﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
يقول عبدالوالد ابن سعيد وجدت ابا حنيفة وابن ابي لهب في مكة وان كان يسهر في بعض السند وجدت مكة فقلت والله لاسألنهم فسألته قلت لكل واحد منهم يا شيخ ما رأيك في رجل باع بيعا وشترى شرطا؟ فقال الاول البيع الصحيح والشرط صحيح. راح للثاني قال يا ريس

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
الشيخ ما رأيك في رجل باع بيع بطلوا الارتباط؟ راح للثالث وقال له يا شيخ ما رأيك في رجل باع بيع للصلاة؟ قال البعث باطل سبحان الله ثلاثة من ائمة الدنيا لا يجتمعون على مسألة واحدة. والله لا اناقش الناس ما معنى اناقشنهم؟ وجاءني اول وابو حنيفة

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
اكبر وقال لي يا شيخ سألتك عن رجل باع بيعا واشترط شرطا فقلت البيع باطل والشرط باطل هل تصاحبيك فلان وفلان؟ قال احدهما كذا. قال لا ادري ماذا قال لا. ما سبهم ولا اتكلم عليهم؟ لا. قال انا ما ادري مين خدوا الكلام ده

4
00:01:00.050 --> 00:01:10.050
لكن حدثني عمرو بن شعيب عن ابيه شعيب بن حمد بن عمرو بن العاص بن عبدالله بن عمرو بن العاص حدثني عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم

5
00:01:10.050 --> 00:01:30.050
عن بيع وشراء. وما دام نهى عن بيع وشراء فتبيع الست باطل. وانا بتكلم عن سلف هذا الحديث. راح للثاني وقال لي سألتكم عن رجل امبابة انت قلت لي كذا. قال لا ادري ماذا قال لك. ولكن حدثني فلان عن محارب ابن

6
00:01:30.050 --> 00:01:50.050
عن جابر ابن عبد الله حديث البخاري ومسلم هذا الحديث حق جابر ابن عبدالله في البخاري كنت قال عن جابر ابن عبد الله قال كنت اسير على جمل فاعي. يعني كله تعب ما عاد ما قادر يمشي. جايين في السفر. فلحقني النبي صلى الله

7
00:01:50.050 --> 00:02:20.050
عليه وسلم فغمز الجمل غمزة بينه وبين الرسول فسار الجمل سيرا لم يسر مثله قبله قط ثم قال بعنيه يا جابر بعنيه برقية فبعته هو اللفظ يقول واستثنيت يعني اشترطت حولانه الى اهلي. اني اركبه حتى اجي المدينة. فاجاز النبي لذلك. فلما جئت

8
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
ان اتيته بالجمل فنقضني ثمنه ثم لما وليت ناداني قال يا يا جابر اتراني ما كستك لاخذك خذ جملك ودراهمك فهي لك. فالباقي صحيح. هذا هذا في البخاري ومسلم. لكن حديث

9
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
ابو حنيفة حديثكم انا ما عمري اسندت حكما به. لانه من رواية كل ما في سندي عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده العلماء مختلفون في اقترابا كبيرا. هل يحتج به ولا ما يحتج به؟ لان فيه انقطاع يعني في مرجع احد الضمائر. عمرو بن عيب عن ابيه

10
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
عن جده هو عمرو ابن محمد عمرو ابن شعيب ابن محمد ابن عبدالله ابن عمرو. فهو لما يقول عمرو ابن شعيب عن ابيه ابو شعيب عن جده وجده محمد ما ادرك الرسول جده عبد الله ابن عمر صحابي جد عمرو ابن

11
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
الصحابي جد الجعجع ابو الجعد صحابي فلما كان الضمير مبهم بهذه المثابة العلماء كثير جدا البخاري وغيرهم لم يسلموا الظاهر او غيره يعني في سبيل مشادة بمتابعتها وغيرها ولكن اكثر اهل العلم لا يحتجون بحديثه. هذا رأي عام. حديث عمرو مش

12
00:03:40.050 --> 00:04:00.050
وبطل البيع والشرط. في البخاري ومسلم. لكن اللي اللي الثالث لما جا قال يا شيخ سألتك عن رأيهم فقلت وسألت صاحبيك قال هذا كذا وقال هذا كذا قال لا ادري ماذا قال لك ما يسبون بعضنا ما يسبون بعض مؤدب

13
00:04:00.050 --> 00:04:20.050
يطلبون العلم يطلبون العلم من فتامين للمسلمين وللعلما الواحدين في كل ما جرى ولا يعرف معنى كلمة في كتاب الله هو مهمته انه يرخي ريحه وقصر الثوب ويصير مفتي وبعضهم يعمل الاعمال يعني

14
00:04:20.050 --> 00:04:40.050
يندى لها الجبين كما يقال. والمفروض على اولياء امور المسلمين اذا رأوا احدا يتعرضوا للفتوى وهو ليس اهلا لها يؤدب كما نص على ذلك وغيرهم على انه ينبغي للامام او لولي الامر ان ان يمنع من ليس اهلا للفتوى بالتعرض للفتوى

15
00:04:40.050 --> 00:05:00.050
حتى ولو كان في نظر بعض الناس ما شاء الله. قال لا ادري ماذا قال لك ولكن فلان عن الشهاب عن عروة ابن الزبير عن ابيه عروة رضي الله عنه قالت قالت عائشة اتتني بريرة

16
00:05:00.050 --> 00:05:20.050
مملوكة لرجل متزوجة من غير عبد. وكان عبد عند جماعة. قالت كاتبت اهلي على تسع اواق يعني فاعينيني ساعديني في في الكتابة عشان اصير حرة. وقالت عائشة لها روحي لاهلك. اللي ودهم

17
00:05:20.050 --> 00:05:40.050
ونقول لهم عائشة تشتريها منكم تشتري تدفع لكم قروش كاملة الان ما هي كتابة على مجزئة على على اقساط كل سنة او كذا لا نعطيها الجروسة الان وخليك تبعي. قالوا لها ما عندنا مانع. نأتي فيك وناخد القروش على ان يكون ولاءك

18
00:05:40.050 --> 00:06:00.050
يحبونها ما ودهم ينقطعونها من قيمها فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة فاخبرته قال اخترت واشتريها واشترطي له. يعني اشتريها ادفعي لهم التسعة واشترطي ان يكون الولاء لهم

19
00:06:00.050 --> 00:06:20.050
بنقول لكم الولاء وبمجرد ما راحت وفك رقبتها واشترتها عائشة صعد النبي على المنبر وقال ما بال كما رواه البخاري في الصحيح؟ ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله

20
00:06:20.050 --> 00:06:40.050
ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شرط كانت كان تامة. مائة شرط شرط الله احق. كتاب الله احق وشرط الله اوثق الولاء لمن اعتق. اللي دفع الجلوس وتحرره العبد بسببه المالك اللي اعتقه هو اللي لق له. الولاء لمن اعتقه

21
00:06:40.050 --> 00:07:10.050
هزا مسال. الصيام ابن عباس رضي الله عنه يقول اني قوله وعلى الذين ليس منسوخا. وكل اصحاب محمد رضي الله عنه يقولوا منسوخ ازا سألت يا اصحابي الصحيح وغيره نسختها الاية التي بعدها. ويقولون فمن شهد منك شهر رمضان لازم جاء فيه القرآن فمن شهد

22
00:07:10.050 --> 00:07:11.900
الشهر فليصم