﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:21.500
وجل فهنا لما وجدنا هذا الخلاف وجب علينا الرجوع الى ما امرنا الله عز وجل بالرجوع اليه. الكتاب والسنة الكتاب وجدنا فيه اية او لامستم النساء وهي التي تمسك بها الامام الشافعي

2
00:00:21.750 --> 00:00:44.200
حين قال يجب الوضوء من لمس النساء والسنة وجدنا حديث عائشة هذا الصريح بان الرسول عليه السلام كان لا يتوضأ ليس فقط اذا مس زوجته بل واذا قبلها ايضا والتقبيل مس وزيادة

3
00:00:44.450 --> 00:01:07.400
لان المس هذا قد لا يكون مقرونا بشهوة اما التقبيل فهو دائما وابدا بالنسبة للزوجين مقرون بالشهوة فاختلف علماء الفقه بالتوفيق بين الاية والحديث. الاية تقول او لمستم النساء وغيرها هذا اللمس

4
00:01:08.000 --> 00:01:33.650
الحديث يقول لا لا ينقض الوضوء والاية نفسها علماء التفسير القدامى اختلفوا منهم من اخذ بظاهرها او لامسهم النساء مجرد ما تمس المرأة فقط وضوء ومنهم من قال لا ليس المقصود من هذا اللمس مذكور في هذه الاية

5
00:01:33.900 --> 00:01:53.550
الا الجماع آآ لمس او لامستم النساء كناية عن الجماع وهذا قول ابن عباس ترجمان القرآن ونقول علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان الاية لا تعني المس العادي

6
00:01:53.900 --> 00:02:15.350
وانما تعني الجماع وابن عباس بصورة خاصة يقول ان القرآن لطيف في الكناية بيجيب عبارة ناعمة جدا فهو يعني شيء يستقبح عادة التصريح به وهو يقول اولامستم النساء وهو يعني الجماع

7
00:02:15.450 --> 00:02:34.000
هذا قول ابن عباس بالضبط وعلم ابن ابي طالب ايضا فسر الاية بمعنى الجماع وهذا الذي رجحه علماء التفسير بالنظر الى ان الله عز وجل لما ذكر نواقض هنا في الاية

8
00:02:34.350 --> 00:02:58.800
ذكر ايضا ما يوجب الغسل الا وهو الذي كان عنه باللمس ومن قواعد علماء التفسير في تفسير القرآن الكريم انهم يرجعون في فهم القرآن الى السنة لان الله عز وجل قال مخاطبا نبيه في القرآن

9
00:02:59.100 --> 00:03:26.700
وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم يا رسول الله انزلنا اليك الذكر اي القرآن وامرناك وولجنا الامر اليك لتوضحه وتفسره وتبينه للناس وبيان القرآن هو شيء اخر غير القرآن

10
00:03:27.600 --> 00:03:51.800
هذه حقيقة يجب ان ترسخ في اذهان المسلمين جميعا حتى يتمكنوا من فهم الشريعة كان صحيحا وانزلنا اليك الذكر اي القرآن لتبين للناس ما انزل في القرآن. انت تتولى بيانك حتى ما يمكن كل انسان يقول معنى الاية كذا. معنى الاية كذا

11
00:03:51.800 --> 00:04:24.850
فيفسر القرآن برأيه ويظل ويظل وهكذا اتفق علماء المسلمين جميعا على ان القرآن لا يجوز تفسيره الا بالاعتماد على السنة وهي ثلاث اقسام اما قوله واما فعله واما تقريره اما قوله عليه السلام فواضح

12
00:04:25.150 --> 00:04:50.750
اذا نطق الرسول صلى الله عليه وسلم بحكم كان ذلك بيانا لما اجمل بيانه في القرآن. مثلا اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر اي وصلاة الفجر فذكر هنا في هذه الاية

13
00:04:51.450 --> 00:05:19.400
اقامة ثلاثة اه اوقات. اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل دلوك الشمس زوالها في منتصف النهار الى غسق الليل الى دخول الظلام وقرآن الفجر اي صلاة الفجر ليست اوقات

14
00:05:20.350 --> 00:05:41.050
وين خمس اوقات عندنا نحن خمسة بينها الرسول عليه السلام في احاديث كثيرة لسنا الان بصددها فهذه الاية تفسر ضوء السنة اقم الصلاة لدلك الشمس دلك الشمس اي زوالها بعد

15
00:05:41.150 --> 00:06:01.300
ميلها الى جهة الغرب يدخل فيه وقت الظهر والعصر وغسق الليل ولا بالليل يدخل فيه وقت المغرب والعشاء لدينا جئنا بهذا التفصيل من السنة من حديث صلاة جبريل للرسول اماما

16
00:06:01.950 --> 00:06:20.300
صلى الظهر بين الظهر والعصر في اول الوقت ثم صلى تاني يوم قريبا الظهر قريبة من العصر ثم صلى العصر في اول وقت ثم صلى العصر اه قبيل سرار الشمس

17
00:06:20.500 --> 00:06:40.450
ثم صلى المغرب في اول وقت ثم صلى المغرب في اخر وقت ثم العشاء وفي كل ذلك يقول عليه السلام الوقت بين هذين لسنا في هذا الصدد انما القصد ان القرآن يفسره الرسول عليه السلام. اما بقوله كما قاله نعم

18
00:06:40.800 --> 00:07:05.900
الوقت بين هذه واما بفعله والامثلة على ذلك كثيرة فما هي مبسوطة في كتب التفسير هو من اشهر هذه الامثلة والسارق والسارقة ايديهما انظروا كيف ان السنة تبين الان هذه الاية

19
00:07:06.150 --> 00:07:33.050
لان كلمة السارق لغة تطلق حتى على من سرق ترسل ارسا لا قيمة له اسمه سارق سرق بيضة اسمه سارق سرق دجاجة اسمه سارق اي شيء فهل تقطع يده الاية قال والسارق والسارقة فاقطعوا

20
00:07:33.500 --> 00:07:53.700
اذا اخذنا باللغة فقط ولم يستند الى بيان الرسول عليه الصلاة والسلام ظللنا وهذا هو المثال. والسارق والسارقة قال صلى الله عليه وسلم في بيان هذا السارق الذي تقطع يده

21
00:07:54.450 --> 00:08:17.950
لا قطع الا في ربع دينار فصاعدا من من سرق ما قيمته اقل من ربع دينار لا يجوز قطع يده مع ان الله عز وجل يقول والسارقون لكن الرسول بين ان السارق الذي عاناه الله هو الذي يسرق

22
00:08:18.350 --> 00:08:41.800
ربع دينار فصاعدا ثم اين تقطع يده قال فاقطعوا ايديهما السارق والسارقة اتقطع يده هنا ام هنا؟ ام هنا بينت السنة ان اليد تقطع من هنا ليس من المرفقين ولا من الابط

23
00:08:42.200 --> 00:09:04.800
وانما من هنا هذا بيان بالفعل ذاك بيان بالقول لا قطع الا في ربع دينار فصاعدا بيان بالقول هذا بيان الفعل وما نحن فيه الان من هذا القبيل كانوا يقبلوا بعض زوجاته ثم يقوم يصلي ولا يتوضأ

24
00:09:05.050 --> 00:09:25.450
اذا هذا التقبيل بيان ان قوله تبارك وتعالى في القرآن او لامستم النساء ليس هو هذا اللمس ولا هذا اللمس وانما هو كناية كما قال علي ابن عباس خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة