اليوم. وحتى يأكل ويشرب كما يأكل الناس في عيدهم. نعم

26
00:07:45.600 --> 00:08:06.900
جزاكم الله خير يا شيخ بارك الله فيكم اه شيخنا احسن الله اليكم وضعنا عدة نقاط يا شيخ متعلقة بموضوع العيد. اول نقطة يا شيخ تعريف العيد العيد آآ سمي عيدا لانه يعود آآ حينا بعد حين. يعني يعود مرة بعد اخرى

27
00:08:07.150 --> 00:08:20.700
فسمي عيدا لمعاودته ولعودته وقد قيل ان العيد هو كل ما اه عاد بتجديد فرح او حزن كل ما عاد بتجديد فرحا او حزن فالعيد يتكرر سمي عيدا لانه يعود

28
00:08:20.700 --> 00:08:40.700
الفرح يعود بالفرح فعيد الفطر يعود ويتكرر كل سنة مرة بالفرح كذلك عيد الاضحى يعود يتكرر كل سنة بالفرح فالعيد هو كل ما سمي عيدا لانه يعاود الرجعة وهو العودة على اجتماع عام في وقت مخصوص او في مكان مخصوص يسمى هذا عيد

29
00:08:40.950 --> 00:08:58.300
والعيد قد يتعلق بزمان وقد يتعلق بمكان وقد يتعلق ايضا بيوم فهذا هو اصل الليل. العيد اذا اصله هو من المعاوية. سمي عيدا لانه يعود يتكرر آآ على حسب آآ الزمان اما يعود في السنة واما ان يعود

30
00:08:58.300 --> 00:09:15.400
في اه الشهر واما ان يعود في الاسبوع كذلك اه فكل ما يتكرر ويعود في السنة او في الشهر او في اكثر من سنة يعود يتكرر يسمى عيدا ويشترط في العيد حتى يسمى عيدان ان يكون فيه اجتماع عام. ان يكون فيه اجتماع

31
00:09:15.450 --> 00:09:36.700
وان يكون فيه فرح وتعنيق وفيه تعظيم. يعني اجتماع وتعظيم. فكلما اجتمع فيه حصل فيه اجتماع وتعظيم وتكرار اي عاود وتكرر فانه يسمى عيد اذا هذا ضابط لمسمى العيد يعني يعني حتى نعرف ما هي الاعياد التي تسمى اعياد؟ نقول كل ما تكرر

32
00:09:37.050 --> 00:09:57.900
وعاود وحصل فيه اجتماع وتعظيم فانه يسمى عيد. وان لم يسميه الناس عيدا يعني لان بعض الناس الان يقول يحتفل بميلاده وهذا يحتفل بتخرجه كل سنة. نقول اذا حصل فيه المعاودة كل سنة تعيد الاحتفال بهذا اليوم. وتحصل فيه يحصل فيه

33
00:09:57.900 --> 00:10:11.900
شيء من الفرح والاجتماع والهدايا نقول هذا اصبح عيدا. وجعله عيدا مما يخالف شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لان اهل اسلام ليس لهم الا عيدان عيد الفطر وعيد الاضحى

34
00:10:11.950 --> 00:10:34.900
ولا يجوز المسلم ان يجعل هناك عيدا ثالثا. اذا العيد من جهة من جهة تعريفه هو كل ما تكرر وعاد اه بوجه عام بفرح او بحزن نعم. ازا يا شيخ كما زكرتم عند المسلمين اه عيدان فقط. نعم. واه بنسبة ليوم الجمعة يا شيخ اللي يعتبر. يسمى بعض يسمي عيد لانه يحصل فيه الاجتماع

35
00:10:34.900 --> 00:10:53.900
ويحصل فيه التكرار والمعاودة فهو من جهة المعنى يسمع الى انه يحصل فيه الاجتماع وهو الصلاة ويحصل فيه ايضا التكرار يتكرر كل اسبوع مرة فهذا ايضا يسمى من اعياد المسلمين لكن العيد الذي يحصل فيه الفرح هو الان حصل اجتماع وحصل تكرار لكن ما حصل فيه الفرح والسرور وما شابه ذلك

36
00:10:53.950 --> 00:11:14.150
فيسمى عيد من جهات المعنى اللغوي. والا العيد الذي يحصل فيه الفرح يتكرر كل سنة وهو وهو عيد نفرح به هو عيد الفطر وعيد الاضحى. نعم. اه عيد الفطر الذي يكون في اخر رمضان اه عيد الاضحى. يكون في ذي الحجة عشر ذي الحجة. في اليوم العاشر من ذي الحجة

37
00:11:14.150 --> 00:11:33.800
جزاكم الله خير يا شيخ آآ سؤال اخر ما حكم اه مشروعية وما حكم سلاسل العيد يا شيخ صلاة العيد اختلف فيها العلماء على اقوال عدة فالصحيح من اه الصحيح في ذلك ان صلاة العيد فرض كفاية

38
00:11:33.900 --> 00:11:49.700
فلابد على المسلمين ان يقيموا هذه الصلاة وان يصليها من يكفي اما اذا تركها المسلمون جميعا فقد اثموا جميعا ولو تعمد اهل بلد على تركها جاز لاهل الحل والعدل جاز لاهل العدل ان يقاتلوهم حتى يقيموا

39
00:11:49.700 --> 00:12:01.950
دين الله عز وجل يقيم هذه الشعيرة ذهب بعض اهل العلم الى ان صلاة العيد واجب على اعيان. وان حكم كحكم صلاة الجماعة ويجب حضورها على كل مسلم على الاعيان. لكن الاقرب والله اعلم ان صلاة

40
00:12:01.950 --> 00:12:21.950
العيد من فروض الكفاية. فاذا قام بها من يكفي سقط الاثم عن الباقين. سقط الاثم عن الباقين. ومع ذلك يحرص المسلم على ان يصلي العيد النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عطية كان يأمر الحيض والعواتق وذوات الخدور ان يخرجن ويشهدن دعوة المسلمين وتكبيرهن. فهذا يدل على اهميته على

41
00:12:21.950 --> 00:12:36.700
اكيد صلاة العيد حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج النساء ويخرج العواتق ويخرج الحيض ويعتزلن الحيض المصلى ليشهد دعوة المسلمين بتكبيرهم هذا من جهات آآ حكم صلاة العيد. نعم

42
00:12:36.800 --> 00:12:56.800
فهي على الصحيح فرظ من فروظ الكفايات يعني يجب على المسلمين ان يقيموا هذه الشعيرة. نعم بارك الله فيكم شيخنا. اه سؤال اخر هل يسن للنساء حضور صلاة العيد وهل يستحب اخراج الصبيان الى صلاة العيد؟ نعم نقول آآ من السنة ان يخرج النساء الى صلاة العيد

43
00:12:57.100 --> 00:13:14.800
وقد بالغ بعظ العلماء فاوجب ذلك ايظا على النساء وعلى اه البالغات منهن ان يخرجن صلاة العيد وقابله اخرون فقالوا بالكراهة انه يكره خروج النساء لصلاة العيد لكن الصحيح اللي دلت عليه النصوص ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر النساء والحيض والعواتق

44
00:13:14.800 --> 00:13:34.800
ان يخرجن لصلاة العيد وان يشهدن دعوة المسلمين. فالسنة السنة ان يشهد الصبيان وان يشهد النساء صلاة العيد لكن بشرط ان يخرج المرأة وهي آآ غير متبرجة وغير متعطرة. وانما يخرجن تفلات. آآ فاذا كانت المرأة تخرج

45
00:13:34.800 --> 00:13:54.800
وترفل بثياب وهذا حاصل نجد بعض النساء في آآ صلاة العيد تخرج بكامل زينتها فتراها بلباسها واطيابها نقول لمثل هذه خروجك هذا محرم ولا يجوز لك ان تشعري صلاة العيد وانت اثمة بهذا الخروج. فلا يجوز للمرأة ان تشهد صلاة العيد وهي

46
00:13:54.800 --> 00:14:14.050
هي متعطرة ولا يجوز ان تنشر صلاة العيد وهي متبرجة آآ وسافرة ومتزينة. بل تخرج لصلاة العيد كما تخرج لسائر الصلوات وليخرجن تفل في المرأة لا يجوز ان تشهد الصلاة وهي متعطرة او ويجد الرجال ريح طيبها او تخرج وهي متبرجة. فعلى هذا نقول الصحيح

47
00:14:14.800 --> 00:14:31.500
يجوز مرة ان من السنة ان تشهد المرأة صلاة العيد لكن اذا كانت متبرجة او آآ متزينة او متعطرة فان صلاة العيد لا يجوز اذا هو سنة ما ما سلمت المرأة من موانع آآ الخروج

48
00:14:31.550 --> 00:14:47.200
فاذا خرجت بشيء من المنكرات فان حضورها وصلاة العيد لا يجوز فالنبي كان يخرج نساءه ويخرج بناته لصلاة العيد صلى الله عليه وسلم وكذلك ابن عمر كان يخرج نساء وبنات لصلاة العيد وكانت ام عطية تقولكن

49
00:14:47.200 --> 00:15:01.050
يعني نخرج الحيض والعواتق وذوات الخدور الى صلاة العيد. واما من كرهه فكره من باب انها فتنة. وان حضورها مدعاة الفتنة ومنهم من ليفرق بين الشابة وبين المرأة الكبيرة والصحيح لا فرق

50
00:15:01.150 --> 00:15:18.550
النبي صلى الله عليه وسلم امر باخراج العواتق وهي التي عتقت من الخدمة وهي الشابة الصغيرة وامر باخراج الحيض وذوات الخدور ان يخرجن العيد نعم بارك الله فيكم شيخنا آآ سؤال اخر ما هي شروط صلاة العيد يا شيخ

51
00:15:18.900 --> 00:15:38.900
بشروط صلاة العيد اختلف العلماء في ذلك. فمنهم من يرى ان صلاة العيد حكمها كحكم صلاة الجمعة. وانه يشترط لها ما يشترط لصلاة الجمعة من جهة العدد والصحيح ان صلاة العيد يشترط لها ان يكون مسلما. ان يكون مسلما وان يدرك وقتها. ووقت صلاة العيد يبتدأ من اه

52
00:15:38.900 --> 00:15:55.100
اه يعني من طلوع الشمس الى زوال الشمس من علم بان اليوم يوم عيد وادرك ذلك في اول يوم من ايام العيد. يعني علم ذلك نقول له ان يصلي صلاة العيد ولو كان وحده

53
00:15:55.200 --> 00:16:15.200
فصلاة العيد تصلى يصليها المسافر ويصليها المقيم يصليها الناس آآ كل الحصة الاصل الاصل ان الا صلاة العيد تصلى في المصلى ويخرج الناس المصلى ويصلوا صلاة العيد فيها. فشرطها ان يكون ان يكون مسلما وان يكون عاقلا

54
00:16:15.200 --> 00:16:35.200
وشرط الوجوب ان يكون بالغا. واما شرط الاستيطان فهذا قول بعض اهل العلم والصحيح انه لا يشترط على الصحيح. واما شرط العدد ان يكون عددا لا يشترط الا كانوا ثلاثة جاز لهم ان يصلوا صلاة العيد. اما شرط انها لا تكون الا في مصر او لا تكون الا في مصر ومدينة كبيرة. ايضا ليس بصحيح بل نقول

55
00:16:35.200 --> 00:16:49.400
صحيح ان صلاة العيد تصلى في الامصار وفي المدن وفي القرى وفي الهجر وفي كل مكان بل بل من لم يجد مكانا يصلي فيه قيد ولم يحضر جماعة المسلمين جاز له ان يصلي صلاة العيد وحده

56
00:16:49.500 --> 00:17:10.150
ولو كان مسافرا حتى المسافر لو كان في سفر وادرك وقت العيد فله ان يصلي صلاة العيد ركعتين بصفتها كذلك المرظى والزمن الذي لا يستطيعون ان يصلوا العيد مع المسلمين في المصلى جاز جاز لهم ان يصلوا في بيوتهم ويصلونها منهم من يرى

57
00:17:10.150 --> 00:17:30.200
ليصليها اربع ركعات ومنهم من يصليها ركعتين كما يصليها المسلمون. وهذا اه الامر فيه واسع. ان شاء صلى اربع وان شاء صلى ركعتين فالصحيح اه ان هذه الشروط التي ذكر الاستيطان والاذن ليس عليها دليل. اه نعم يا شيخ اه يحدث احيانا ان بسبب

58
00:17:30.200 --> 00:17:50.600
الناس والزحام آآ احيانا لا تتمكن ان تقترب من صفوف والامام كبر وعندك امامه مثلا مئتين او خمسمائة متر وبعض الناس يبدأ يكبر يعني نقول لهؤلاء تقدموا حتى حتى تصل الصفوف

59
00:17:50.700 --> 00:18:11.850
فان وصل الصفوف واجب. وصل الصفوف واجب. فلا يجوز لك ان تكبر بينك وبين الصف الذي الذي امامك خمس مئة متر. بل تتقدم حتى تثق حتى تقرب للصف وتكبر وما فاتك لو فاتك شيء تقضيه بعد سلام الامام. اما اذا قبل ان تصل ينتهي من صلاته

