﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:25.800
داخل البدعي كان طلاق البدعي لان طلاق الحائض لا فلا تنتظر اللي جمع فيه طلاق بدون شهود نختصر الوقت لانه مشان الاشياء غيرنا طلاق الحائض اجبني انه يقع من او قضاء الطلاق شهود بدون شهود يقع

2
00:00:26.250 --> 00:00:49.700
بالنسبة لطلاق الظهر اللي جامعة بدون شهود ما نعتبره ايقاع. لا يقع وطلاق طهر جامعها الملحق بالفيض. يعني يقع لكنه اثم. طيب ليش؟ لانه هنيك في عندنا دليل وهو بالنسبة لطلاق الحائض

3
00:00:50.100 --> 00:01:12.300
يعني دليل انه عبد الله ابن عمر لما طلق زوجته وهي حائض اعتبر الرسول عليه السلام ارى فانافذا وواقعا ولولا ذلك لاعتبرنا طلاق الحائض غير نافذ فمجيء النص في الصحيح

4
00:01:12.650 --> 00:01:37.600
الصريح  ايقاع الرسول عليه السلام فراق الحائض نفذناه وليس كذلك بالنسبة الطلاق بدون شهود فقد سوى ان من السنة الاشهاد في الطلاق وليس هناك ما يدل على صحة الطلاق والشهود

5
00:01:38.000 --> 00:02:03.800
فلذلك فرقنا بين الطرفين   تفضل النبي صلى الله عليه واله وسلم ادىها ولم ير لها شيئا فالخلاف بالزيادة   النبي صلى الله عليه واله وسلم. لا قبل ما تجيب الشيخ الثاني هذا

6
00:02:04.350 --> 00:02:28.000
الامر الاول الذي اعتبرته اولا. نعم يعني انت ما اعتزت به حتى نمشيه ما نرد عليه. لا بأس لانه بعرف انه في خلاف بين المحدثين في صحة الزيادة اذا لماذا اعتبرتها اولا؟ يعني لا شيء. لا شيء. اذا اذا الان بتقول اولا. اولا

7
00:02:28.000 --> 00:02:46.650
طيب قولوا انه في خلاف يعني ولا يعتد به هاي قاعدة نعم لان فيه خلاف بين الافراح اسأله بعدين لا الاخير انه مم. يحتج علينا بقوله صلى الله عليه واله وسلم

8
00:02:46.850 --> 00:03:09.150
وهم فليراد فليراجعها ثم ليمسك فاذا الى اخره اذا قال ثم ليطلق. فليش؟ قال له ثم ليطلق ما دام الصلاة الاول وقع هذا الشيء اللي ما حسنت يعني  هذا كله يا استاذ ممكن الالتفات اليه

9
00:03:09.250 --> 00:03:29.750
والبحث شو السر في قوله مرة ثانية ثم طلقها فيما اذا لم يثبت لدينا بالنص الصحيح الصريح ان الرسول صلى الله عليه واله وسلم يرتد ب بالتطليق من عمر لزوجته في الحيض

10
00:03:30.550 --> 00:03:54.000
اما وقد سئل نفس المطلق هل احتسبها الرسول عليه السلام او حزنت عليك فاجاب بالايجاب ايه بقى يبقى ازا بعد التصريح بهذا ما في حاجة نقول ليش قال الرسول ثم راجع امسكها ثم طلقها مرة تانية

11
00:03:54.100 --> 00:04:15.100
ما عدنا من الممكن لعله رجل كان بريد يطلقها طلاق ثلاثا فقال له ثم طلقها؟ يعني الطلقة الثانية وهذا سهل لكن ما في حاجة الانسان يفكر التي هذا بعد وجود النص الصريح

12
00:04:15.200 --> 00:04:33.950
لان المفرق وهو ابن عمر نفسه سئل من بعض التابعين حسبت عليك؟ قال نعم حسبت عليه. نعم؟ الاولى في الاولى وهي الاولى ما في هنا غير طلقة وهمي يعني باحاديث

13
00:04:34.450 --> 00:04:56.600
عن خالد بن ابي الصلب احد الرواة سند عن عائشة رضي الله عنها. ايه. في الخلاف المعروف عن خالد بن ابي طالب. ايه فالزهبي عم يقول منكر الحديس شاكر عم بيقول تحقيق على ابن حزم بيقول انه الحديس صحيح. من على شرط مسلم كما قال حاكي. مم

14
00:04:57.400 --> 00:05:14.600
واعرف شو يمكن الحديث لا لسا ما عن عائشة رضي الله عنها ان اناسا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع ان اناسا يكرهون ادبار القبلة ببول اوهام. فامر بمقعدتي

15
00:05:14.700 --> 00:05:34.850
فهويت الى القبلة تحولت الى القبلة ما شاء الله انا استغربت جدا يعني تصحيح الشاكر فهذا يريد السلام ورحمة الله. يريد للرجل خالد وبريد الحديث وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

16
00:05:34.900 --> 00:06:10.000
مرحبا كيف حالك؟ الحمد لله. ان شاء الله بخير. ابتداء من الله. اهلا وسهلا عنا بالشام بيقولوا عزيز ذوكيا. هذا درس عن ثياب ما بقى تقوم ابدا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

17
00:06:10.000 --> 00:06:31.000
العبرة بمنحى القلوب. العبرة بما في القلوب. لمن قلت له شيخي كيف اذا دخل قال قال اذا دخلت انت ما بدي اذا دخل رسول الله لانه هو امره   وروينا لن شعر لاحد العلماء

18
00:06:32.200 --> 00:06:53.550
فيه بعض الطول لكن شال الان قوله واذا صحت الضمائر منا اكتفينا ان نتعب الاجسام كلنا واثق بود اخيه. افيمن زعاجنا وعلى ما؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة