﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:23.950
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. له الحمد في الاخرة والاولى

2
00:00:24.250 --> 00:00:51.200
واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله امام الانبياء وخاتم المرسلين وصفوة الله من خلقه اجمعين اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد اخوة الاسلام في كل مكان. فمن رحاب بيت الله الحرام ينعقد هذا المجلس المبارك

3
00:00:51.200 --> 00:01:12.100
في هذه الليلة المباركة رغبة في اغتنام خيرها وبركتها وفضلها بكثرة الصلاة والسلام على رسول الله. صلى الله عليه واله وسلم في هذه الليلة التي ندبنا فيها الى الاكثار من الصلاة والسلام عليه. صلى الله عليه وسلم

4
00:01:12.650 --> 00:01:38.250
طوبى لمن جعل النبي امامه فغدى الصراط المستقيم امامه يمسي ويصبح للنبي ملازما والحب يوقظ في الفؤاد مرامه. مستلهما في كل امر هديه حتى يقيم حلاله وحرامه ويقوم والاشواق تسكب عطرها يزجي اليه صلاته وسلامه صلى الله عليه واله

5
00:01:38.250 --> 00:01:59.550
وسلم وهذا هو المجلس الثامن والعشرون من مجالس مدارستنا لكتاب غاية السول في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم للامام سراج الدين بن الملقن الانصاري رحمة الله عليه. وما زلنا في مسائل اخر اقسام الكتاب في الخصائص المتعلقة

6
00:01:59.550 --> 00:02:19.550
المناقب والفضائل والكرامات في غير ما يتعلق بالنكاح ووقف بنا الحديث عند المسألة السابعة والعشرين سائلين ربنا جل جلاله العلم النافع والعمل الصالح والبركة بكثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة

7
00:02:19.550 --> 00:02:41.600
مباركة. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه افضل الصلاة واتم التسليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة السابعة والعشرون

8
00:02:42.000 --> 00:03:07.550
من زنا بحضرته او استهان به كفر جسم به الرافعي وقال النووي في الروضة في الزنا نظر هذه المسألة السابعة والعشرون من الخصائص ان الاستهانة بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم مستلزم للكفر. ومستند هذا في النصوص الشرعية قول ربنا جل جلاله في ذكر

9
00:03:07.550 --> 00:03:37.550
مقاصد بعثته صلى الله عليه وسلم ورسالته انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. ومعنى تعزروه اي تنصروه وتوقروه اي تعظموه وتحترموه. والضمير هنا العائد الى النبي صلى الله عليه وسلم يعني انه كما ارسل الينا للايمان به فهو مرسل الينا ونحن مأمورين

10
00:03:37.550 --> 00:03:55.900
بنصرته وتوقيره وتعظيمه فمن خالف موجب ذلك كفر. ولا شك ان مخالف موجب الايمان يكفر فكذلك من خالف التوقير والتعظيم والاحترام. ومعنى هذا ان الاستهانة بالنبي عليه الصلاة والسلام هي على النقيض

11
00:03:55.950 --> 00:04:13.600
من معنى الاحترام والتوقير والتعزير والنصرة فمن هنا جعلوا ذلك موجبا للكفر. قال النووي رحمه الله تعالى في الزنا نظر يعني في ربطه بالحكم وجعل الزنا كالاستهانة موجبا بالكفر ولعل المراد

12
00:04:13.650 --> 00:04:33.650
في مقصود الامام النووي رحمه الله ان الزاني قد لا يكون قاصدا الاستهانة بذلك. لانه متى قصدها كان داخلا في حكم الاستهانة برسوله لله صلى الله عليه وسلم ولا شك في ذلك. واما الزاني الخالي عن قصد الاستهانة فلا يكفر كما قال العلامة الخيظري. لكن قد يقال

13
00:04:33.650 --> 00:04:53.650
ان الزنا بحضرته ومشاهدته بخلو عن قصد الاستهانة هو متضمن للاستهانة وان لم يقصدها. لان الاقدام على فعل قبيح هذا بحضرته عليه الصلاة والسلام يلزم منه مفارقة الحياء من الله تعالى ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان هذا حقيقة

14
00:04:53.650 --> 00:05:12.100
اهانة والعلم عند الله تعالى ولا يكفر مجرد الوقوع في الزنا في حضرة او زمان النبي صلى الله عليه وسلم كما وقع واتفق لبعض الصحابة الكرام رضي الله عنهم جميعا. وهذا ليس موجبا للكفر ولم يقل به احد قط. والحمدلله

15
00:05:12.350 --> 00:05:31.650
المسألة الثامنة والعشرون يجب على المصلي اذا دعاه صلى الله عليه وسلم ان يجيبه لقصة ابي سعيد ابن المعلى في صحيح البخاري واتى في الترمذي ولا تبطل صلاته وفيما وفيهما وجه بعيد

16
00:05:31.800 --> 00:05:57.600
وابداهما الروياني في اجابة الوالد في الصلاة وذكر القضاعي هذه الخصيصة فيما خص به من دون سائر الانبياء. وجوب اجابة النبي صلى الله عليه وسلم اذا دعا المجيب ومستند ذلك كما قال هنا قصة ابي سعيد بن المعلى رضي الله عنه في صحيح البخاري

17
00:05:57.700 --> 00:06:18.700
قال كنت اصلي فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فدعاني فلم اته حتى صليت ثم اتيته. فقال عليه الصلاة والسلام ما منعك ان تأتيني؟ الم يقل الله عز وجل يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم

18
00:06:18.700 --> 00:06:39.400
بما يحييكم ثم قال لاعلمنك سورة اعظم سورة في القرآن قبل ان اخرج. فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرج فذكرت له فقال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني. والحديث كما اشار المصنف في صحيح البخاري رحمه الله

19
00:06:40.250 --> 00:07:00.100
واتفق مثل ذلك لابي ابن كعب واشار اليه المصنف بقوله واتى في الترمذي. والذي في الترمذي من حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على ابي بن كعب فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابي وهو يصلي

20
00:07:00.200 --> 00:07:20.200
فالتفت ابي فلم يجبه وصلى وخفف. ثم انصرف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله الله! فقال وعليك السلام ما منعك يا ابي ان تجيبني اذ دعوتك؟ فقال يا رسول الله كنت في الصلاة. فقال عليه الصلاة

21
00:07:20.200 --> 00:07:35.450
سلام افلم تجد فيما اوحي الي يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم قلت بلى ولا اعود ان شاء الله ثم ذكر قصة الفاتحة قال الترمذي حديث حسن صحيح

22
00:07:35.600 --> 00:07:52.700
فدل الحديثان حديث ابي سعيد بن المعلى في البخاري. وحديث ابي بن كعب في الترمذي على وجوب اجابة النبي عليه الصلاة والسلام بقوله الم يقل الله الم تجد فيما اوحي الي كذا؟ مع اعتذارهما بالصلاة

23
00:07:52.850 --> 00:08:16.400
وعلى كل حال فهذان الحديثان هما مستند هذه المسألة المذكورة هنا. واما كونه مبطلا للصلاة كما قال المصنف رحمه الله تعالى ولا تبطل صلاته يعني انه اذا اجاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فلا تبطل الصلاة. فلان النبي عليه الصلاة والسلام امره بالاجابة

24
00:08:16.650 --> 00:08:32.500
ولما اعتذر ابو سعيد ابن المعلى وابي ابن كعب رضي الله عنهما استدل النبي صلى الله عليه وسلم بالاية في الانفال كما سمعتم. ولما امرهما بالاجابة كان ذلك دليلا على ان الصلاة

25
00:08:32.500 --> 00:08:52.500
لا تبطلوا هكذا هو مستند هذه المسألة في ادلتها الشرعية كما سمعتم فيما يذكره العلماء في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم فلو كان مبطلا للصلاة مطلقا لم يأمرهم بالاجابة لان قطع الصلاة بعد الشروع فيها ان كانت فرضا فحرام. لقوله تعالى ولا

26
00:08:52.500 --> 00:09:12.900
طلوا اعمالكم وهذا كما يقال في استثناء النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه عند المناداة والدعاء. وفي آآ رواية مسدد عن ابي سعيد ابن المعلى التي اوردها البخاري في تفسير الفاتحة قال فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم اجبه

27
00:09:13.250 --> 00:09:33.250
فلم اجبه فتكون رواية فلم اته من الرواية بالمعنى. وليس المقصود بالاجابة هنا ضرورة الاتيان. لكن الاجابة لبيك ونعم واجابته عليه الصلاة والسلام اذا نادى فليس مقتضى الاجابة هنا ضرورة قطع الصلاة والاتيان بالحركة

28
00:09:33.250 --> 00:09:51.800
لكن المراد بالاجابة اجابة القول. وعلى هذا فكونها لا تبطل الصلاة معقولة من هذا المعنى التي آآ استدل لها اهل العلم والا لو كانت المقصود بالاجابة والاتيان والحركة والمشي فهذا لا شك انه مبطل للصلاة

29
00:09:52.350 --> 00:10:06.450
ولهذا نبه بعض اهل العلم على ان المراد بالاجابة محله الاقتصار على لفظ يفهم منه الجواب بان يقول نعم او لبيك يا رسول الله واما ما زاد على ذلك من الحركة فلا يظهر فيه الجواز

30
00:10:06.600 --> 00:10:32.000
وينبه هنا ايضا على ان آآ عدم ابطال الصلاة يكون احتمالا لان اجابة النبي عليه الصلاة والسلام واجبة على الاطلاق سواء كان المخاطب في صلاة او خارج الصلاة وليس في الحديث ما يستلزمه ولو كلم النبي صلى الله عليه وسلم المصلي ابتداء من غير دعاء كلاما يسيرا مثل ولو

31
00:10:32.000 --> 00:10:52.000
وكلما المصلي النبي صلى الله عليه وسلم كلاما يسيرا من غير ان يناديه او يدعوه كان يقول يا رسول الله ما اقرأ او ماذا افعل وفي صلاتي ونحو ذلك فهل يكون مبطلا للصلاة؟ بعض اهل العلم ذكر ذلك وقالوا هو محل نظر وربما استدلوا بحديث قصة ذي اليدين لانه

32
00:10:52.000 --> 00:11:12.000
تكلم في الصلاة من قبل تمامها وفيه كلام فقهي يطول على تخريج ان ذا اليدين تكلم رضي الله عنه على ظن تمام الصلاة لا على ظن بقائها ولهذا قال اقصرت الصلاة ام نسيت؟ وفي الحديث استدلال فقهي دقيق ومواضع

33
00:11:12.000 --> 00:11:28.850
متعددة في انتزاع الاحكام الفقهية المتعلقة بهذه المسألة. وقوله تعالى استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم ام دلالة على مطلق اجابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وان دعوته

34
00:11:29.000 --> 00:11:57.600
هي محل ما يحيا به المسلم الحياة الحقيقية السالمة من المكاره والافات الموجبة للسلامة في الدنيا وفي الاخرة والله تعالى اعلم المسألة التاسعة والعشرون اولاد بناته ينسبون اليه واولاد بنات غيره لا ينسبون اليه في الكفاءة وغيرها. في الكفاءة يقصد ان اولاد بنات النبي عليه الصلاة والسلام والمراد

35
00:11:57.600 --> 00:12:21.600
به على وجه التحديد اولاد ابنته فاطمة الزهراء رضي الله عنهم جميعا. فانها وحدها من بقي من نسلها من ولدي من ينتسب الى بيت النبي عليه الصلاة والسلام فاتصل بنسب اولاد فاطمة رضي الله عنها من الشرف ما يتعلق برسول الله عليه الصلاة والسلام وهم اولاد بناته

36
00:12:21.600 --> 00:12:41.600
والاصل ان اولاد البنات لا يلحقون بجدهم لامهم في النسب ولا ما اتصل بذلك من الشرف والجاه ونحوه. لكن هذا استثناء وخصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فينتسبون اليه في الشرف قال والكفاءة يعني لهم من شرف النسبة الى بيت النبوة

37
00:12:41.600 --> 00:13:02.800
كما لو كانوا اولاده من صلبه او اولاد بنيه عليه الصلاة والسلام وهذا وجه الخصوصية المذكورة هنا وسيذكر الحديث المال الواردة في هذا المعنى. قال صلى الله عليه وسلم كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة الا سببي ونسبي

38
00:13:02.850 --> 00:13:28.850
رواه الحاكم من حديث جعفر بن محمد عن ابيه عن عمر رضي الله عنه وقال صحيح الاسناد ومن حديث المسور بن مخربة بزيادة وصهرة ثم قال صحيح واخرجه الطبراني في يعني كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة الا سببي ونسبي وصهرتي في حديث المسور ابن مخرمة وفي بعض

39
00:13:28.850 --> 00:13:50.550
المراجع وصهري. نعم. واخرجه الطبراني في اكبر معاجمه من حديث ابن عباس باسناد لا اعلم به بأسا وقد وقع لنا من حديث عمر بطريق اخر غير ما سلف فلنذكره  بالاسناد على عادة الحفاظ الثقات

40
00:13:51.050 --> 00:14:12.900
انبأنا به الذهبي قال قال انبأنا احمد بن سلام اجازة عن مسعود بن ابي منصور قال انبأنا ابو علي المقرئ قال انبأنا ابو نعيم قال انبأنا ابو جعفر الحضرمي قال انبأنا عباد بن زياد

41
00:14:12.950 --> 00:14:34.850
قال انبأنا يونس بن يونس بن ابي يعفور عن ابيه سمعت ابن عمر رضي الله عنه قال سمعت عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة الا سببي ونسبي

42
00:14:35.000 --> 00:14:53.950
ويدل لما ذكرناه ايضا انه عليه الصلاة والسلام اخذ بيد الحسين حين اراد الحضور للمباهلة لما نزل قوله وتعالى قل تعالوا ندعوا ابناءنا وابناءكم وقوله للحسن ان ابني هذا سيد

43
00:14:54.100 --> 00:15:14.150
وقوله حين بال عليه وهو صغير لا تزرموا ابني لا تزرموا ابني. نعم هذا المقصود الان بالدلالة مركب من شقين اولاد البنات ينسبون الى ابائهم واجدادهم لابائهم. واما نسبتهم الى اجدادهم لامهاتهم فهذا لا يتصل نسبا

44
00:15:14.150 --> 00:15:34.150
ولا يعمل به شرعا. ولذلك يتصل به الكفاءة والشرف وما الى ذلك كما تقدم. الدليل لهذه المسألة مكون من مقدمتين احداهما اثبات شرف نسب النبي صلى الله عليه وسلم واتصاله في اثره المبارك بقوله كل سبب

45
00:15:34.150 --> 00:15:54.150
تبن ينقطع يوم القيامة الا سببي ونسبي. يعني يبقى اثره متصلا. والمراد به الانتفاع به واثره في من به بسبب او نسب عليه الصلاة والسلام. هذه المقدمة الاولى غير كافية لاثبات المسألة. لانه سيقال

46
00:15:54.150 --> 00:16:21.250
هذا خاص بسببه ونسبه وهو منحصر في اولاده لصلبه او اولاد بنيه فاستدل المصنف بالمقدمة الثانية في الدليل وهو اثبات اثبات اسم الولد او وصف الولد للحسن والحسين ابني فاطمة رضي الله عنهما رضي الله عنهم جميعا. وهو ما ذكره بقوله رضي الله عنه ورحمه قال قوله للحسن ان ابني هذا

47
00:16:21.250 --> 00:16:39.200
وقوله حين بال عليه وهو صغير لا تزر مبني. فاثبت البنوة له بهذا الوصف مع انه ابن ابنته. فاثبت بنوة له فاذا ثبتت البنوة له مع عموم قوله كل سبب ونسب

48
00:16:39.450 --> 00:16:59.450
في قوله كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة الا سببي ونسبي تم الاستدلال في المسألة على الوجه المراد. والحديث ايضا في يشار اليه ويذكر ها هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يخطب اذ اقبل الحسن والحسين وعليهما قميصان احمران

49
00:16:59.450 --> 00:17:19.450
يقومان ويعثران فنزل اليهما فاخذهما وقال انما اموالكم واولادكم فتنة. وهذا ايضا يشار اليه في المسألة وقوله صلى الله عليه وسلم لما كان الحسن الى جنبه وهو على المنبر ينظر الى الناس مرة واليه مرة وهو

50
00:17:19.450 --> 00:17:39.450
ويقول ان ابني هذا سيد ولعل الله تعالى ان يصلح به بين فئتين من المسلمين. فهذا وامثاله في الدلالة على اثبات البلوة لكل من الحسن والحسين رضي الله عنهما وهم اولاد ابنته فاطمة الزهراء رضي الله عنها. وبالجملة فان

51
00:17:39.450 --> 00:17:59.450
حديث كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة الا سببي ونسبي مروي كما اشار المصنف رحمه الله تعالى من رواية عدد من الصحابة ثبت من حديث عمر رضي الله عنه ومن حديث المسور ابن مخرمة رضي الله عنه ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما كذلك

52
00:17:59.450 --> 00:18:21.200
واشار المصنف بسنده المروي هنا على طريقة المحدثين الى رواية حديث عمر رضي الله عنهم جميعا. نعم وهذه الخصيصة التي ذكرتها آآ وهذه الخصيصة التي ذكرتها قالها صاحب التلخيص وتبعه الرافعي في معنى الحديث السالف

53
00:18:21.400 --> 00:18:46.150
فقيل معناه ان امته ينسبون اليه يوم القيامة. وامم سائر الانبياء لا ينسبون وقيل لا ينتفع يومئذ بسائر الانساب وينتفع بالنسبة اليه وذكر القضاعي هذه الخصيصة فيما خص به دون غيره من الانبياء عليهم وعلى نبينا افضل الصلاة والسلام. ما معنى كل سبب

54
00:18:46.150 --> 00:19:07.700
ونسب ينقطع يوم القيامة الا سببي ونسبي. اعلموا رعاكم الله ان من اهل العلم من حمل على اتصال السبب هنا على معنى الامة جميعا وان امته كلها ذات صلة بسبب الى نبيها صلى الله عليه وسلم وهو الايمان برسالته

55
00:19:07.700 --> 00:19:27.700
والتصديق بنبوته وعندئذ تكون منقبة عامة شريفة تدخل فيها الامة كلها. والحديث الذي اشار اليه كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة لسببي ونسبي. قيل معناه ان امته تنسب اليه يوم القيامة. في مقام

56
00:19:27.700 --> 00:19:48.500
ان امم الانبياء لا تنسب اليه وقيل في المعنى ينتفع يومئذ بالنسبة اليه ولا ينتفع بسائري الانساب والحديث تقدم روايته وسمعتم الفاظه من حديث عمر ولمسور وابن عباس رضي الله عنهم جميعا. واما دعوة ان هذا

57
00:19:48.500 --> 00:20:07.250
خصوصية له دون سائر الانبياء كما ذكر القضاعي فهو محل نظر. لما في صحيح البخاري من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه لما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يجيء نوح وامته فيقول الله تعالى هل بلغت؟ فيقول نعم اي رب

58
00:20:07.400 --> 00:20:25.250
فيقول لامتي هل بلغكم الى اخر الحديث فهو صريح في نسبة امة نوح عليه السلام اليه يوم القيامة. لما قال يجيء نوح وامه والدلالة وان كانت غير صريحة فان دعواها المقابلة ايضا تحتاج الى دليل صريح

59
00:20:25.500 --> 00:20:45.500
والمعنى ان من ينتفع به بنسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم في مقابل عدم الانتفاع بسائر الانساب. وهذا معنى اخر وان النسب هو المراد به. وقال بعضهم كما تقدم المراد هو نسب الاسلام او مناسبة الاسلام وليس نسب القرابة. وهو ربما

60
00:20:45.500 --> 00:21:02.500
اكان مستبعدا لان الانبياء الاخرين هم ايضا يحملون هذا المعنى في انتساب من امن من اممهم اليهم والعلم عند الله تعالى  المسألة الثلاثون صح عنه انه صلى الله عليه وسلم قال

61
00:21:02.600 --> 00:21:27.500
تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي كما اخرجه البخاري ومسلم من رواية جماعة من الصحابة منهم جابر وابو هريرة وغيرهما قال الشافعي وليس لاحد ان يكتني بابي القاسم سواء كان اسمه محمدا او لا. هذه المسألة

62
00:21:27.700 --> 00:21:54.700
المتممة للثلاثين بفضل الله تعالى وهي قوله عليه الصلاة والسلام تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي منع التكني بكميته صلى الله عليه وسلم والتسمي باسمه وهذه المسألة ايها الكرام محل خلاف بين الفقهاء في مسألة حكم التسمي باسمه اي محمد

63
00:21:54.800 --> 00:22:12.900
والتكني بكنيته يعني ابي القاسم صلى الله عليه وسلم وهذه المسألة فيها ثلاثة مذاهب الاول مذهب الامام الشافعي المذكور هنا قبل قليل قال ليس لاحد ان يكتني بابي القاسم سواء كان اسمه محمدا او لا

64
00:22:12.900 --> 00:22:31.550
منع التكني بالكنية مطلقا بكنية ابي القاسم. سواء كان الاسم لصاحب الكنية محمدا او كان غير محمد المذهب الثاني مذهب الامام مالك رحمه الله انه يجوز التكني بابي القاسم لمن كان اسمه محمد او لغيره

65
00:22:31.900 --> 00:22:51.900
وهذا على المقابل تماما بمذهب الامام الشافعي، رحم الله الجميع. وان وجه المنع كان مخصوصا بزمنه عليه الصلاة والسلام لمعنى يأتي ذكره بعد قليل وقد زال المعنى بوفاته صلى الله عليه وسلم فزال المنع. المذهب الثالث انه يجوز

66
00:22:51.900 --> 00:23:14.400
بابي القاسم لمن لم ليس اسمه محمدا ويمتنع في حقه يعني يمتنع الجمع بين الاسم والكنية. فاما اذا كان اسمه غير محمد جاز التكني بابي القاسم او كان اسمه محمد لم يجز له التكني بابي القاسم. ومن جوز مطلقا كما في مذهب الشافعي جعل النهي مختصا

67
00:23:14.400 --> 00:23:34.400
كما في مذهب مالك رحمه الله جعل النهي مختصا بحياته صلى الله عليه وسلم كما سيأتي ذكره الان في كلام المصنف رحمه الله نعم قال الرافعي ومنهم من حمله على كراهية الجمع بين الاسم والكنية وجوز الافراد

68
00:23:34.650 --> 00:23:47.750
قال ويشبه ان يكون هذا اظهر لان الناس ما زالوا يقتنون به في سائر الاعصار من غير انكار. يعني كثير من الناس ما زال يتكنى بابي القاسم ولم يكن هنا انكار بالسلف

69
00:23:47.750 --> 00:24:09.000
الافلام من الصحابة ولا التابعين ولا من بعدهم فلابد ان يكون لهذا الحديث محمل يزول معه هذا الاشكال الذي اتصل العمل به في زمن السلف وهم ادرى واعلم بهذا الفقه في احكام الشريعة. فلا وجه لذلك الا ان يقال ان الجمع هو المنهي عنه. يعني بين الاسم محمد

70
00:24:09.000 --> 00:24:25.800
والكنية ابي القاسم. فاما اذا افترقا فلا حرج. من حمل الكراهية على الجمع بين الاسم والكنية ويجوز الافراد. يعني ان ينفرد الاسم محمد بغير الكنية ان تنفرد الكنية ابو القاسم بغير الاسم محمد صلى الله وسلم على نبينا

71
00:24:26.000 --> 00:24:52.200
قال النووي في الروضة وهذا التأويل والاستدلال ضعيف والاقرب مذهب مالك وهو جواز التكني بابي القاسم مطلقا لمن اسمه محمد ولغيره والنهي مختص بحياته صلى الله عليه وسلم لان سبب النهي ان ان اليهود تكنوا به وكانوا ينادون يا ابا القاسم

72
00:24:52.250 --> 00:25:09.700
فاذا التفت النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لم نعنك اظهارا للايذاء وقد زال ذلك المعنى. والحديث في صحيح مسلم وهذا مستند مذهب الامام ما لك رحمه الله في ان النهي

73
00:25:09.750 --> 00:25:27.150
محمول على هذا المعنى المختص بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا اي اليهود يكنون بابي القاسم وينادون يا ابا القاسم فاذا التفت النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لم نعنك

74
00:25:27.250 --> 00:25:45.100
وهم يقصدون الايذاء قبحهم الله. فاذا كان هذا فقد منع اصحابه قال لا قال لا تكنوا بكنيتي فلما زال هذا المعنى بوفاته صلى الله عليه وسلم زال هذا المنع على هذا التقرير الذي يقرر به مذهب الامام مالك

75
00:25:45.100 --> 00:26:04.050
رحمه الله تعالى وهذا نقله الغزالي في الاحياء عن العلماء وقول النووي في الروضة كما سلف وما ذكره الرافعي انه ضعيف وكذا قوله في الاذكار ان فيه مخالفة لاصل الحديث فيه نظر

76
00:26:04.850 --> 00:26:23.350
بل فيه موافقة لحديث صحيح رواه الامام احمد وابو داوود والترمذي من حديث ابي الزبير عن جافر عن جابر  من تسمى باسمي فلا يتكنى بكنيتي ومن تكنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي

77
00:26:23.500 --> 00:26:42.900
قال الترمذي حسن غريب وقال البيهقي في شعب الايمان بعد ان اخرجه هذا اسناد صحيح وصححه ايضا ابن حبان وابن السكن. وهو مذهب ابيه وهو مذهب ابي حاتم ابن حبان. من جلة اصحابنا كما اوضحه

78
00:26:42.900 --> 00:27:02.900
او في صحيحه. نعم هذا هو المنقول آآ في كلام المصنف رحمه الله في التعقب على استبعاد النووي رحمه الله تعالى ما ذكره الرافعي في قوله ان الجمع في مذهب الثالث ان المنهي عنه هو الجمع بين الاسم والكنية لما قال النووي هذا

79
00:27:02.900 --> 00:27:22.900
التأويل والاستدلال ضعيف عقب المصنف بقوله قول النووي انه ضعيف. وذكر في كتاب الاذكار عن هذا المذهب انه مخالف لاصل الحديث. قال فيه نظر واستدل بما اخرجه الائمة احمد وابو داوود والترمذي من حديث جابر من تسمى باسمي فلا يتكنى بكنيتي ومن تكنى

80
00:27:22.900 --> 00:27:42.200
فلا يتسمى باسمي هذا الحديث وما جاء من الاحاديث الاخرى في معناه هو مستند لهذا المذهب. القائل بان النهي هو الجمع بين الاسم والكنية. وهذا فيه روايات عدة منها حديث عبدالرحمن بن ابي عمرة عن عمه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

81
00:27:42.600 --> 00:28:02.600
لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي كما عند احمد ورجاله رجال الصحيح. وحديث من تسمى باسمه فلا يتكنى بكنته اخرجه البزار وفي راويه في رواته متروك. وحديث ابن عباس عند الطبراني سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. فهذا مستند من ذهب الى حمل

82
00:28:02.600 --> 00:28:22.600
نهي على الجمع بين الاسم والكنية مع معا. وانه اذا انفرد احدهما فلا منع. واما علة النهي في التسمي باسم النبي صلى الله عليه وسلم فقد ذكر العلماء له اكثر من معنى من الطفها انه لان لا يكون اسم النبي صلى الله عليه وسلم

83
00:28:22.600 --> 00:28:40.550
محمد الا يكون محملا على ما لا يليق به من ذم او شتم او لعن قال انس رضي الله عنه في الحديث الذي اخرج ابو يعلى والبزار. وان كان في رواته بعض من وثق عند بعض المحدثين وضعف عند

84
00:28:40.550 --> 00:29:05.500
قال تسمونهم محمدا ثم تلعنونهم يعني كأن هذا هو محمل النهي وفي حديث ابي رافع فيما اخرج البزار وفيه ضعف. قال اذا سميتم محمدا فلا تضربوه. لكن الحديث  لا يصح وعلى كل حال فان جملة من الاسماء التي سمى بها الصحب الكرام اولادهم كانت باسم محمد فلم

85
00:29:05.500 --> 00:29:26.650
امتنع هذا ولم يفهم احد من السلف المنع بالتسمي انما المراد به احترام هذا الاسم الذي هو اسم نبي الامة عليه الصلاة والسلام آآ اكراما لهذا الاسم ولصاحبه نبي الامة صلى الله عليه وسلم. واما حديث اصل المسألة تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي

86
00:29:26.650 --> 00:29:46.650
فقد اخرجه عدد من الائمة فحديث انس متفق عليه. لما قال نادى رجل رجلا بالبقيع يا ابا القاسم فالتفت اليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني لم اعنك انما دعوت فلانا فقال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. وفي لفظ

87
00:29:46.650 --> 00:30:02.850
بخاري سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي ومن رواية جابر ايضا في الصحيحين قال ولد لرجل منا من الانصار غلام فاراد ان يسميه محمدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا باسمي

88
00:30:02.850 --> 00:30:24.500
تكنوا بكنيتي. قال فاني انما جعلت قاسما اقسم بينكم وفي رواية البخاري فاراد ان يسميه القاسم فجاء النهي واخرجه الحاكم بلفظ فقال النبي صلى الله عليه وسلم احسنت الانصار سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي

89
00:30:24.500 --> 00:30:44.500
واما حديث ابي هريرة فايضا في الصحيحين قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكتموا بكنيتي وحديث ابن عباس اخرجه عدد من المحدثين فدل هذا على ان الحديث بمختلف رواياته اصل للمسألة في عدم جواز

90
00:30:44.500 --> 00:31:04.500
الجمع بين الاسم والكنية او في اصل المسألة وهو جواز التسمي ومنع التكني ومع ما فهمتم من المذاهب في المسألة وحملها على محامل اما ان يكون المراد به الجمع بينهما واما ان يكون المراد به في حياته عليه الصلاة والسلام خاصة كما هو مذهب

91
00:31:04.500 --> 00:31:21.750
ومالك او ما ذهب اليه الشافعي من حمل ذلك على النهي مطلقا وقد تقدمت المذاهب وادلتها والله اعلم وشذ اخرون فمنعوا التسمية باسم النبي صلى الله عليه وسلم جملة كيفما يقنى

92
00:31:21.950 --> 00:31:39.750
حكاه الشيخ زكي زكي الدين المنذري قال وذهب اخرون الى ان النهي في ذلك منسوخ. وجه الشذوذ هنا هو العمل المتتابع المستمر من صدر الامة الى زمان الناس هذا في التسمي باسم محمد

93
00:31:39.900 --> 00:31:57.750
باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو كان ممنوعا لما تتابع العمل ولانكره الناس جيلا بعد جيل قلت وفي اخر كتاب الصبر يعني الحافظ بخطه ما نصه بئر محمد ابن طلحة روى عنها عيسى ابن

94
00:31:57.750 --> 00:32:16.800
وطلحة ظئر يعني المرأة المرظعة وهو في الترجمة يريد به ان يشير الى المرظعة لمحمد ابن طلحة. قال روى عنها عيسى ابن طلحة نعم قالت لما ولد محمد ابن طلحة اتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما سميتموه

95
00:32:16.850 --> 00:32:36.550
فقلنا محمدا فقال هذا اسمي وكنيته ابو القاسم فان صح فيحمل ان فيحمل ان هذا كان قبل النسخ. لاجل دفع التعارض بينه وبين حديثنا في اصل المسألة ولاحظوا قول المصنف رحمه الله فان صح

96
00:32:36.650 --> 00:33:00.150
لكن الحديث لا يصح وفي سنده متروك واعلم ان جماعة تسموا بهذا الاسم وكنوا بهذه الكنية وبعضهم ادرك زمنه صلى الله عليه وسلم. منهم ابو القاسم محمد بن الحنفية في جامع الترمذي. محمد بن الحنفية هو محمد بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه

97
00:33:00.400 --> 00:33:21.300
فابوه الصحابي علي امير المؤمنين رابع الخلفاء الراشدين. وقد سماه محمدا وكنيته ايضا ابو القاسم فاجتمع له بين الاسم والكنية ويقال له ابن الحنفية نسبة الى امه فانها من بني حنيفة. فليست امه فاطمة رضي الله عنها فهو اخو الحسن والحسين من ابيه

98
00:33:21.300 --> 00:33:45.350
رضي الله عنهم جميعا واعلم ان جماعة تسموا بهذا الاسم وكنوا بهذه الكنية وبعضهم ادرك زمنه صلى الله عليه وسلم. منهم ابو القاسم محمد بن الحنفية في جامع  من حديث محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه انه قال يا رسول الله

99
00:33:46.050 --> 00:34:07.150
ارأيت ان ولد لي من بعدك ولد اسميه محمدا واكنيه بكنيتك قال نعم قال وكانت رخصة لي قال الترمذي حديث صحيح. واخرجه ايضا ابو داوود في كتاب الادب واشار الى اختلاف الرواة في الاحاديث الواردة في هذا المعنى. نعم

100
00:34:07.150 --> 00:34:24.400
اب قلت ويروى انه قال آآ قلت ويروى انه قال لعلي رضي الله عنه سيولد لك بعدي غلام وقد نحلته اسمي وكنيتي. ولا يحل لاحد من امتي بعده. الحديث اورده الامام ابن الجوزي

101
00:34:24.400 --> 00:34:47.000
في العلل بلفظ يولد لك ابن قد نحلته اسمي وكنيتي. رواه قيس بن الربيع ضعيف عن ليث مثله عن محمد بن الاشعث عن علي حديث ضمن الاحاديث الضعيفة التي لا يصح سندها. ومنهم ابو القاسم محمد بن ابي بكر ابو بكر الصديق. وهذا ثان

102
00:34:47.000 --> 00:35:02.150
من السلف من التابعين الكبار محمد بن ابي بكر الصديق والد الخليفة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمه محمد كنيته ابو القاسم وهو من فقهاء المدينة المشهورين ومنهم

103
00:35:02.250 --> 00:35:19.550
اه ومحمد بن طلحة بن عبيد الله ومحمد بن سعد بن ابي وقاص ومحمد بن عبدالرحمن بن عوف ومحمد بن جعفر بن ابي طالب ومحمد بن ومحمد بن حاطب بن ابي بلتعة

104
00:35:19.750 --> 00:35:33.400
ومحمد بن الاشعث بن قيس وكلهم كانوا يكتنون بهذه الكنية. يعني بابي القاسم ولاحظ معي كم هؤلاء محمد بن ابي بكر محمد بن طلحة بن عبيد الله ابناء صحابة كل هؤلاء

105
00:35:33.450 --> 00:35:43.450
محمد بن سعد بن ابي وقاص محمد بن عبد الرحمن بن عوف محمد بن جعفر بن ابي طالب محمد بن حاطب بن ابي بلتعة محمد بن الاشعث بن قيس وكل واحد