60
00:18:11.850 --> 00:18:27.050
اذا انتهى الامام من صلاته تصليها وحدك. قضاء ركعتين بتكبيراتها. هي تقضيها بركعتين بتكبيرات. يعني من فاتته صلاة العيد مع الامام اذا سلم الامام قام وصلى ركعتين على صفة صلاة العيد التي ستأتي معنا. نعم. بارك الله فيكم

61
00:18:29.250 --> 00:18:50.900
اه ثم السؤال اخر هل لصلاة العيد اذان واقامة آآ صلاة العيد النبي صلى الله عليه وسلم صلاها مرات كثيرة فقد قال ابن عباس وغيره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى صلاة العيد بغير اذان ولا اقامة. قال ذلك جابر وقال ابن عباس رضي الله تعالى فهو في الصحيحين انه صلاها

62
00:18:50.900 --> 00:19:10.900
بغير اذان ولا اقامة. وبهذا قال عامة اهل العلم بل هو اتفاق بينهم قبل ان يوجد الخلاف. هناك من علم من يرى انه ينادي لها بالصلاة جامعة استحسنه بعض والصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج لصلاة العيد ولم يؤذن لها ولم ينادلها لم يؤذن لها اذانا ولم ينادي لها كما

63
00:19:10.900 --> 00:19:30.900
لصلاة الكسوف فنقول الاذان لها. والنداء لها من المحدثات والبدع وقد نص على هذا غير واحد من اهل العلم ان الاذى لها من المحدثات والبدع. وان كان بعض اهل المستحسن كالشافعي ان ينادى لا بالصلاة الجامعة لكن هذا القول ليس بصحيح والاجماع منعقد قبله انه لا ينادى لها ولا يؤذن لها

64
00:19:30.900 --> 00:19:50.900
الى اول من نادى لها قيل عبيد الله بن زياد وقيل معاوية والنبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان وعلي والخلفاء الراشدون كلهم كانوا يصلون صلاة العيد لا اذان ولا اقامة وعليه اتفاق الصحابة واجماعهم انه لا يؤذن لها ولا يقام لها. هذا هو السنة لا يؤذن ولا يقيم بل يخرج

65
00:19:50.900 --> 00:20:12.000
الى المصلى ويصلي صلاة مباشرة ثم بعد ذلك يخطب خطبة العيد. نعم. نعم شكرا يا شيخ اه السؤال الاخر حكم النداء لصلاة العيدين اه صلاة جمع هذا ذكرتم. نعم يا شيخ. هل يستحق اه يستحب تكبير المأمومين الى صلاة العيد بعد

66
00:20:12.000 --> 00:20:29.450
الفجر تكبير ولا تبكير؟ تبكيرنا. نعم اي نعم السنة ان يغدوا ان يغدوا المسلمون الى صلاة ان يغدوا المسلمين صلاة العيد آآ بعد صلاة الصبح وحتى يحضر المصلى اه قبيل حضور الامام

67
00:20:29.500 --> 00:20:49.500
فيجلس في مصلاهم ينتظر الامام يكبرون ويكبرون التكبيرات الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد حتى يخرج الامام. وقد كان بعض السلف ينطلق من آآ صلاة الفجر الى صلاة الى المصلى. من الصحابة من كان يخرج من آآ مصلى

68
00:20:49.500 --> 00:21:09.500
من صلاة من المسجد الى المصلى مباشرة بمعنى انه يتزين ويلبس آآ ثيابه ويتجمل وبعد صلاة الفجر مباشرة من المسجد ينطلق الى الى المصلى. وبعضهم كان اذا صلى الصبح رجع الى بيته فاغتسل وذهب

69
00:21:09.500 --> 00:21:29.500
الى المصلى. فكلاهما وارد عن السلف جاء ذاك عن ابن عمر الذي هو انه يرجع الى بيته ويغتسل ثم يعود الى المصلى وجاء عن غيره انه وكان من الصحابة ايضا رضي الله تعالى عنهم انه كان يغدو الى المصلى من من المسجد مباشرة اي يخرج من المسجد الى المصلى مباشرة ويتسابقون

70
00:21:29.500 --> 00:21:48.150
الى المصلى وينتظر الامام حتى يخرج فالسنة والتبكير لصلاة العيد لكن الافضل ان يغتسل ان يغتسل آآ قبل ذهابه لصلاة قبل ذهاب المصلى. واذا ذهب الى آآ مصلاه يكبر في طريقه ثم

71
00:21:48.150 --> 00:22:05.650
في مصلى حتى يخرج الامام فاذا خرج الامام وصلى صلى معه هذا هو السنة. نعم اه سؤال اخر يا شيخ هل يستحب الذهاب مشيا الى صلاة العيد؟ وهل يستحب الذهاب لصلاة العيد من طريق والرجوع من طريق

72
00:22:05.650 --> 00:22:25.700
اه ثبت عن النبي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن اصحابه انهم كانوا يذهبون الى صلاة العيد وهم ماشون فجعل ابي طالب رضي الله تعالى عنه انه كان يذهب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب الى العيد ماشيا. وجاء عن علي رضي الله تعالى عنه ايضا ذلك. وجاء ايضا عن سعد القرظ المؤذن انه كان النبي يذهب

73
00:22:25.700 --> 00:22:35.700
العيدي ماشية وجاء علي ابن نعمان انه كان يذهب ماشيا وجاء عن جمع من الصحابة انهم يذهبون الى الى المصلى وهم ماشون. وهذا اه نقل في الامام وحده لا خلاف العلم في

74
00:22:35.700 --> 00:22:55.700
لا خلاف بين العلم ان الافضل السنة في صلاة العيد ان يذهب لها ماشيا. بل قال بعضهم انه لو كان بعيدا وركب اذا دخل المدينة مشى نزل من دابته ومشى الى المصلى وهذا والسنة عند عامة اهل العلم فالسنة في صلاة العيد ان يذهب اليها ماشي وان يعود ماشيا هذا من السنة

75
00:22:55.700 --> 00:23:05.700
آآ ايضا من السنة ان يذهب من طريق ويعود من طريق وقد جاء ذلك في صحيح البخاري عن جانب ابن عبد الله وابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب من طريق ويخالف الطريق في عودته اي انه يذهب

76
00:23:05.700 --> 00:23:27.150
طريق ويعود من طريق وقد آآ علل بعض العلماء في ذلك منهم من علل ان ذاك من باب انه يشهد له الطريقان جميعا بالتكبير والذكر حيث انه يكبر سبح الله عز وجل في طريقيه فيشهد له الطريقان جميعا. ومنهم من على ذلك من باب ان تنال آآ بركة دعوته صلى الله عليه وسلم عندما مر على هؤلاء ويدعو لهم ثم يمر على الطريق

77
00:23:27.150 --> 00:23:43.000
الاخ ويدعو لهم يحصل للناس البركة بدعاءه صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال ان ذاك من باب العدل من باب العدل حيث انه اذا مر على قوم يمر على غيرهم ايضا الذي يعينه هنا ان من السنة اذا ذهب الى العيد من طريق

78
00:23:43.050 --> 00:23:53.050
ان يخالف الطريق في عودته ان يخالف الطريق في عودته وقد جاء ذاك حجاب ابن عبد الله عند البخاري وعن ابي هريرة ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب من الطريق ويعاود

79
00:23:53.050 --> 00:24:06.900
من طريق اخر ويخالط الطريق اذا رجع ويخالط الطريق اذا رجع هذا ايضا من السنة ان يذهب من طريق ويعود من طريقه اذا سنن يذهب ماشية والسنة ايضا اذا ذهب منطلق ان يعود من طريق اخر

80
00:24:07.050 --> 00:24:18.700
تمام بارك الله فيكم يا شيخ هل لصلاة العيد سنة قبلية او بعدية يا شيخ اه ثبت عن ابن عباس الصحيح انه قال كانت تصلي العيد لا يصلي قبلها ولا بعدها

81
00:24:18.800 --> 00:24:34.350
وجاء ذلك عن جميل الصحابة انه كان لا يصلي قبل العيد ولا بعده وبهذا قال عامة العلماء ان العيد لا يصلى قبلها ولا بعده. هناك ممن يرى انه يصلى قبلها ولا يصلى بعده. هناك من يرى من يصلى

82
00:24:34.350 --> 00:24:54.350
بعده لا يصلى قبله وهناك من يفرق ويقول لا يصلي في المصلى ويصلي في المسجد والصحيح الصحيح ان صلاة العيد لا يصلى قبلها سنة ولا بعدها سنة. فان كان فان كان الناس يصلون العيد في المسجد يصلون العيد في المسجد فانهم اذا دخلوا المسجد

83
00:24:54.350 --> 00:25:14.350
الوقت وقت موسع غير مغلظ فانهم يصلون تحية المسجد وتكون من ذوات الاسباب تكون من ذوات الاسباب فيصلي ركعتين في المسجد. اما اذا كان في المصلى وهو الصحراء فلا يسن ان يصلي ركعتين قبل جلوسه بل يجلس مباشرة وينتظر الامام حتى يخرج فلا يصلي الامام قبل صلاة العيد ولا

84
00:25:14.350 --> 00:25:30.800
يصلي المأم ايضا قبل صلاة العيد. واما بعدها ايضا نقول لا يشرع ولا يسن يصلي بعد صلاة العيد لا في لا في لا في المصلى ولا في بيت من باب ومن باب ان تكون سنة لصلاة العيد ليس للعيد سنة لا قبلية ولا بعدية لكن

85
00:25:31.300 --> 00:25:41.300
لو اذا رجع الى بيته وصلى واراد ان يصلي الظحى نقول لا حرج في ذلك من باب انها سنة الظحى وليس من باب انها سنة العيد. وقد جاء عن ابي سعيد الخدري رظي الله تعالى عنه ان النبي

86
00:25:41.300 --> 00:25:51.300
صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى العيد ورجع الى بيته صلى ركعتين في بيته. وهذا الحديث تفرد به عبدالله بن محمد بن عقيل وهو مقابل الحديث ولا يحتمل ولا يقبل تفرده

87
00:25:51.300 --> 00:26:04.200
بمثل هذا الخبر الذي لا يعرف الا من طريقه نقول الصحيح والسنة كما قال ابن عباس في الحديث المرفوع انهم كان يصلي لا يصلي قبلها ولا بعدها فالسنة ان لا يصلي قبل العيد

88
00:26:04.500 --> 00:26:15.750
ولا يصلي بعد العيد فليس للعيد سنة لا قبلية ولا بعدية. اما اذا رجع الى بيته واراد ان يصلي الضحى فنقول لا حرج ان يصلي صلاة الضحى بسنة بقصد سنة

89
00:26:15.800 --> 00:26:37.300
الضحى والتنفل المطلق اه احسن الله اليكم يا شيخ وصلنا اه الان الى كيفية صلاة العيد صفة صلاة العيد ان يكبر آآ سبع تكبيرات في الركعة يكبر اولا يكبر سبع تكبيرات. تكبيرة الاحرام ثم يتبعها بست تكبيرات

90
00:26:37.350 --> 00:26:58.150
الله اكبر ويرفع يديه مع التكبيرة الاولى في قول عامة العلماء واما بقية التكبيرات السبع فاختلف فيها العلماء والصحيح انه يرفع يديه فيها ايضا فقد ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان يكبر سبع تكبيرات ويرفع يديه في هذه التكبيرات

91
00:26:58.400 --> 00:27:19.950
على هذا نقول الافضل ان يرفع يديه مع كل تكبيرة يكبرها فيكبر التكبيرة الاولى وهي تكبيرة الاحرام ثم يذكر الله عز وجل آآ اما ان يقول يعني يسبح الله يحمده ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر الثانية ويقول كذلك سبحان الله

92
00:27:19.950 --> 00:27:41.650
الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله يذكر الله عز وجل يسبح ويحمد ويكبر ثم يقول الله اكبر الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة. بعد السابعة يدعو بدعاء الاستفتاح وموطن دعاء الاستفتاح وقع فيها خلاف بين العلماء وهو محل اجتهاد. منهم من يرى انه يدعو بدعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الاحرام مباشرة

93
00:27:41.700 --> 00:27:59.000
يعني التكبير لي يقول الله اكبر ثم يدعو دعاء الاستفتاح ثم كل تكبيرة يكبر بعدها يذكر الله عز وجل فيها ومنهم من يرى انه يقول دعاء الاستفتاح بعد التكبيرة السابعة ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقرأ باسم ثم يقرأ الفاتحة

94
00:27:59.600 --> 00:28:11.550
ومنهم من يرى انه يرفع يكبر دون ان يقول انما كل تكبيرات متتالية بمعنى الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر دون ان يذكر الله ان يذكر الله بينهما

95
00:28:11.600 --> 00:28:27.900
ومن فعل هذا وهذا فالامر واسع لكن الافضل والسنة ان بين كل تكبيرتين ذكر لله عز وجل فيكبر ويقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر الله اكبر وهكذا. فاذا كبرت تكبيرة السابعة دعا دعاء الاستفتاح

96
00:28:28.000 --> 00:28:42.200
سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقرأ اه ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقرأ الفاتحة ثم بعد قراءة الفاتحة السنة ان يقرأ في الركعة الاولى

97
00:28:42.300 --> 00:29:02.700
سبح اسم ربك الاعلى ثم اه بعد فراغ من سبق يركع كما يركع في سائر صلاته ثم يرفع ثم يسجد سجدتين ثم يقوم الركعة الثانية ويكبر فيها خمس تكبيرات دون تكبيرة انتقال بمعنى تكبيرة الانتقال لا تعد ثم يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر خمس

98
00:29:02.700 --> 00:29:13.900
تكبيرات ثم يشرع في قراءة الفاتحة ويقرأ بعد الفاتحة بالركعة الثانية بسورة الغاشية كما جاء ذلك في صحيح مسلم عن النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه

99
00:29:13.900 --> 00:29:33.050
كان يقرأ في الجمعة والعيد بيسبح والغاشية. اه ورد ايضا انه يقرأ في اه صلاة العيد بالركعة في الركعة الاولى بعد الفاتحة اه اه بسورة قاف وبالركعة الثانية اقتربت الساعة وانشق القمر. جاء ذلك من حديث ابن عمر وعمر الخطأ عن النبي واقد الليثي عن النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم

100
00:29:33.150 --> 00:29:48.950
ورد هذا ورد هذا وان وان كان الاصح الاصح ان يقرأ بسبح والغاشية. وان قرأ بغيره من سور القرآن نقول لا حرج في ذلك. اذا صفتها ان يكبر آآ يكبر لصلاة العيد تكبيرة الاحرام

101
00:29:49.000 --> 00:30:03.550
ثم يكبر بعد ذلك ست تكبيرات فتكون مع تكبيرة الاحرام سبع وهناك من يرى انه يكبر سبع تكبيرات دون تكبير الاحرام فتكون ثمان مع تكبيرة الاحرام لكن الاصح والاقرب ان سبع تكبيرات مع تكبيرة الاحرام في الركعة

102
00:30:03.550 --> 00:30:18.850
مية ستة تكبيرات مع تكبيرة الانتقال وبدون الانتقال تكون كم خمس اذا هذه التكبيرات وهذه التكبيرات آآ نقول هي سنة وليست بواجبة لو ان المصلي صلى بدون تكبير فصلاته صحيحة بمعنى لو كبر الله

103
00:30:18.850 --> 00:30:37.300
ثم ثم دعا دعاء الاستفتاح وتعوذ وبسملة ثم قرأ الفاتحة ولغى وسبح دون ان يكبر تقول لا حرج في ذلك لان التكبيرات هذه وقع فيها خلاف بين العلماء في عددها ورد في ذلك حديث من احسن ما ورد في التكبيرات حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده

104
00:30:37.300 --> 00:30:47.300
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر سبعا في الاولى وخمسا في الثانية. ورد ايضا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها انه يكبر سبع تكبيرات في الاولى وخمسا في الثانية دون

105
00:30:47.300 --> 00:30:57.300
وتكبيرتي الركوع. وورد ايضا عن الكثير بن عبدالله بن عوف المزني عن ابيه عن جده انه كان يكبر ايضا سبع تكبيرات. ورد ايضا عن سعد القرظ آآ المؤذن انه كان يكبر كذلك وكلها الاحاديث

106
00:30:57.300 --> 00:31:11.500
هذه لا تخلو لا تخلو من ضعف. ورد ايضا عن حذيفة وعن ابي موسى وعن انه يكبر اربع تكبيرات. آآ في الاولى وثلاث تكبيرات في الثانية وليس في ذلك شيء منذ لكن احسن شيء واحوى

107
00:31:11.550 --> 00:31:34.300
اقرب شيء واصح شيء هو سبع تكبيرات في الاولى وخمس تكبيرات في الثانية دون تكبيرة من غير تكبيرة الانتقال اذا هذه صفة صلاة العيد وكما ذكرت ان التكبيرات هذه سنة وليست بواجبة. وانه لو تعمد تركها فصلاته صحيحة ولا يلزمه ولا يلزمه شيء. اذا يا شيخ اه لو اه

108
00:31:34.300 --> 00:31:50.150
الشخص جهل كيفية صلاة العيد يصلي الصلاة عاديا. يصلي كأنه يصلي نافلة. يصلي ركعتين كصلاة النافلة. كصلاة الضحى صلاة الضحى ركعتين وينويها صلات وينويها صلاة العيد. نعم بارك الله فيكم

109
00:31:50.500 --> 00:32:05.850
اه ما حكم خطبة صلاة العيد يا شيخ؟ اه خطبة صلاة العيد اه نقل غير واحد من اهل العلم الاجماع على سنيتها وانها سنة وليست بواجبة ولا شك انها ان الخطبة تعيد من شعائر الاسلام الظاهرة

110
00:32:05.900 --> 00:32:20.650
وانه آآ وانه يجب على آآ امام المسلمين ومن يصلي بالناس في اي بلد من بلاد المسلمين ان يخطب خطبة العيد بعد صلاته ولو وتركها تعمدا من جميع المسلمين هذا مما يخالف

111
00:32:20.700 --> 00:32:30.700
مما يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وان كان العلماء يتفقون على انها سنة من باب ان حضوره ليس بواجب وانه يجوز مسلما ان اه ان لا يحضرها كما جاء في حديث

112
00:32:30.700 --> 00:32:41.950
سعي بن يزيد آآ فمن شاء منكم ان يحظو من شاء فليرجع. النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاك اختم في ارساله وآآ وصله. وان كان رجح ابو داوود الارسال. على كل حال

113
00:32:41.950 --> 00:32:58.500
اتفق اهل العلم كما نقل ذاك النووي وغيره ان خطبة العيد ان خطبة العيد سنة وليست بواجبة ولكن مع ذلك اقول انه يجب اه على على اه اهل البلد اذا صلوا صلاة العيد ان يخطب الامام بالناس

114
00:32:58.650 --> 00:33:12.500
ويكون حضورها ليس بواجب. ويجب ان يخطب من باب اظهار شعيرة العيد من باب اظهار هذه الشلة كما قلنا النصارى فرض كفاية فكذلك خطبته لعيدكم من فروض الكفاية. اما حضور صلاة اما

