﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:19.450
تضبط استخدام الذهب للنساء والذي يشكل شبه شبه حلقة مع اكمال الجزء الناقص بمعدن اخر كالفضة والنحاس وغيره ليبقى متصلا وذلك فرارا من التحلي بالذهب المحلق  هذا سؤال سمعناه في هذه البلاد

2
00:00:20.000 --> 00:00:54.200
مرارا وتكرارا فيجب ان نعلم حقيقة لغوية ان كل شيء له ذات خالطها ذات اخرى فالعبرة بالغالب الظاهر منه فمثلا الحكم المعروف والمبحوث تفصيليا في المذاهب على الاختلاف الوالد فيها

3
00:00:54.600 --> 00:01:19.950
الماء اذا سقطت فيه نجاسة ولو كانت هذه النجاسة مرئية هل خرج عن قول هل خرج هذا الماء عن قولي ماء طاهرا مطهرا ام لا والمعروف ان القول الصحيح الذي لا ريب فيه

4
00:01:20.100 --> 00:01:50.250
انما هو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم من قوله الماء طهور لا ينجسه شيء كذلك اذا كان هناك معدن من فضة مخلوط فيه الحديد فينظر الى الغالب عليه

5
00:01:50.550 --> 00:02:17.150
فيلحق بحكمه ان كان الغالب عليه الحديد وحكمه الاباحة وان كان الغالب عليه الفضة وحكمه مختلف فيه فمن كان يبيح التحلي بالفضة وهو الذي نراه فهو حلال ومن كان يلحق التحلي بالفضة

6
00:02:18.300 --> 00:02:49.450
بالذهب فهو حرام لاننا افترضنا ان الغالب على هذا الخليط انما هو الفضة ننتقل الان الى موضع السؤال اذا كان هناك ذهب خالطه معدن اخر مباح فالعبرة بما يظهر من هذا الخبيث كما ذكرنا في الفضة

7
00:02:49.550 --> 00:03:13.550
ما غيرها من المعدن فان كان يغلب فيما يبدو للناس وللعين ان هذا ذهب ما حكمه التحريم واذا كان يغضب عليه المعدن الاخر المباح او المبارك هذا من حيث المزج والخوض

8
00:03:13.900 --> 00:03:40.400
اما السؤال فلعلكم عرفتموه انه عبارة عن حلقة من ذهب سواء كانت فضة او كان سواء كان آآ حلقه او كان سوارا او كان فوقا فالسؤال في اي حلقة من هذه الحلقات الثلاث

9
00:03:41.350 --> 00:04:07.850
فيه وصلة ليست من الذهب المحرم على النساء فضلا على الرجال اي الذهب المحلق ولا يفهمن احد كما كان قد اشيع قبل بضع سنين ان الالماني الالباني يحرم الذهب على النساء مطلقا

10
00:04:08.150 --> 00:04:28.300
ثم ما الزمن والاخذ والرد وتبصر الناس عرفوا ان الاوظاني لا ما كان له ان يحرم الذهب الذي جاء التصريح في الاحاديث في اباحته كل ما في الامر انه حرم شيئا

11
00:04:28.400 --> 00:04:51.900
من هذا الذهب على النساء اتباعا منه لاحاديث كثيرة فما تسأل عن النبي صلى الله عليه واله وسلم تجمع كلها على تحريم الذهب المحلق للنساء وليس هو الا الخاتم والسوار والطوق

12
00:04:52.500 --> 00:05:15.400
فاذا كان في شيء من هذه الانواع المحلقة من الذهب وصلة هذه الوصلة قف على هام الفضة او من شيء اخر مما يحله حينئذ ينظر ما هو الغالب على القاعدة السابقة

13
00:05:15.850 --> 00:05:42.650
اذا فرضنا ان هذا الاطار المحلق كان ثلاثة ارباعه ذهبا والربع الاخر شدة او معدن اخر فماذا يقال عن هذه الحلقة اهي حلقة فضة ام حلقة ذهب؟ القضية لغوية محضة

14
00:05:42.800 --> 00:06:06.250
ليس لها علاقة بشيء اخر اذا رجعنا الى ما قدمناه انفا من بيان وتفصيل قلنا ما دامت نسبة الوصفة الموجودة في تلك الحلقة اقل من الذهب الحكم للغالب الا وهو الذهب

15
00:06:06.350 --> 00:06:34.550
وان فرضناه ان الوصل من غير الذهب اكثر من الذهب فخرجت عن قومها حلقة من ذهب هكذا ينبغي ان ننظر الى معالجة مثل هذا السؤال للغة العربية هذه حلقة من ذهب او حلقة من فضة لا والله حلقة من ذهب اذا لا يجوز. حلقة من فضة اذا يجوز

16
00:06:34.650 --> 00:06:57.650
وهذا اه يوصلنا الى ان نذكر بسؤال اخر طالما سمعناه هنا وهناك من بلاد اخرى وهي اذا كانت الحلقة غير كاملة في فسحة هذه الفتحة غير موصولة بمعنى اخر كما

17
00:06:57.700 --> 00:07:21.700
تقدم انفا ذكره الحلقة مفتوحة وهذا يمكن تصوره بثوار لا يحيط بالمعصم من كل جانب فهل هذا سوال من ذهب؟ انظروا الان ماذا يقال فيه هل هو سوار اولا ام ليس بسوار

18
00:07:22.050 --> 00:07:46.200
طبعا لانه احاط بغالب المعصم فهو سوار ولو لم يكن كذلك لسقط فلابد والحالة هذه ان يكون محيطا باكثر معصم حتى لا يسقط. كذلك نقول يقاسم الذهب وفي طوق الذهب. فالعبرة اذا على ما يغلب

19
00:07:46.250 --> 00:08:09.850
على هذا ان هذه الحلقة من المعدنين الحكم للغالب ثم ما يصح ان يطلق عليه انه حلق من ذهب او سوارا من ذهب او فوق من ذهب ولو كان مفتوحا شيئا قليلا

20
00:08:13.300 --> 00:08:18.500
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة