الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ومن القواعد ايضا غلبة الظن كافية في التعبد والعمل فلا يشترط في الاعمال ان تصل الى رتبة اليقين. بل متى ما غلب على ظنك شيء فاعمل به فغلبة الظن كافية في هذا التعبد وكافية في هذا العمل وعلى ذلك باب ازالة النجاسات. فلا يشترط في غسل النجاسة ان تتيقن وتقطع بزوالها يكفيك ان تغسل عينها وتزيل اثرها حتى يغلب على ظنك زواله فازالة النجاسة يكفي فيها غلبة الظن ولله الحمد ومنها غلبة الظن بغياب الشمس جائز الافطار به فمن غلب على ظنه غيبوبة الشمس جاز له ان يفطر. ولا سيما في ايام الغيم او في البلاد التي يكون بينها وبين الشمس حاجز من جبل او نحوه فمتى ما غلب على ظن الصائم ان الشمس قد غابت فليعمل بغلبة ظنه ومنها غلبة الظن في سجود السهو. فاذا شك الانسان اصلى ثلاثا او اربعا وغلب على ظنه انها اربع فليعمل بها وليسجد سجدتي السهو بعد السلام. لان السجود اذا كان عن غلبة ظن فيكون بعد السلام واذا شك الانسان هل طاف ثلاثا او اربعا وغلب على ظنه انها اربع فليعمل بغلب ظنه تقبل الله منا ومنه. واذا غلب على ظنك ان الحصاة التي رميتها قد وقعت في المرمى فان رميك يجزئ ولا يجب عليك ان تتيقن قطعا انها وقعت في المرمى لان ذلك تكليف ما لا يطالب فمن شك في عبادة يطلب لها العدد وعنده غلبة ظن فليعمل بها وكذلك تعميم البدن بالغسل. فلا يشترط بعد اراقة الماء ان تتفقد اباطك اوصلها الماء او لا؟ او تتفقد بطنك اوصلها؟ الماء او لا؟ يكفي غلبة ظنك ان بدنك قد عمم بالماء وكذلك المرأة هل يجب عليها نقض شعرها في الغسل الواجب او لا يجب؟ الجواب ان غلب على ظنها وصول الماء الى اصول رأسها من غير نقض فلا يجب عليها النقض وان غلب على ظنها عدم وصول الماء الا بالنقض فيجب عليها النقض. اذا وجوب النقض من عدمه مرده الى ماذا الى غلبة الظن لان غلبة الظن كافية في التعبد والعمل والله اعلم