115
00:33:12.500 --> 00:33:29.950
اما حضور الخطبة فليس فليس بواجب يجوز ان ينصرف الناس وان لا يحضروا خطبة العيد لا يحضروا خطبة العيد والعيد له خطبتان فيما نقل غير واحد الاجماع على ذلك. نقل ابن حزم الاجماع ان العيد له خطبتان

116
00:33:30.000 --> 00:33:47.000
واقره شيخ الاسلام ايضا في مراتبه. في مراتب نقض مراتب الاجماع اقله اقر شيخ الاسلام ولم ولم ينقض هذا اي لم ينقض وهذا القول وهو آآ نقله غير واحد ايضا ان العيد له خطبة هناك من المتأخرين من يرى

117
00:33:47.050 --> 00:33:59.650
ان العيد له خطبة واحدة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه خطب خطبتين يعني انها كما خطبة الجمعة. وما ورد في هذا فهو ضعيف. لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس انه عندما

118
00:33:59.650 --> 00:34:13.600
خطب الناس في صلاة العيد نزل حتى اتى النساء الذي خطب النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطب الرجال وكان متكئ على بلال فلما رأى انه لم يسمع النساء اتى النساء صلى الله عليه وسلم وخطبهن خطبة اخرى

119
00:34:13.600 --> 00:34:33.600
قد من هذا انه خطب خطبتين خطبة للرجال وخطبة للنساء. فاذا فعل الخطيب ذلك خطب خطبة للرجال وذكرهم بالله ثم عاود الخطوة للنساء بثاني وذكرهن بالله ووعظهن فهذا هو الحسن. وكما ذكرت ان الجمع من عقد انه يخطب خطبتين. فعلى هذا الذي عليه عامة العلماء ان

120
00:34:33.600 --> 00:34:49.150
خطبة العيد سنة وليست بواجبة وان من صلى اه دون ان يخطب فصلاة العيد صحيحة ومن لم يحضر صلاة ومن لم يحضر الخطبة ايضا فصلاته فصلاته صحيحة. نعم اه ثم يقول يا شيخ لكن هنا مسألة من حضر الخطبة

121
00:34:49.350 --> 00:35:01.450
الصحيح انه لابد ان ينصت يعني هو مسألة فيها خلاف لكن نقول الصحيح من حضر الخطبة وجلس ليستمع لها يجب عليه ان ينصت حتى لا يشوشر ولا يؤذي السامعين والحاضرين

122
00:35:01.450 --> 00:35:21.450
لان مقصود الخطبة والاستماع فاذا حضر وهو يتكلم لم يحصل المقصود من اه حضوره لها. فاذا حظر المسلم الخطبة فالواجب عليه ان يستمع وينصت. نعم وهنا يعني ذكر يا شيخ آآ ماذا يستحب في خطبة العيدين؟ آآ في خطبة العيد

123
00:35:21.450 --> 00:35:41.450
تحاب فيها ان يذكر اه الخطيب الناس ويعظهم ويذكرهم بالله عز وجل. يقول بعض الفقهاء انه يستحب فيها ان يكثر والتكبير ويجعل في ثناياها التكبير يبتدأها بالتكبير ويكون في ثنايا التكبير لكن الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم العيد وامر

124
00:35:41.450 --> 00:36:01.450
بالصدقة ووعظهم وذكرهم بالله عز وجل. فالسنة في خطبة العيد هو وعظ الناس وتذكيرهم بنعم الله عز وجل. وايظا من تبقى ان يأمرهم بتقوى الله عز وجل وان لا يجعل عيد او ان لا يجعل او ان لا تطغى فرحة العيد فتجر الناس الى معصية الله عز وجل لان

125
00:36:01.450 --> 00:36:21.450
فكثيرا من الناس مع فرحة العيد قد يجره ذلك الى معصية الله وارتكاب ما حرم الله سبحانه وتعالى بدعوى انها عيد وانه فرح. فيناسب هنا ايضا ان الخطيب يذكر الناس بان من شكر الله عز وجل الا يعصى الله سبحانه وتعالى. فخطبة العيد هي كسائر الخطب تقوم على الوعظ والامر والتذكير

126
00:36:21.450 --> 00:36:40.350
بنعم الله عز وجل ويحسن ايضا ان يذكرهم بمواصلة العمل الصالح وعدم الانقطاع وصيام ست من شوال وما شابه ذلك. نعم بارك الله فيكم يا شيخ اه هل يستحب ان يأكل في الفطر قبل صلاة العيد وفي الاضحى بعدها

127
00:36:40.400 --> 00:36:48.450
نعم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث انس ابن مالك عند البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ثلاث يأكل تمرات

128
00:36:48.500 --> 00:37:08.500
وجاد البخاري بزيادة يأكلهن وترا. فالسنة اذا اراد ان يغدر صلاة العيد ان يأكل قبل ان يغدو لصلاة الفطر. عيد الفطر خاصة ان يأكل ثمرات ان يأكل تمرات وان يأكلهن وترا من باب تطبيق السنة. ولان الله وتر يحب الوتر. ومقصود الاكل قبل صلاة العيد

129
00:37:08.500 --> 00:37:28.500
حتى لا يظن ظان انه انه يلزمه الامساك الى ان يصلي صلاة العيد. بل اه برؤية هلال شوال يكون انتهى رمظان. ولا يجوز للمسلم ان ينوي الامساك بعد طلوع الفجر الصادق حتى حتى يصلي صلاة العيد. بل يجب عليه ان ينوي الفطر بمجرد

130
00:37:28.500 --> 00:37:43.450
طلوع الفجر الصادق وانه اصبح مفطرا. ولاجل هذا النبي اراد باكله ان يحقق معنى ان اليوم يوم فطر ويوم عيد وانه لا يصام وانه يبادر الانسان بفطره والاكل في هذا اليوم العظيم

131
00:37:43.650 --> 00:38:04.750
الذي يوم العيد فيسن ان يأكل تمرات قبل غدوه لصلاة العيد. اما عيد الاضحى فحيث لا يسبقه صيامه. والصيام قبله ليس بواجب فقد ورد حديثا وكان لا يأكل من لا يأكل آآ يوم الاضحى الا اذا عاد من صلاته ليأكل من نحره. وقد ورد ذلك حديث حديث ابن حصيب رضي الله تعالى عنه وفيه

132
00:38:04.750 --> 00:38:20.400
وهو عند الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم يوم الفطر يأكل قبل ان يغدو المصلى واما الاضحى فكان لا يأكل حتى حتى يرجع من مصلاه ويأكل من نسكه الا ان هذا الحديث حديث ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك

133
00:38:20.800 --> 00:38:40.800
ومع ذلك نقول في آآ يوم النحر ان اخر اكله حتى يأكل من حتى يأكل من اضحيته فحسن. وان اكل وان اكل قبل الصلاة فحسن ايضا ليس هناك سنة نقولها في اه عيد الاضحى بل له ان يأكل قبل وله ان يؤخر اكله حتى يأكل من اضحيته فلا حرج في ذلك. اما عيد

134
00:38:40.800 --> 00:38:56.350
تطرف السنة ان يأكل قبل ان يغدو للمصلى  بارك الله فيكم يا شيخ اه هل يسن الغسل للعيدين يا شيخ فالغسل العيدين جاء عن ابن عباس ابن ماجة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل عيد الفطر وعيد الاضحى

135
00:38:56.400 --> 00:39:06.400
الا ان حديث ابن عباس هذا حديث منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ثبت عن غير واحد من الصحابة كابن عمر رضي الله تعالى عنه وابن عباس انه كان يغتسل

136
00:39:06.400 --> 00:39:26.400
يوم العيد. وقد ذكر سيدنا المسيب ان من السنن ان يغتسل يوم العيد. وبهذا قال عامة العلماء ان السنة ان يغتسل يوم العيد ولانه اجتماع شابه يوم الجمعة فكما ان الجمعة يغتسل فيها ويتأكد الغسل فيها لكون لكون لما فيها من اجتماع فكذلك ايضا من باب القياس على الجمعة نقول من

137
00:39:26.400 --> 00:39:46.400
السنة ايضا ان يغتسل للعيد. وان يلبس اجمل ثيابه وان يتطيب وان يتزين. والنبي صلى الله عليه وسلم آآ قاله عمر عندما رأى حلة تباع قال يا رسول الله اشتر هذه الحلة للعيد وللجمعة وللوفود. فافاد هذا ان السنة ان يلبس اجمل الثياب وان يتطيب

138
00:39:46.400 --> 00:39:56.400
وان يغتسل فقد ثبت عن ابن عمر الاغتسال ثبت عن ابن عمر انه كان يغتسل قبل غدوه لصلاة العيد وقال ذلك ابن سعيد وغير واحد من اهل العلم وهو قول عام

139
00:39:56.400 --> 00:40:18.200
الصحابة نعم يا شيخ واما حكم التطيب؟ التطيب يظل يقول سنة يسن التطيب. وذلك من باب اتخاذ الزينة فانه يوم عيد ويوم فرح السنة ان يتجمل ويتزين ويتطيب. وايضا من باب القياس كما ان الجمعة من السنة فيها التطيب والتسوك والتزين. كذلك ايضا يقال في

140
00:40:18.200 --> 00:40:38.200
انه يتطيب فيها ويتسوك تتزين. العلة العلة بينهما ان ان العيد اجتماع والجمعة اجتماع وحيث انه سيجامع سيشاهد الناس ويجتمع الناس فعندئذ نقول له من السنة الاغتسال ومن السنة التجمل ومن السنة التطيب ومن سنة ايضا اتخاذ

141
00:40:38.200 --> 00:40:56.450
لان العيد في حكم الجمعة من جهة الاجتماع وما يكون فيه من خطب وما يكون فيه من صلاة. نعم اه هل يستحب ان يخرج متجملا لصلاة العيد على احسن هيئة؟ ذكرنا هذا انه من السنة ان يلبس اجمل ثيابه

142
00:40:56.500 --> 00:41:16.500
وقد النبي والنبي صلى الله عليه وسلم عندما اه قاله عمر يا رسول الله اشتريها استند امره ان يشتري حلة عطارد للعيد والوفود افاد ان السنة ان يلبس اجمل ثيابه وهذا الذي كان يفعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم ويفعله ايضا ابن عمر رضي الله تعالى عنه وغيره من الصحابة كانوا يلبسون اجمل ثيابهم

143
00:41:16.500 --> 00:41:36.200
يتزينون لصلاة العيد. فمن السنة التجمل والتزين ولبس اطيب الثياب. لا يلزم ان يكون جديدا لكنه يكون جميلا نعم بارك الله فيكم وحكم التهنئة يا شيخ. آآ التهنئة بالعيد جاء عن بعض السلف انه كان يهنئ بها وجاء عن بعض عدم التهنئة

144
00:41:36.200 --> 00:41:56.200
كما قال كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية من هنأ بالعيد فله فله سلف ومن لم يهنئ فله سلف. فعلى هذا نقول كان الصحابة يلتقوا يقول بعض لبعض تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. وكان يهني بها واثم الاسقى رضي الله تعالى من نقل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونقل ذلك

145
00:41:56.200 --> 00:42:06.200
طيب عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا التقوا قال بعضهم بعد تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. والامام احمد الدباسي قال لا ابتدأ كان يجيب بها ولا

146
00:42:06.200 --> 00:42:26.200
ابتدأها بمعنى اذا قاله اذا قاله تقبل الله قال تقبل الله منك ولا يبتدأ التهنئة لكن الصحيح نقول ان التهنئة ليست من العبادات لابد ان يفرق ان التهنئة بالمواسم وبالازمان ليست عبادة حتى نقول هي توقيفية بل هي من العادات ومما تعارف الناس عليه فمن العادات ان الناس في

147
00:42:26.200 --> 00:42:40.250
في المواسم آآ التي تكون كالاعياد ومثل رمظان الشهر العشر المباركة الشهر المبارك وما شابه ذلك نقول هذه التهنئة من العادات وليس من عباداتهم فما كان من باب العادات فالامر فيه واسع

148
00:42:40.300 --> 00:42:56.750
فباب التهنئة باب واسع فيجوز ان يهنى بالعيد وان يقال له كل عام وانت بخير تقبل الله منا ومنك صالح الاعمال من المقبولين من الفائزين كل هذه جائزة ويوسع فيها ولا يضيق على الناس في هذا الباب. نعم. شكرا يا شيخ

149
00:42:58.350 --> 00:43:18.350
اه هل يجوز يوم العيد التبسط في في المباحات كلاعب الغلمان وغناء البنات الصغار؟ اي نقول نعم اه من السنة ايضا في يوم العيد ان ان يظهر المسلم الفرح والانبساط والسرور. والنبي صلى الله عليه وسلم آآ عندما آآ دخل على عائشة بعض الجواري يغنين بيوم دعاء

150
00:43:18.350 --> 00:43:38.350
ودخل بكر الصديق عليه وقال امزمار الشيطان في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقال ثم دعهما فانه يوم عيد فانه يوم عيد. فافاد هذا ان الفرح والسرور في العيد مشروع وانه سنة وانه يرخص فيه ما لا يرخص في غيره لكن لا يحملنا هذا على التجاوز وعلى مجاورة الحد

151
00:43:38.350 --> 00:43:58.350
مشروع. نضبط الفرح والسرور في الحد المباح. ولا يتجاوزوا الى معصية الله عز وجل. فيستثنى من هذا على وجه الخصوص على وجه للخصوص فقط الضرب بالدف. الدف فقط هو لا يجوز في غير العيد وفي غير الافراح. نقول في العيد والافراح يجوز ولا بأس بضرب الدف للنساء وآآ

152
00:43:58.350 --> 00:44:18.350
اللعب والفرح بهذا الدف لا حرج في ذلك. لكن لا يحملنا هذا الانبساط وهذا الفرح ان نعصي الله بالمعازف والموسيقى وآآ المنكرات والتعري ولبس الامور الفاضحة كل هذا لا يجوز. مع الانبساط ان اللعب واللهو لا بأس به يلعب الاولاد ويلعب الاطفال ويلهو

153
00:44:18.350 --> 00:44:40.050
ويلعبون ويمرحون ويغني الجواري يضربن بالدف ويتراقصن ويلعبن نقول لا حرج في ذاك ويظهر الناس الفرح والسرور كل هذا سنة لكن لا يحملنا هذا الانبساط على ان يستجرئنا الشيطان لمعصية الله عز وجل ونقع فيما حرم الله. فالحفلات الغنائية والحفلات الموسيقية بدعوى ان اليوم عيد نقول هذا محرم ولا

154
00:44:40.050 --> 00:44:56.150
فيجوز ولا يجوز حضور مثل هذه الحسنات ولا مشاهدتها ولا المشاركة فيها فان هذا من الامور المحرمة ولا يبيحها عيد ولا يبيحها عيد ولا غيره. فالعيد انما هو الانبساط في المأكل

155
00:44:56.150 --> 00:45:14.950
تراب وفي اللعب والضحك والترفيه على النفس كل هذا جاز لكن لا يحملون على معصية الله آآ السنة بالعيد اذا رؤي هلال شوال ان يكبر. لقوله لقوله تعالى تكبروا الله على ما هداكم

156
00:45:15.000 --> 00:45:30.900
فالشارع امر بالتكبير وكان ابن عمر رضي الله تعالى يكبر وكذلك عمر كان يكبر في العيدين فاذا رؤي هلال شوال كبر المسلمون ويتأكد التكبير عند الغدو الى المصلى يتأكد التكبير عند الغدو الى المصلى اذا

157
00:45:30.900 --> 00:45:50.900
الا الصبح واراد ان يذهب الى المصلى فانه يتأكد في حق الذاهب الى المصلى ان يكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله ولله الحمد وله ان يكبر من الليل له ان يكبر الليل وان كان الاكد يكبر اذا اراد ان يغدر المصلى ولا يزال يكبر

158
00:45:50.900 --> 00:46:05.650
حتى يدخل الامام وينصرف من صلاته فاذا انصرف من صلاته انتني بمجرد ينتهي من الصلاة والخطبة آآ ينتهي التكبير فوقت التكبير يبتدأ من رؤية هلال شوال وينتهي بانصراف الخطيب من خطبة العيد

159
00:46:05.700 --> 00:46:25.700
بينصرف انتهت التكبير متى يكبر؟ نقول يتأكد التكبير اذا ذهب الى المصلى في طريقه وجلس في المصلى يكبر حتى يخرج الامام وايضا له ان يكبر من الليل له ان يكمل الليل ويقول وردت صفة تكبير الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد هذه ثابت عن جاء في حديث مسعود ابن عبد الله وعن سلمان وعن

160
00:46:25.700 --> 00:46:35.700
ابن عباس بعدة صيغ الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. جاء الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. جاء الله اكبر

161
00:46:35.700 --> 00:46:51.400
الله اكبر الله اكبر كبيرا جاء الله اكبر الله اكبر الله اكبر واجل. كل هذه الصيغ فجاءت وعلى كل حال نقول باي صيغة كبر لقول عموم قوله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم فاذا قال الله اكبر الله اكبر

162
00:46:51.400 --> 00:47:12.150
كبر اخذا بهذه الاية فله ذلك. لكن الافضل ان يتبع تكبير السلف رضي الله تعالى عنه. نعم. والسؤال الاخير يا شيخ حكم تكبير الجماعي وحكم الجهر بالتكبير آآ قصد التكبير الجماعي ان يجتمع الناس ويكبروا جماعة نقول هذا لا اصل له ولا يشرع

163
00:47:12.250 --> 00:47:22.250
اه بمعنى ان يجتمع خمسة او عشرة او ثلاثة او اي عدد من العدد ويكبرون جماعة نقول هذا لا اصل له غير مشروع ولم يفعل ذلك النبي ولا اصحابه رضي الله تعالى

164
00:47:22.250 --> 00:47:42.250
فلم يكبروا جماعة آآ وانما يكبر كل على حدة لكن لو كبر ووقع الاتفاق التكبير الجماعي دون قصد نقول هذا امره واسع لا ضيق فيه بمعنى انا كبرت فوافق تكبيرك تكبيري ووافق تكبيري الثالث تكبيري وحصل التكبير الجماعي دون ان نقصد ذلك نقول في هذا آآ سعة

165
00:47:42.250 --> 00:48:02.250
لكن السنة والافضل ان يكبر كل على حدة ولا ولا نقصد ان نكبر اه جماعة بل يكبر كل واحد منا على حدى ويجهب التكبير لتظهر الشعيرة. ولان اه التكبير ليعلم الناس ان الليلة ليلة عيد وان اليوم

166
00:48:02.250 --> 00:48:22.250
يوم عيد فيفرح الناس ويكبر الله ان يجعل ما هداهم من هذه النعمة العظيمة وهي نعمة ان الله من عليهم بصيام رمضان وان الله آآ وفقهم لاكماله وتمامه ثم هم ايضا ينطلق بعد ذلك الى يوم الجواز وهو يوم العيد لصلاة العيد. وآآ يكبر الله على هذه النعم

167
00:48:22.250 --> 00:48:40.650
العظيمة الا هذا يا شيخ انتهينا من الاسئلة فلو كان عندك كلمة. اولا اه اسأل الله عز وجل ان يبلغني واياكم هذا العيد المبارك وان يجعله عيدا سعيدا وان يجعلنا فيه من الفائزين من المقبولين

168
00:48:41.150 --> 00:48:55.800
وان يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام ونهنئكم بعيد الفطر. ونقول عيدكم مبارك وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال جزاك الله خير يا شيخ بارك الله فيكم