106
00:35:43.450 --> 00:35:57.350
من هؤلاء اسمه محمد وكنيته ابو القاسم فلو كان ممنوعا ما تتابع الصحابة على تسميتهم بل ومنهم من ولد في حياة النبي عليه الصلاة والسلام كمحمد بن ابي بكر الصديق ابو القاسم

107
00:35:57.350 --> 00:36:16.100
رضي الله عنه فانه ولد عام حجة الوداع. وهو ربيب امير المؤمنين علي رضي الله عنه لانه تزوج امه بعد ابي بكر الصديق. وكان معه حتى له مصر وكل ذلك فيما يدل على تتابع الصحابة وفيه من العشرة المبشرين ابو بكر وطلحة وسعد

108
00:36:16.150 --> 00:36:36.150
وعبد الرحمن ابن عوف كل هؤلاء من العشرة المبشرين وسموا اولادهم باسم محمد وكنوهم بابي القاسم. فلو كان هذا ممتنعا ما تتابع الصحابة على ذلك وهذا يقوي لك مذهب الامام مالك رحمه الله في القول بجواز ذلك مطلقا بعد زمنه صلى الله عليه وسلم

109
00:36:36.150 --> 00:36:56.150
وحمل النهي في الاحاديث الصحيحة الواردة في الباب على زمنه عليه الصلاة والسلام للعلة المشار اليها والمذكورة انفا. قال طبيعية في هذا المذهب وبه قال جمهور السلف وفقهاء الانصار وجمهور العلماء قال وقد اشتهر ان جماعة تكنوا بابي القاسم في العصر

110
00:36:56.150 --> 00:37:15.750
الاول وفيما بعد ذلك الى اليوم مع كثرة فاعل ذلك وعدم الانكار. وذلك كله يدل على ما تقدم فيه والجمع بينه وبين صنيع الصحابة رضي الله عنهم جميعا. نعم. تنبيه لما حكى في الروضة من زوائد المذهب

111
00:37:16.150 --> 00:37:34.050
الثالث في التكني بابي القاسم قال والثالث يجوز لمن اسمه محمد دون غيره كذا هو في بعض النسخ وهو سهو منه في التعبير والصواب انه يجوز لمن ليس اسمه محمدا دون غيره فتنبه له

112
00:37:34.150 --> 00:37:54.150
والله اعلم. نعم للاشارة لان المذهب يقوم على عدم جواز الجمع بين الاسم والكنية. فلا يقال يجوز لمن اسمه محمد. بل العكس يجوز لمن ليس اسمه محمدا دون غيره. فنبه المصنف على ما وقع من الخلل في العبارة في ما جاء في الروضة

113
00:37:54.150 --> 00:38:10.750
لعله سهو كما قال المصنف او خطأ في بعض النسخ والعلم عند الله. فائدة غريبة حكى ابن الصلاح في فوائده عن كتاب اعداد لابن سراقة الفقيه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اربع كنى

114
00:38:11.150 --> 00:38:36.050
ابي عيسى وابي الحكم وابي مالك وابي القاسم لمن تسمى محمدا. هذه غريبة كما قال المصنف رحمه الله ان الحديث المذكور هنا آآ استغربه الحفاظ آآ لقوله نهى عن اربع كنى ابي عيسى وابي الحكم وابي مالك وابي القاسم لمن تسمى محمدا. على ان بعض

115
00:38:36.050 --> 00:38:51.100
وهم حاول ايجاد تفسير لهذا المعنى في النهي فقال ان التكني بابي عيسى لان عيسى ابن مريم عليه السلام لا اب له فالتكنية بابي عيسى شيء موهم بامر مكروه وان كان واضحا

116
00:38:51.150 --> 00:39:11.150
وذكر حديثا مستغربا ان رجلا تسمى ابا عيسى فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان عيسى لا اب له. فكره ذلك. ومعلوم عند السامع تكلم ولا يرد الى فهم احد ان المراد بابي عيسى عندما انتكنى ليس المقصود عيسى ابن مريم ولذلك هو مذكور في كلامهم ولما

117
00:39:11.150 --> 00:39:29.600
المصنف ايرادها آآ عنون لها بما سمعت فائدة غريبة. يعني انها ليست مما يبنى على دليل وليس ايضا مستندوها في التعليل مما يصح نظره او يتقوى به التعليل والعلم عند الله تعالى. المسألة الحادية والثلاثون

118
00:39:29.750 --> 00:39:47.350
كانت الهدية له حلالا بخلاف غيره من الحكام وولاة الامر من رعاياهم ذكره النووي في الروضة وذكر القضاعي في عيون المعارف ان من خصائصه انه لا يقبل هدية مشرك ولا يستعين به

119
00:39:47.650 --> 00:40:10.400
وفيهما وفيما ذكره نظر في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها يثيب عليها يقبلها. فاذا كان يقبل الهدية وهو حاكم عليه الصلاة والسلام وولي امر في الوقت الذي

120
00:40:10.400 --> 00:40:26.450
جاء فيه النهي عن استقبال هدايا الرعايا خشية ان يكون هذا بابا تستميل به النفوس المهدى اليهم ثم يكون هذا من اه ما يستجلبه من عدم عدل وانصاف او ميل

121
00:40:26.950 --> 00:40:46.400
او عدم مراعاة الحق في ذلك في قصة لتبية لما قال هلا قعدت في بيت امك لما قال هذا اهدي لكم وهذا لي او هذا لكم وهذا اهدي لي. فمنع النبي عليه الصلاة والسلام هدايا العمال والولاة والحكام. اما هو عليه الصلاة والسلام فالهدية له حلال

122
00:40:47.050 --> 00:41:09.650
هكذا ذكره العلماء في الخصائص وان النبي عليه الصلاة والسلام لما كانت الهدية ممنوعة على الحكام خوفا عليهم من الزيغ عن الشريعة والميل الى الخصم اهدي للهدية كان هذا المعنى ممتنعا مأمونا في حق النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الانبياء الكرام عليهم وعلى نبينا افضل

123
00:41:09.650 --> 00:41:32.000
والسلام. قال وذكر القضاعي انه لا يقبل هدية مشرك ولا يستعين به. كونه لا يستعين بمشرك لا يعارضه استئجاره عبدالله ابن بيقطن الذيل في قصة الهجرة لان عدم الاستعانة محمولة على الحروب والقتال والاستعانة بهم على سائر امور الاسلام

124
00:41:32.000 --> 00:41:52.000
والمجتمع والحاكم المسلم وليس ذلك في متعلقات الحياة في الصنعة والانتفاع بالمهنة والحرفة وما الى ذلك. او او الانتفاع في النفع العام كخياطة ثوب واطفاء حريق وصناعة صنعة ونحوها فانها لا تدخل في المنع وهذا من خصائصه عليه الصلاة

125
00:41:52.000 --> 00:42:05.750
والسلام انه لا قال انا لا نستعين اه بكافر فرد النبي عليه الصلاة والسلام الاستعانة بهم كما في حنين ونحوها والله اعلم قول المصنف في اخر المسألة وفيما ذكره نظر

126
00:42:05.850 --> 00:42:22.700
في قوله انه لا يقبل هدية مشرك لان عموم قبوله صلى الله عليه وسلم للهدايا ثابت ولما اهدى اليه الملوك والرؤساء والحكام هداياهم قبلها عليه الصلاة والسلام. وفيهم من كان مشركا فقد اهدى اليه المقوقص وحاكم مصر

127
00:42:22.700 --> 00:42:40.950
واهدى اليه النجاشي وقبل صلى الله عليه وسلم هداياهم ولم يردها عليهم. ولعل هذا مراد المصنف بقوله وفيما ذكره نظر يعني في استثناء المشركين من قبول هداياهم بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم

128
00:42:41.350 --> 00:43:08.350
المسألة الثانية والثلاثون اعطي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم واوتي الايات الاربعة من اخر سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطهن احد قبله ولا بعده قال الهروي نعني بجوامع الكلم القرآن. جمع الله في الالفاظ جمع الله في الالفاظ اليسيرة منه المعاني الكثيرة

129
00:43:08.650 --> 00:43:28.350
وكلامه صلى الله عليه وسلم كان بالجوامع بالجوامع قليل اللفظ كثير المعاني وقال ابن شهاب بلغني ان جوامع الكلم ان الله تعالى يجمع له الامور الكثيرة التي كانت تكتب قبله في الامر الواحد والامرين

130
00:43:28.350 --> 00:43:51.300
ونحو ذلك ذكره البيهقي في دلائل النبوة في اثر حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قال بعثت بجوامع الكلم الحديث وعزاه الى البخاري ومسلم. المسألة الثانية والثلاثون اعطي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم

131
00:43:51.450 --> 00:44:17.800
وهذه خصيصة ولا شك. وفي الحديث الصحيح في الصحيحين قال بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب. وبين ان نائم رأيتني اوتيت بمفاتيح خزائن الارض فوضعت في يدي قال ابو هريرة رضي الله عنه فقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتم تلغثونها او ترغثونها او كلمة تشبهها

132
00:44:17.800 --> 00:44:33.600
وهي من الرغث كناية عن سعة العيش فهذا نص اعطيت جوامع الكلم. وفي الحديث اعطيت خمسا لم يعطهن احد من قبلي. وذكر فيها اعطيت جوامع الكلم كما تقدم في بمجالس سابقة

133
00:44:33.700 --> 00:44:53.700
فما جوامع الكلم؟ فسرها العلماء باكثر من معنى. منها ما نقله المصنف عن الهروي رحمه الله. قال نعني بجوامع الكلم القرآن جمع الله له في الالفاظ اليسيرة منه المعاني الكثيرة. وهذا ولا شك اصل معاني جوامع الكلم وامها في الشريعة

134
00:44:53.700 --> 00:45:13.150
والوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وكلامه عليه الصلاة والسلام كان بالجوامع قليل اللفظ كثير المعاني اذا هذان جانبان من جوامع الكلم اعظمهما القرآن فانه لفظ معجز آآ عظيم عجيب

135
00:45:13.200 --> 00:45:31.000
وكذلك جوامع الكلم في كلامه صلى الله عليه وسلم جمع له في اللفظ القليل المعنى الكثير الذي لا حد له ثم ما زالت في الشريعة مصدرا تبنى عليه الاحكام التي لا تناهي لها. وهذا ما لانه ليس الا لانه

136
00:45:31.000 --> 00:45:48.950
جوامع الكلم وبعض العلماء يحمل حصر معنى جوامع الكلم على القرآن وان صنيع البخاري في في صحيحه يقتضي ان الراجح عنده ان المراد بجوامع الكلم القرآن. لانه لما بوب على ذلك اورد فيه الحديث

137
00:45:48.950 --> 00:46:08.950
المذكور ثم اورد حديث ابي هريرة قال وانما كان الذي اوتيته وحيا يتلى. لكن هذا ليس بصريح ومعنى الحصر ان وانا اعظم المعجزات وانه ادومها لاشتماله على الدعوة والحجة فلما كان لا شيء يقاربه فضلا عن مساواته كان بالنسبة اليه

138
00:46:08.950 --> 00:46:24.200
لم يقع وصنيع البخاري لا يلزم منه رجحان ذلك فان دخول القرآن في قوله بعثت بجوامع الكلم لا شك والنزاع في دخول غيره من كلامه قاهر دخوله من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وامثلته عديدة

139
00:46:24.250 --> 00:46:38.600
في مثل قوله في مثل قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. الحلال بين والحرام بين. قوله عليه الصلاة والسلام اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قوله انما الاعمال

140
00:46:38.600 --> 00:46:57.400
بالنيات قوله اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم وشواهد هذا كثيرة جدا في نصوص الاحاديث النبوية التي هي اصل في هذا المعنى في في اتيانه او ايتائه عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم. قال ابن شهاب هو الامام الزهري

141
00:46:57.700 --> 00:47:20.650
رحمه الله انه معناه يجمع له الامور الكثيرة التي كانت تكتب قبله او في الكتب قبله في الامر الواحد والامرين ونحو ذلك. هذا تفسير ذكره البخاري ايضا في صحيحه عقب الحديث كما قال المصنف هنا واراد به بيان هذا المعنى في جوامع الكلم عند ائمة السلف كالزهري

142
00:47:20.650 --> 00:47:40.650
رحمه الله تعالى ان الله يجمع له الاوامر التي كانت في الامم السابقة في الامر والامرين جمعا لهذه المعاني الكثيرة في اللفظ القليل وجوامع الكلم في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة من عجائب الوحي الذي جاءت به شريعة

143
00:47:40.650 --> 00:48:00.850
سلام لبقاء هذه الاحكام نافعة صالحة لكل زمان ومكان. فالحمد لله الذي هدانا للاسلام. وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله المسألة الثالثة والثلاثون عرض عليه الخلق كلهم من ادم الى من بعده

144
00:48:00.900 --> 00:48:14.650
كما علم ادم اسماء كل شيء ذكره العراقي في شرح المهذب الاشارة هنا الى رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال

145
00:48:14.750 --> 00:48:33.200
قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي الامم عرضت. قال عرض عليه الخلق كلهم والمراد به المشار اليه في هذا الحديث قال عرضت علي الامم فاخذ النبي يمر معه الامة والنبي يمر معه النفر والنبي

146
00:48:33.200 --> 00:48:53.200
معه العشرة والنبي يمر الخمسة والنبي يمر وحده فنظرت فاذا سواد كثير فقلت يا جبريل هؤلاء قال لا ولكن انظر الى الافق فنظرت فاذا سواد كثير. قال هؤلاء امتك وهؤلاء سبعون الف

147
00:48:53.200 --> 00:49:07.150
فلا حساب عليهم ولا عذاب في قصة عكاشة لما قال يا رسول الله ادع الله ان يجعلني منهم قال انت منهم الحديث قال عرض عليه الخلق كلهم من ادم الى من بعده

148
00:49:07.300 --> 00:49:26.700
وهذه الخصيصة كما علم ادم ابونا عليه السلام اسماء كل شيء. والنبي عليه الصلاة والسلام عرضت عليه كل الامم وادم علم اسماء كل شيء. وذكر المصنف رحمه الله ان عراقية ذكر هذه المسألة في شرحه للمهذب رحم الله الجميع

149
00:49:26.800 --> 00:49:50.200
المسألة الرابعة والثلاثون فاتته عليه الصلاة والسلام ركعتان بعد الظهر فقضاهما بعد العصر ثم داوم عليهما بعده والاصح ان هذه المداومة خاصة به ذكره النووي في الروضة لكن ذكر الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد

150
00:49:50.300 --> 00:50:10.250
حديثا عن تميم الداري انه كان يصليهما مع النبي صلى الله عليه وسلم من طريق يحيى بن بكير عن عن الليث عن ابي الاسود عن عروة عنه. فان صح خدش في ذلك لما ذكره ابن حبان في صحيحه من حديث ام سلمة

151
00:50:10.250 --> 00:50:32.450
انه صلى الله عليه وسلم قال لها وقد سألته عن فعله لهاتين الركعتين كنت اصليهما قبل العصر فصليتهما الان قالت يا رسول الله انصليهما اذا فاتتنا قال لا قال فيه البيان بان من فاتته ركعتا الظهر

152
00:50:32.900 --> 00:50:54.400
الى ان الى ان صلى العصر ليس عليه اعادتهما. وانما كان ذلك له خاصة دون امته. انتهى كلامه وينبغي ان تحمل الاعادة في كلامه على الدوام. والا فظاهر كلامه ليس بجيد. المسألة الرابعة والثلاثون قضاء

153
00:50:54.400 --> 00:51:12.000
ركعتين السنة الراتبة التي بعد الظهر قضاؤهما بعد صلاة العصر مع المداومة عليهما ثبت هذا عنه صلى الله عليه وسلم. فاتته ركعتان بعد الظهر فقضاهما بعد العصر ثم وظب عليهما

154
00:51:12.150 --> 00:51:37.450
وفي اختصاصه صلى الله عليه وسلم بهذه المداومة وجهان عند العلماء اصحهما الاختصاص. ولهذا اوردها المصنف ان هذا خاص به ايش معنى هذا معناه انه لو فاتني او فاتك ركعة الظهر لك ان تقضيها بعد العصر. لكن لا على سبيل المداومة فان هذه خصوصية. فاصل قضاء الركعتين بعد العصر جائز شرعي

155
00:51:37.450 --> 00:51:57.450
ويستدل له بفعل النبي عليه الصلاة والسلام. وانما الخصوصية هي اين؟ هي في المداومة على ذلك والاستمرار عليه. لان بعد العصر وقت نهي كما تعلمون نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فهنا

156
00:51:57.450 --> 00:52:19.150
في اهله في كلام اهل العلم هل هذه خصوصية او لا؟ هما وجهان اصحهما الاختصاص. قال والاصح ان هذه المداومة خاصة به ذكره النووي في الروضة واما المذكور من حديث تميم الداري لما قال انه صلى ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم

157
00:52:19.150 --> 00:52:42.150
فانه محمول على جواز فعل ذلك. وقد قررنا ان فعله لغيره عليه الصلاة والسلام جائز انما الخصوصية هي في المداومة على ذلك. واصل القصة في المسألة الحديث الذي اخرجه الشيخان البخاري ومسلم من حديث قريب عن ابن عباس والمسود ابن مخرمة وعبدالرحمن ابن ازهر رضي الله عنهم جميعا

158
00:52:42.200 --> 00:52:58.700
انهم ارسلوا قريبا الى عائشة رضي الله عنها فقالوا اقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد العصر وقل لها انا انك تصليهما وقد بلغنا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنهما

159
00:52:58.750 --> 00:53:18.750
قال ابن عباس كنت اضرب الناس مع عمر ابن الخطاب عنها. قال قريب فدخلت على عائشة فبلغتها ما ارسلوني فقالت سل ام سلمة. فخرجت اليهم فاخبرتهم بقولها فردوني الى ام سلمة بمثل ما ارسلوني به الى عائشة. فقالت ام سلمة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى

160
00:53:18.750 --> 00:53:38.750
اعنهما ثم رأيته يصليهما حين صلاة العصر ثم دخلت وعندي نسوة من بني حرام من الانصار فارسلت الى الجارية فقلت قومي به فقولي تقول لك ام سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين واراك تصليهما. فان اشار بيده فاستأخري عنه ففعل

161
00:53:38.750 --> 00:53:56.650
الجارية فاشار بيده فاستأخرت عنه فلما انصرف اي من صلاته قال يا ابنة ابي امية سألت عن الركعتين بعد العصر وانه اتاني ناس من عبد قيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان

162
00:53:56.800 --> 00:54:15.350
هذا اصل الركعتين وفي صحيح مسلم عن ابي سلمة انه سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر فماذا قالت؟ قالت كان يصليهما قبل العصر ثم انه شغل عنهما او نسيهما فصلاهما بعد العصر واسمع

163
00:54:15.450 --> 00:54:35.450
قالت ثم اثبتها وكان اذا صلى صلاة اثبتها. فهذا مأخذ المداومة فاصل الركعتين قضاء سنة فائتة بعد الظهر. ولما كان هديه صلى الله عليه وسلم اثبات ما يصلي ثبتت هاتان الركعتان. ولهذا

164
00:54:35.450 --> 00:54:55.450
ان الخصوصية في المداومة لا في اصل صلاة الركعتين بعد العصر. ولهذا لما نقل المصنف رحمه الله عن ابن ابن حبان في في النقل هنا لما اورد الحديث قال فيه البيان بان من فاتته ركعة الظهر الى ان صلى العصر ليس عليه اعادتهما وان

165
00:54:55.450 --> 00:55:10.900
ما كان ذلك له خاصة دون امته. قال المصنف ينبغي ان تحمل الاعادة في كلامه على المداومة. يعني لا على اصل قضاء ركعتين والا فظاهر كلامه ليس بجيد. لم؟ لان عائشة كانت تصليها

166
00:55:11.100 --> 00:55:33.500
وحديث تميم الداري ايضا انه كان يصليها مع النبي عليه الصلاة والسلام. فمن هنا حمل هذا على المداومة في الخصوصية لا على اصل قضائها هاتين الركعتين بعد العصر تمت المسألة الرابعة والثلاثون ولا يزال في هذا الباب والقسم تتمة نأتي عليها في ليالي الجمعة المقبلة ان شاء الله تعالى

167
00:55:33.500 --> 00:55:53.500
سائلين ربنا العلم النافع والعمل الصالح والرزق الواسع والشفاء من كل داء لنا ولجميع امة الاسلام مستكثرين في ليلتنا هذه وجمعتنا غدا من الصلاة والسلام على سيد الانام صلى الله عليه وسلم. القائل اكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة. القائل صلى الله

168
00:55:53.500 --> 00:56:13.500
عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا فيا رب صلي وسلم وبارك عليه عدد قطرات المطر وعدد ذرات وعدد ما شئت في كل اناء الليل واطراف النهار يا ذا الجلال والاكرام. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار

169
00:56:13.500 --> 00:56:32.633
نار وصل يا ربي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين