قال سائل في الامس القريب عن مسألة قد ابتلي بها اكثر المسلمين في كل بلاد الاسلام فاحب ان يعرف حكم الله تبارك وتعالى فيها الا وهي اللعب بكرة القدم حيث صارت شهرت كل شاب نشأ في مجتمع فيه شيء مما يسمى اليوم للمدنية وجوابي على ذلك فما يأتي اللعب بالكرة لا يخرج عن اي لعبة اخرى يتعاطاها المسلم فهي داخلة وفي عموم قوله عليه الصلاة والسلام كل لهو يلهو به ابن ادم باطل الا ملائمته لزوجه ومداعبته بفرسه ورميه بقوسه والسباحة لقد ذكر النبي صلى الله عليه واله وسلم هذه اللعب والملاهي التي كان يلهو بها الناس يومئذ اشتثناها من اللهو الباطل ويجب ان نتنبه هنا بمناسبة هذا الحديث بامرين اثنين الاول ان الحديث كما سمعتم للفظ باطل وليس بلفظ محرم والامر الثاني اننا اذا انتبهنا لهذا الفرق فحين اذ نعلم ان هناك فرقا فقهيا ايضا فاذا كان الحديث انما ورد بنهر باطل فلا يعني انه بمعنى محرم لان الباطل هو اشبه ما يكون من حيث المعنى المراد منه هو اللي يرغبه اما المحرم فهو حكم صريح في وجوب الابتعاد عنه اذا عرفت ذلك فحين اذ نستطيع ان نقول ان كل لهو يدعو به الانسان في اي زمان ومكان فهو لغو باطل لا اجر له هذا ان نجا من الاثم والاثم قد يأتي من ذات النوع الذي يلعب به وقد يأتي مما يحيط بنوع اللعب الذي يلعب به ولنضرب على ذلك مثلين اثنين الامر كما قال تعالى وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون او يتذكرون. المثلان هما اللعب بالنرد واللعب بالشطرنج فاللعب بالنرد منهي عنه بالنص ولذاته وقد جاء وصح عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال من لعب بالنردشير فكأنما رمس يده في لحم خنزير ودمه من لعب بالنردشير فكأنما رمى يده في لحم خنزير ودمي والنص الاخر هو آآ من لعب بالنرد وقد عصى الله ورسوله فاذا لا يجوز اللعب بالنبض لذاته لما فيه من هذا الترهيب الشديد من لعب بالنرد فكأنما رمس يده في لحم خنزير ودمه ومعلوم عند الجميع ان لحم الخنزير ودمه نجس نجاسة عينية ولا يجوز اذا اللعب بهذا النوع من الملاهي وهذا هو المثال الاول اما المثال الثاني فكما ذكرت انفا اللعب بالشطرنج لا يوجد هناك حديث صحيح بالنهي عن اللعب بالشطرنج واذ الامر كذلك فما حكمه لا نستطيع ان نقول انه حرام لانه لم يرد فيه نص ولا نستطيع ان نقول انه مباح مطلق لانه داخل في الحديث الاول وهو كل لهو وامنكني عنه باسم راويه وهو جابر ابن عبد الله الانصاري هذا فيه هذا العموم ان كل اللعب انما هو باطل. فمن ذلك اذا اللعب بالشطرنج فهو باطل هذا الباطل يجب ان ينظر اليه بالنسبة لما قد يحيط به من منكر يرفعه ويصفه في مسار المحرمات. واما ان يرفعه الى مصاف المباحات فاذا كان اللعب بالشطرنج فما هو الواقع اليوم فيه بعض التماثيل مما يعرف بمثلا الفيل والفرس وهو الملك وانا لا ادعمها لكن حسب ما اقرأ واسمع اذكر هذه الاشياء منها ولا شك عند هم جميعا ان شاء الله ان لم يكن قد تسرب اليكم بعض الاراء المنافي للسنة الصحيحة من ان الصور المحرمة انما هي التي تبر للاخلاق وليس هناك ما يضر في مثل هذه الاصنام في العقيدة لان النبي صلى الله عليه وسلم بما زعموه نهى عن التصوير وعن اقتنائه نهيا مؤقتا من باب شد الرياح وذلك قبل ان يتمكن التوحيد من قلوب اصحابه فلما زادت الشبهة من قلوبهم وتمكن التوحيد من نفوسهم فانتفى هذا الحكم الشرعي الا وهو التشديد في النهي عن تصوير وعن اقتناء السور. هذه شبهة طالما سمعناها كثيرا من بعض من لم يتفقهوا في الدين ولا اريد ان اطيل في هذا المجال الان وانما حس بي ان اذكر ان التصوير بكل انواعه دعاء كان مصورا بالقلم او بالريشة او بالدهان او بالتطريز او باي اهبة حديثة اليوم وهي كثيرة فما دام ان هناك ما يصح ان يطلق عليه لغة انه مصور وانها سورة فلا يجوز تصويرها وبالتالي لا يجوز اختناؤها لدخول ذلك او لدخول تلك الانواع كلها في عموم هذه الاحاديث المشار اليها كمثل قوله عليه السلام من حيث تحذيره عن التصوير كل مصور في النار ومن حيث نهيه عن اقتناء كل سورة الا وهو قوله عليه السلام لا تدخلوا الملائكة بيتا فيه صورة او كلب خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة