﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:27.450
ابن بطال والقاضي عياض الاجماعة على عدم جواز تقدم المصلي ليرد من اراد المرور بينه وبين فطرته لان ذلك اشد من المرور حقيقة انه هذا النقل فيه نظر كبير ويستحيل ان يكون الاجماع فيه صحيح النقل

2
00:00:29.150 --> 00:00:52.500
لانه اولا من المسائل النظرية التي لا يمكن الوصول الى معرفة رأي جميع علماء المسلمين ممن تقدم منهم وتأخر لان مثل هذا الاجماع الذي ينقل في مثل هذه المسألة النظرية

3
00:00:53.250 --> 00:01:21.150
هو كالعنقاء اسم بغير جسم من الذي يمكن ان يمر على كل العلماء في كل عصر ليجمع اقوالهم وتتحد اقوالهم ثم تصل الى زمن الذي نقله القاضي هذا وغيره ان الاجماع وقع انه لا يجوز التقدم

4
00:01:21.200 --> 00:01:47.850
لرد المال لانه اكثر خطأ من المرور انا اقول اولا لرد هذا الاجماع المزعوم فيه الحديث الذي جاء ذكره في السؤال ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يصلي

5
00:01:48.550 --> 00:02:18.150
حينما لاحظ بان شاة تريد ان تمر بين يديه فساعاها اي سبقها حتى الصق بطنه بالجدال ومرت من خلفه هذا حديث صحيح فكيف يمكن ان ينعقد اجماع على خلافه ثانيا قد صح عن النبي صلى الله عليه واله وسلم

6
00:02:19.500 --> 00:02:45.750
اذا قام احدكم يصلي فاراد احد ان يمر بين يديه بل يمنعه فان ابى فليدفعه فان ابى فليقاتله فانما هو شيطان ولا شك ان المقاتلة اشد من مشي خطوة او خطوتين

7
00:02:47.650 --> 00:03:14.500
ثالثا واخيرا لمنع المار بين يدي المصلي لا يحتاج الامر الى ان يتقدم. وهنا وهنا يخطر في بالي الان لعل هذا الاجماع المدعى ليس هو بما اذا اراد ان يمر بين المصلي

8
00:03:14.650 --> 00:03:37.500
وبين سترته وانما يكون الرجل لم يتخذ سترة ويمر المار بعيدا عنه بحيث انه لو اراد منعه بيده كما اشار عليه السلام انفا في الحديث الصحيح لا يطول النار ولا

9
00:03:37.500 --> 00:03:57.150
وفي ان يمنعه فهو يتقدم اليه ليمنعه هنا يمكن ان يقال لان هذا الكلام صحيح بغض النظر عن الاجماع لان الاجماع لا يمكن ان يصح في هذه القضية والا لماذا

10
00:03:57.300 --> 00:04:18.350
قيد العبارة المذكورة انفا ان يتقدم لمنع النار والمقيم بل القائم في الصلاة وامام ستره وهي كما تعلمون في السنة لا ينبغي ان يكون بعيدا عن السترة الا بمقدار شبر

11
00:04:18.450 --> 00:04:43.650
او ممر شاة كما جاء في بعض الاحاديث بين موضع سجوده وموضع السترة. فالغالب اذا اراد النار ان يمر بينه وبين السترة فيكفيه ان يمنعه بمد يده اما اذا اراد ان يمر وراء موضع السجود اي وراء الستارة

12
00:04:44.100 --> 00:05:04.300
فهذا اولا لا يضره اما في حالة عدم اتخاذه السترة فلو مر النار بين يديه واراد ان يمنعه حتى لو كان قريبا. ما يجوز ان يمنعه ذلك لانه لم يضع العلم

13
00:05:04.700 --> 00:05:31.150
وهي سترة التي تعدل ممنوع المرور هذا اصطلاح نبوي كريم. الان ممنوع المرور اشارة اه تعرفون بالنسبة للسيارات فهذا هذه السترة جعلها الرسول صلى الله عليه وسلم اشارة للرأي والناظر اليها انه لا يجوز ان تمر بين يديه

14
00:05:31.400 --> 00:05:50.750
فاذا مر من خلفها فلا ضير واذا لم يكن واضعا لها فمر بين يديه فليس له ان يمنعه لانه قصر في التطبيق في السنة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام  يقطع صلاة احدكم

15
00:05:51.000 --> 00:06:14.200
اذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الاسود اذا لم يكن بين يديه انقطعت الصلاة اما اذا كان بين يديه فلا يضره من مر بين يديه اذا غلب على امره

16
00:06:14.400 --> 00:06:43.450
اما هذا فحكم الصلاة انها صحيحة اذا كان قد وضع السترة لكن الصلاة تبطل اذا لم يكن قد وضع السترة كذلك اذا لم يضع السترة لا يجوز له المنه والصلاة اما ان تبطل واما ان ينقص اجرها بملور غير هذه الاجناس الثلاثة. المرأة

17
00:06:43.450 --> 00:07:01.500
والكلب الاسود. قالوا يا رسول الله ما بال الكلب الاسود قال انه شيطان غيره خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة