ابن بطال والقاضي عياض الاجماعة على عدم جواز تقدم المصلي ليرد من اراد المرور بينه وبين فطرته لان ذلك اشد من المرور حقيقة انه هذا النقل فيه نظر كبير ويستحيل ان يكون الاجماع فيه صحيح النقل لانه اولا من المسائل النظرية التي لا يمكن الوصول الى معرفة رأي جميع علماء المسلمين ممن تقدم منهم وتأخر لان مثل هذا الاجماع الذي ينقل في مثل هذه المسألة النظرية هو كالعنقاء اسم بغير جسم من الذي يمكن ان يمر على كل العلماء في كل عصر ليجمع اقوالهم وتتحد اقوالهم ثم تصل الى زمن الذي نقله القاضي هذا وغيره ان الاجماع وقع انه لا يجوز التقدم لرد المال لانه اكثر خطأ من المرور انا اقول اولا لرد هذا الاجماع المزعوم فيه الحديث الذي جاء ذكره في السؤال ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يصلي حينما لاحظ بان شاة تريد ان تمر بين يديه فساعاها اي سبقها حتى الصق بطنه بالجدال ومرت من خلفه هذا حديث صحيح فكيف يمكن ان ينعقد اجماع على خلافه ثانيا قد صح عن النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا قام احدكم يصلي فاراد احد ان يمر بين يديه بل يمنعه فان ابى فليدفعه فان ابى فليقاتله فانما هو شيطان ولا شك ان المقاتلة اشد من مشي خطوة او خطوتين ثالثا واخيرا لمنع المار بين يدي المصلي لا يحتاج الامر الى ان يتقدم. وهنا وهنا يخطر في بالي الان لعل هذا الاجماع المدعى ليس هو بما اذا اراد ان يمر بين المصلي وبين سترته وانما يكون الرجل لم يتخذ سترة ويمر المار بعيدا عنه بحيث انه لو اراد منعه بيده كما اشار عليه السلام انفا في الحديث الصحيح لا يطول النار ولا وفي ان يمنعه فهو يتقدم اليه ليمنعه هنا يمكن ان يقال لان هذا الكلام صحيح بغض النظر عن الاجماع لان الاجماع لا يمكن ان يصح في هذه القضية والا لماذا قيد العبارة المذكورة انفا ان يتقدم لمنع النار والمقيم بل القائم في الصلاة وامام ستره وهي كما تعلمون في السنة لا ينبغي ان يكون بعيدا عن السترة الا بمقدار شبر او ممر شاة كما جاء في بعض الاحاديث بين موضع سجوده وموضع السترة. فالغالب اذا اراد النار ان يمر بينه وبين السترة فيكفيه ان يمنعه بمد يده اما اذا اراد ان يمر وراء موضع السجود اي وراء الستارة فهذا اولا لا يضره اما في حالة عدم اتخاذه السترة فلو مر النار بين يديه واراد ان يمنعه حتى لو كان قريبا. ما يجوز ان يمنعه ذلك لانه لم يضع العلم وهي سترة التي تعدل ممنوع المرور هذا اصطلاح نبوي كريم. الان ممنوع المرور اشارة اه تعرفون بالنسبة للسيارات فهذا هذه السترة جعلها الرسول صلى الله عليه وسلم اشارة للرأي والناظر اليها انه لا يجوز ان تمر بين يديه فاذا مر من خلفها فلا ضير واذا لم يكن واضعا لها فمر بين يديه فليس له ان يمنعه لانه قصر في التطبيق في السنة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام يقطع صلاة احدكم اذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الاسود اذا لم يكن بين يديه انقطعت الصلاة اما اذا كان بين يديه فلا يضره من مر بين يديه اذا غلب على امره اما هذا فحكم الصلاة انها صحيحة اذا كان قد وضع السترة لكن الصلاة تبطل اذا لم يكن قد وضع السترة كذلك اذا لم يضع السترة لا يجوز له المنه والصلاة اما ان تبطل واما ان ينقص اجرها بملور غير هذه الاجناس الثلاثة. المرأة والكلب الاسود. قالوا يا رسول الله ما بال الكلب الاسود قال انه شيطان غيره خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة