المحلق وما حكمه وما حكم لبسه للنساء هذا السؤال معروف جوابه عند من لهم عناية بدراسة ما قد الفت وبخاصة كتاب اداب الزفاف بالسنة المطهرة ولكن وقد جاء الجواب وقد جاء السؤال فلا بد من الجواب ولو بايجاز والا فالبحث يطول ويطول جدا واحيلوا من شاء التفصيل على هذا الكتاب اداب زفاف السنة المطهرة وبخاصة الطبعة الجديدة فان فيها هي ذات وبيانات فيها رد على من يتعصب لما وجد عليه المذهب او وجد عليه الاباء والاجداد فاقول لقد جاءت هناك احاديث كثيرة وصحيحة تبيح للنساء الذهب مطلقا ولكن جاءت احاديث اخرى تقابل هذه الاحاديث الاولى تبين ان نوعا من الذهب محرم ايضا على النفاق وفي هذه الحالة قواعد علم الحديث والاصول تدلنا على انه لا ينبغي الاعتماد على الاحاديث المطلقة والاعراض عن الاحاديث المقيدة من الاحاديث المطلقة مثلا الحديث المشهور والذي ينهج به كل من يبحث في هذه المسألة ليبين للناس ان الذهب كل الذهب ابادر للنساء ذلك الحديث هو قوله عليه السلام يوم خرج على اصحابه وفي احدى يديه ذهب وفي الاخرى حرير وقال عليه الصلاة والسلام هذان حرام على ذكور امتي حل لاناثها هذان حرام على ذكور امتي حل لاناثها فهذا الحديث كما ترون وهو من جهة يحرم الذهب على الرجال تحريم المطلقة ومن جهة اخرى يبيح الذهب للنساء اباحة مطلقة فهل من العلم ان نقف عند هذين الامرين المطلقين اذا كان هناك ما يقيدهما ليس من العلم في شيء ان نعرض عن النص المقيد متمسكين بالنص المطلق والان لننظر في قوله عليه السلام قوام على ذكور امتي هل الذهب يحرم مطلقا على ذكور الامة وكذلك الحديث فيما اجده من السنة اجد ان عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه وصحابي اخر اظنه سعد ابن ابي وقاص شكيا الى النبي صلى الله عليه واله وسلم مكة في جسمهما فرخص لهما ان يتخذا قميصا من حرير كما انه يقابل هذا الترخيص ترخيص اخر للشيء الثاني المذكور تحريمه في هذا الشطر الاول من الحديث الا وهو حديث عرجة ابن سعد رضي الله عنه وكان قد اصيب انفه ذهبت ارنبة انفه بوقعة في الجاهلية تعرف بوقعة كلاب فجاء الى النبي صلى الله عليه واله وسلم وقد كان اتخذ انفا من ورق اي من فضة فانت نعليه فشكى امره الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فامره بان يتخذ انفا من ذهب وكلنا يعلم ان كون الانف مقطوع الارنبة ذلك لا يضر في صحته ولا في كلامه ولا في اي شيء من ضرورات الحياة كل ما في الامر انه قبيح المنظر لان الله عز وجل كما قال خلق الانسان في احسن تقويم فالله عز وجل الذي حرم الذهب على الرجال على لسان النبي صلى الله عليه واله وسلم ومع ذلك فقد رخص عليه الصلاة والسلام لسعد ابن عرفج هذا ان يتخذ انفا من ذهب وقد يتساءل البعض عن الفرق بين الانف من ذهب والاصل فيه انه حرام وبين الانف من فضة والاصل فيه مباح فلماذا شكى انفع من الفضة ورخص له عليه السلام ان يتخذ انفا من ذهب السر في ذلك يعود الى طبيعة هذين المعدنين فمعدن الفضة اذا لاقى السائل الذي يخرج من الانف فوجد بعد ذلك صدأ كصدأ الحديد وكصدى النحاس فهذا الصدأ مع الزمن ينتن فيتضرر صاحب هذا الانف من الورق اي من الفضة بخلاف الذهب فان طبيعة الذهب انه لا يصدأ ولا ينتن ولذلك تجدون اليوم ان الاطباء اطباء الاسنان يهتمون دائما لتركيب السن الصناعي من الذهب لانه اه قابل للبقاء مع الزمن الطويل قيل دون ان يحصل منه اي نتن او صدى يجر بواضع ذلك السن المستعار فنجد اذا ان التحريم المذكور بالنسبة للرجال ليس على اطلاقه وانما له بعض القيود فيجب ان نتمسك بالنص الاول المحرم ثم بهذه القيود التي جاءت في بعض الاحاديث يقابل هذا الشطر الثاني من الحديث وهو اباحته صلى الله عليه واله وسلم الحرير والذهب للنساء فهل هناك ما يقيد هذه الاباحة ولو في خصوص الذهب نجد اول ما ما نجد امرا متفقا عليه بين العلماء ومع ذلك فنجد كل من يبحث في هذا الموضوع ويحتج بالاطلاق المبيح للذهب للنساء يغفل او يتغافل ما ادري عن هذا الذي اتفق عليه العلماء من تهريب نوع من الذهب على النساء الا وهو اواني الذهب وقد جاء في الصحيح في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال من اكل او شرب من انية ذهب او فضة فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم او نار جهنم رواية فاذا اواني الذهب بالنسبة للنساء محرم او محرمة كما هي محرمة على الرجال فاشتاكت النساء في هذا الحكم مع الرجال بينما الذهب على الرجال محرم بعامة كما سمعتم الا بعض المقيدات وعلى العكس من ذلك مباح للنساء ثم جاء هذا القيد فاتفق العلماء على ان هذا الذهب المباشر النساء اذا كان في سورة اناء رغم ذلك على النساء ايضا ولذلك فحينما نسمع هذا الحديث او نقرأه في كتاب يهتج مؤلفه على اباحة الذهب مطلقا يجب ان نتذكر ان هذا الحديث يقيد هذه الاباحة بما اذا كان الذهب المباح للنساء شكله صورته صورة اناء فقد قال عليه السلام كما سمعتم من اكل او شرب في اناء ذهب او فضة فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم حينئذ نعود الى قاعدة الجمع بين المطلق وبين المقيد سنقول حل لاناثها الا واستثني ما الذي استثني؟ اولا بالاتفاق اواني الذهب كما سمعتم اذا لا ينبغي بادئ بدء ان نفهم حديث قل لاناثها على هذا الاطلاق الشامل والداخل فيه اواني الذهب هذا اول قيد وهو متفق عليه ومع ذلك الذين يستدلون بحديث علم لايلافها لا يعرجون على هذا القيد اطلاقا وهذا ليس من سبيل اهل العلم المنصفين لرب العالمين ثم نقول هل هناك قيد اخر يجب على المسلم ان يتمسك به كما فعل بالقيد الاول؟ الجواب نعم وقد جاءت احاديث تحرم على النساء صورة اخرى من الذهب او شكلا اخر من الذهب الا وهو قوله صلى الله عليه واله وسلم من احب ان يطلق حبيبه بطوق من نار والعياذ بالله فليطوقه بطوق من ذهب ومن احب ان يسوغ حبيبه بسوار من نار فليسوره بسوار من ذهب ومن احب ان يحلق حبيبه بحلقة من نار فليحلقه بحلقة من ذهب واما الفضة فالعبوا بها فالعبوا بها العبوا بها نحن نعلم ان بعض الناس يتأولون هذا الحديث بغير تأويله ويزعمون ان معنى حبيبه يعني الولد الذكر وهم يعلمون في الوقت نفسه ان ما كان على وزن فعيل باللغة العربية يشمل الذكر والانثى فكما يقال مثلا اه رجل قتيل ايضا يقال امرأة قتيل وكما يقال رجل جريح يقال ايضا امرأة جارية كذلك حبيب يشمل الذكر والانثى فيجب الحالة هذه احد سبيلين في فهم لفظ حبيبه في هذا الحديث اما ان نجعله شاملا للذكر والانثى واما ان نفسره بما يدل عليه اولا تمام الحديث ثم بما تدل عليه سائر الاحاديث الاخرى هذا الحديث في نهايته واما الفضة فالعبوا بها فالعبوا بها فالعبوا بها الذين يذهبون الى اباحة الذهب مطلقا للنساء ومنه الذهب المحلق يذهبون ايضا الى تحريم الفضة اذا كانت كثيرة على الرجال ايضا فكيف يلتئم حين ذاك هذا الفهم مع نهاية الحديث واما الفضة فالعبوا بها فالعبوا بها فالعبوا بها. هذا دليل من نفس الحديث ان الخطاب ليس للذكور عندهم لانهم يقولون الفضة لا يباح منها الا الشيء القليل ويستدلون على ذلك بحديث يأمر فيه الرسول عليه السلام باتخاذ خاتم من ورق الا انه قال ولا تتمه مثقالا هذا الحديث عندي لا يصح اسناده ولكنهم مع ذلك هم يستدلون به على ان الخاتم اذا زاد وزنه اكثر من مثقال لا يجوز حتى ولو كان من الفضة فاذا حينما اطلق الرسول عليه السلام في اخر الحديث اما الفضة فالعبوا بها فهذه قرينة من نفس الحديث ان الخطاب انما يقصد النساء والاناث ولا يقصد الذكور لا شك ان الخطاب هنا اولياء النساء من احب ان يطوق حبيبه الحبيب هنا اما الزوجة واما البنت فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من تحلية النساء بالذهب المحلى واذا تركنا هذا الحديث جانبا ونظرنا الى احاديث اخرى وردت في الباب وجدنا اخيرا ما يؤكد ان المقصود بهذا الاسم حبيب هو النساء والاحاديث في ذلك كثيرة وحسب الان ان اذكر لحديث ابنتي هبيرة دخل النبي صلى الله عليه واله وسلم عليها فوجد في يدها او في اصبعها فتخا من ذهب وكان في يده عليه الصلاة والسلام قصير صغيرة عصاك فضربها على اصبعها انكارا لهذا الذهب المحلق فخرجت بنت هبيرة الى فاطمة بنت النبي صلى الله عليه واله وسلم وقبل ان نتمم الحديث اذكر بحديث اخر اذا قرناه الى حديث بن سبير هذا اخذنا فائدة عظيمة جدا وهي ان النساء يشتركن مع الرجال في تحريم الذهب المحلق فقد جاء في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم رأى باصبع رجل من اصحابه قاسما من ذهب فضربه في عصاة كانت في يده وقال له جمرم النار او نحو ذلك فما كان من هذا الصحابي الا ان استجاب مباشرة لنهيه عليه الصلاة والسلام فاخذ الخاتم ورمى به ارضا قال فوالله لا ادري ما فعل الله به فنجد هنا ان النبي صلى الله عليه واله وسلم عامل بنت هبيرة كما عامل الرجل انكر عليها خاتم الذهب كما انكر على الرجل خاتم الذهب فهذا دليل واضح جدا على ان النساء يشتركن مع الرجال في تحريم الذهب المحلق فهذا شاهد قوي جدا للحديث السابق الذي فيه تقييد الاباحة بما سوى الذهب المحلق نتابع رواية حديث بنت هبيرة فانها ما كادت تدخل على فاطمة رضي الله عنها اذ فوجئت بمجيء النبي صلى الله عليه واله وسلم واذا به يرى في يد فاطمة سلسلة من ذهب فقال عليه الصلاة والسلام يا فاطمة ايسرك ان يتحدث الناس فيقول فاطمة بنت محمد في عنقها سلسلة من نار وعدمها علما شديدا اي وبخها وهي ابنة وقد قال في قصة معروفة في الصحيح فاطمة بضعة مني يريبني ما يريبها ويؤذيني ما يؤذيها ومع ذلك فقد عزمها عليه السلام شديدا ثم خرج من عندها فما كان منها رضي الله عنها الا ان ذهبت وباعت هذه السلسلة ثم اشترت بها او بقيمتها عبدا واعتقته ولما بلغ خبر ذلك الى النبي صلى الله عليه واله وسلم بذلك جدا وقال الحمد لله الذي نجى فاطمة من النار فهذا الحديث في شطره الثاني يؤكد حديث من احب ان يطوقه فان النبي صلى الله عليه واله وسلم انكر على فاطمة السلسلة الذهبية وبالغ في الانكار عليها ثم لما تخلصت منها وتصدقت بثمنها فاعتقت العبد قال عليه السلام الحمد لله الذي نجى فاطمة من النار فاذا كل هذا وهذا يدله على ان النساء يشتركن مع الرجال في نوع من الذهب اول ذلك طحائف الذهب اواني الذهب ثاني ذلك الذهب المحلق وهو ثلاثة انواع الصوم السوار القاسم هذا ما يمكن ان يقال في هذه الساعة والتفصيل في كتاب مذكور انفا اداب الزكاة. تفضل خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة