﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:18.350
لا يحل لامره وسلم لا يحل لامرأة ان تنتهك من مالها شيئا الا باذن زوجها. ويقول في الحديث تصدقن النساء تصدقن واكثرن الاستغفار وحديث المرأة التي امرها او التي اعطت النبي صلى الله عليه وسلم كوب اللبن

2
00:00:18.550 --> 00:00:33.800
يقول النبي جمعا بين هذه الاحاديث اعطيت المرأة ماذا؟ كوب اللبن ايوا يقول النووي رحمه الله بجواب تصدق المرأة من مالها الخاص جمعا بين هذه النصوص. فما هو توجيه الحديث الاول مع الاحاديث الاخرى

3
00:00:36.750 --> 00:00:58.200
اولا انا لا استحضر الان آآ تقديم المرأة طول الماء الى النبي صلى الله عليه وسلم لكن هو يعني تصرف من تصرفات النساء الكثيرة الثابتة في السنة. فلا يهمنا الان الوقوف عندهم

4
00:00:58.800 --> 00:01:25.300
ثانيا كيف الزم السؤال موجه للذي نقل هذا عن شرع مسلم للنووي كيف الجمع بين وصرخ النساء في اموالهن وتصدقهن آآ كيف الجمع بين هذا وبين الحديث الاواني هل هذا جمع

5
00:01:25.500 --> 00:01:53.750
ام هو ترجيح وتقديم للنصر نصب على نص اخر دون جمع هل يعرف السائل الجواب؟ نعم؟ هو موجود. اقول هذا ليس جمعا بس في تعطيل لنص الحديث الاول. الذي يفيد صراحة ان المرء لا يجوز لها

6
00:01:54.550 --> 00:02:21.500
ان تتصرف في مالها الا باذن زوجها واذا اردنا ان نجمع بين هذا الحديث والاحاديث الاخرى التي فيها ان النساء تصدقن في مناسبة او في اخرى باموالهن بين يدي الرسول عليه السلام او في غيبته

7
00:02:22.600 --> 00:02:59.700
الجمع ان يقال   يقادوا الجمع من وجوه الوجه الاول الى كانت النصوص المشار اليها او غيرها صريحة وليست كذلك في تصرف المرأة في مالها بغير اذن زوجها. كذلك كان يكون قبل مجيء

8
00:02:59.950 --> 00:03:24.450
الذهبي عن تصرف المرأة في مالها بغير اذن زوجها ذلك لان الاحكام الشرعية دائما وابدا انما تأتي على التدرج ولا تأتي طفرة وفجأة. هذا امر معروف وشيء اخر ايضا هو معروف

9
00:03:25.100 --> 00:03:50.100
ان الشرع اول ما بدأ بالوحي به الى النبي صلى الله عليه واله وسلم انما بدأ به من امور الهامة يا ايها المدثر قم فاذر وربك فكبر وثيابك فطهر وروز فاجر

10
00:03:50.450 --> 00:04:19.950
لم تكن في اول الاسلام الاحكام التفصيلية حتى الخمر  التي معلوم ضررها بالمشاهدة قبل مجيء الشرع بتخريبها بادر الشرع الى تحريرها في اول الامر ما حرمت الا بعد عشر سنوات وزيادة في المدينة

11
00:04:21.100 --> 00:04:45.100
فماذا كان حكم الخمر قبل التحريم لان اهل الاصل ما هو ايه الاباحة فاذا جاءنا حديث ان فلان شرب الخمر نحن نؤود هذا النص شربه في العهد الاول قبل التهريب

12
00:04:45.300 --> 00:05:05.550
اذا جاءنا نص بن فلان من الصحابة لبسوا الحرير في العهد الاول وهكذا فحينما يأتي الناس بتحريم شيء ومعنى ذلك ان هذا الشيء لم يكن محرما اصالة بل كان مباحا عن الاصل

13
00:05:05.950 --> 00:05:29.350
وهكذا نحن نقول هنا فيسهره في المرأة في في مالها هو الاصل فحينما تأتي نصوص كثيرة لان النساء تصدقن بين يدي الرسول وما في مجال منها لاخذ الاذن من ازواجهن. ايضا الخبر يفيد تصرف المرأة بغير اذن زوجها. نقول

14
00:05:29.350 --> 00:05:48.250
هب انه الامر كذلك لكن هذا التصرف كان في العهد الاول او العهد الذي لم يكن قد جاء حديث النهي للمرأة ان تتصرف في مالها بغير اذن زوجها هذا الجواب رقم واحد

15
00:05:49.200 --> 00:06:18.200
الجواب رقم اثنين وهذا خاص بالنسبة لحديث تصدق النساء بين يدي الرسول عليه السلام هنا نقول شيئا قد يكون جميلا وهو ان النبي صلى الله عليه واله وسلم هو اولى بالمؤمنين من انفسهم بنص الحديث الصحيح

16
00:06:19.500 --> 00:06:41.400
فاذا الرسول امرهم بان يتصدقن وكان هذا الامر بعد نهي رسول النساء ان يتصدقن الا باذن ازواجهن وامره مقدم على امر الازواج. وهذا جواب واضح جدا بقي الجواب رقم ثلاثة

17
00:06:41.600 --> 00:07:05.600
ويشمل جميع تصرفات النساء باموالهن بحضرة نبيهن او بغيبته عليه السلام لان ذلك ممكن ان يحمل على محملين المحمل الاول قائم على حسن الظن بالنساء وهو انهن كن قد اخذن الاذن

18
00:07:05.800 --> 00:07:28.300
من ازواجهن بان يتصرفن في اموالهن في حدود معينة تصدقي مثلا بدرهم بدينار بخمسة بعشرة على حسب وضع المرأة غنا وسعة وفقرا ونحو ذلك هذا اذا حملنا تصرف النساء عن المحمل الحسن

19
00:07:28.500 --> 00:07:48.350
وهذا من الواجب يمكن وهنا نكتة انتباه لها بخاصة الذي امامي لانه كنا في حديث معه سابقا ويمكن يكون هذا التصرف من باب الاجتهاد ممن لا يجوز له الاجتهاد والو

20
00:07:48.500 --> 00:08:11.500
لا تقول انصحي زوجي نهاري لكن انا ارى انه هنا في ضرورة في كذا والى اخره لا في مجال لاخذ من زوجي الى اخره فكان اجتهادا منها خطأ بطبيعة الحال لانه لا يجوز الاجتهاد في مورد النص. لا يجوز للمرأة ان تجتهد. وقد نهى زوجها عن شيء

21
00:08:11.950 --> 00:08:29.350
والرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعضهم هذا هو الجواب عن هذا الحديث وبذلك يظهر ان الجمع يكون هكذا وليس او ابطال هذا الحديث بسبب الاحاديث الاخرى

22
00:08:29.400 --> 00:08:52.550
التي فيها التصرف النساء في اموالهن وليس هناك وصف صريح انهن اخذن الاذن من ازواجهن شيخنا نصلي هو انا من هذا المسجد؟ شفنا في هل يسمع الاذان من هنا سماعا طبيعيا لا يا شيخ

23
00:08:52.750 --> 00:09:22.500
امرهم شوى بينهم احسن ما يصير فوضى واحد يتكلم ولم يؤذن له شو رأي الاخوان هنا بالنسبة لهذه المسألة اولا نناهي الشرعية اول واحد يشكل خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة