﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:27.800
ما بين  يصح المسح على النعلين مطلقا كما يصح يصح المسح على وما يصح النسخ عن الجوربين مطلقا وكل من جاء بخير فلا يعود للبحث السادس لا يجوز فقيد واترك

2
00:00:28.500 --> 00:01:00.850
ولا اطلاق ما قيد فحينما جاء عن الرسول عليه السلام متواترا  لم يجد ان يشترط اي حرف ان يكون مثلا غير مخرق وقد يوالي بعضهم بان يقول مثلا من جلد الحيوان الفلاني

3
00:01:01.150 --> 00:01:35.650
كل هذا تصنع وتخلف وانا وامتي براء من التفاهم  نعم اعطيني رقم واحد  وفي الدنيا عاجلة وسعادة في الدنيا في الاخرة كون ما شاء الله فقال الله بهما عينك واسعدهم ايضا في الدنيا والاخرة

4
00:01:37.500 --> 00:02:10.200
ان شاء الله ان شاء الله مرحبا بكم ان شاء الله اهلا اهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته      سيدنا ان الاحاديث التي جاءت في المسح على فتحي المسح على الجوربين

5
00:02:10.900 --> 00:02:41.600
وفي المسح على المعدين احاديث مطلقة  الا يجوز تقييدها بقيد لمجرد الرأي لولا انه قد صح التوقيت المذكور انفا لم يجوز لنا الا ان نتبنى مذهب ما لك الذي يجيز المسح بدون توقيت

6
00:02:42.100 --> 00:03:01.750
اما وقد صح الحديث من غير ما وجه كما سمعتم انفا وقت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم المسح من فوقين للمقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة احزان من لياليها

7
00:03:01.950 --> 00:03:29.000
عند هذا الخليف واما ما سوى ذلك من القلوب التي تأتي في بعض كتب الفقه على ما بينها من احداث بعيد شاسع الا يصح شيء منها مأثورا عن النبي صلى الله عليه واله وسلم

8
00:03:29.750 --> 00:04:00.500
وربما قرأت في بعض الكتب الفقهية بجواز المصرف على بشرط هل لا يكون مخلوقين فجاء عن الحسن البصري انه قال وهل كان الجوارب الانصار الا مخرقة وهذا هو الذي مثل الاسلام

9
00:04:00.600 --> 00:04:28.000
لان الانسان اذا اراد ان يتقيد لمثل هذه الايام لربما طلق السنة بثلاث فتعود الرخصة الى عزيمة فيستغني الناس عنها بسبب الحدود والشروط التي اضيفت الى هذه الرخصة ولا شك ان الرخصة

10
00:04:28.900 --> 00:04:53.750
تستلزم بطبيعة كونها رخصة ان تكون مجردة عن كل قيد او شرط او وصف كلما جاء في الصلاة نحن كما قال تعالى ويسلموا تسليما فقد وابعد شيء الرأي الجمهور هو المسح على المعادن

11
00:04:54.200 --> 00:05:21.150
بانه غير ساتر لمكان فرض غسل القدمين ولكن ما زال ان ذلك ثبت اولا عن النبي صلى الله عليه واله وسلم مما ثبت عن بعضهم الخلفاء الراشدين ثانيا واعني به الذات عليا

12
00:05:21.350 --> 00:05:50.200
رضي الله عنه فقد ثبت عنه مسحه على النعلين ولما اتى المسجد قلعهما وصلى بالناس اماما اه فهمنا من هنا ايضا حكما اخر ميسرا الا وهو ان خلع الممسوح لا ينقض الطهارة

13
00:05:50.550 --> 00:06:19.800
بل ولا يعلقها باعادة غسل ما كان مسعي عليه اي بكر فهكذا يجب ان نقف مع النصوص سواء كانت لنا وكانت البيت كان فيها يسر او كان فيها تشديد لله عز وجل يتعبدون بما يشاء ولا نستعمل عقولنا ابدا

14
00:06:19.900 --> 00:06:44.900
تجاه هذه وهو انسان مؤقتا او كانه خيرا. نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل  انا خلص كلامي بما يتعلق خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة