﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:19.700
فلا يجوز ان نأتي الى نص مطلق فنطبقه نحن اليوم على اطلاقه ما اننا نعلم انه لم يطبق في عهد النبوة والرسالة على اطلاقه  كان ذلك لا يجوز ان نأتي الى نص عام

2
00:00:19.900 --> 00:00:45.750
فنطبقه على عمومه ونحن نعلم انه لن يطبق على عمومه ومراعاة هذه القاعدة يخلص صاحبها من الانحراف ومن الوقوع في محدثات من الامور يقع فيها جماهير الناس حينما يأتون الى مثل هذه النصوص المطلقة او العامة فيفسرونها

3
00:00:45.950 --> 00:01:11.800
بتقيد فقط بالاسلوب العربي دون ان يعودوا لذلك الى ملاحظة ما فسره الرسول عليه السلام اما بقوله او بفعله او بتقريره ولعله مما يوجه لكم هذه القاعدة الخطيرة الهامة بالاضافة الى هذا الحديث الذي كنا في صدده

4
00:01:13.400 --> 00:01:38.200
ان نقرب لكم هذا الموضوع بالاية المعروفة والسارق والسارقة اذا اردنا ان نفسر هذه الاية اعتمادا منا فقط على الاسلوب العربي لفهمنا من قوله تعالى والسارق اي سارق كان اي سارق كان

5
00:01:38.350 --> 00:01:59.550
سواء سرق قلما من رصاص او قلم من ذهب هذا اسمه سارق وهذا اسمه سارخ فهل هذا السارق وذاك كلاهما سواء من حيث انهما يدخلان في عموم قوله تعالى والسارق والسارقة

6
00:02:00.350 --> 00:02:19.250
اما من حيث اللغة العربية فالجواب نعم اما من حيث الواقع النبوي والتفسير النبوي؟ فالجواب لا لماذا لان الرسول صلى الله عليه واله وسلم كان يقول لا قطع الا في ربع دينار فصاعدا

7
00:02:20.250 --> 00:02:40.850
لا قطع الا في ربع دينار فصاعدا اذا ما دون الربع من المسروق لا يجوز خطأ يد هذا السارق فاذا كيف اخيرا نفهم والسارق والسارق قال للعهد وليس الاستغراق والشمول اي

8
00:02:40.950 --> 00:03:03.000
والسارق الذي سرق ما قيمته وربع دينار فصاعدا فهو الذي يستحق القطع المذكور في تمام الاية كذلك السارقة هذا من جهد السارق المطلق ذكره في الاية فهمنا ان هذا الاصلاغ غير مرصود

9
00:03:03.050 --> 00:03:22.250
من بيان الرسول عليه السلام القولي ثم قال تعالى فاقطعوا ايديهما ترى اليد في اللغة هل هي محصورة للكف ولا بالذراع ولا هذه كلها يد هذه كلها يد ترى من سرق

10
00:03:22.400 --> 00:03:40.800
ربع دينار فصاعدا هل يجوز ان نقطع يده من هؤلاء اما لغة فالجواب نعم لانها يد فحيثما قطعت فقد قطعت اليد لكن شرعا هل يجوز ان تقطع يد السارق من هنا؟ الجواب لا

11
00:03:41.100 --> 00:03:56.900
من اين اخذنا هذا من بيان الرسول عليه السلام الواقع العملي فهو كان يقطع من هنا وليس منها نار ولا من هنا هذا مثال يجب ان تلحق به امثلة بالمئات

12
00:03:57.100 --> 00:04:15.150
وما احوجنا نحن اليوم في العصر العابر الى استخبار هذه القاعدة لان كثيرا من الناس يأتون الى نصوص عامة لم يجري العمل عليها فيستدلون بها وبيقولوا النص العام حجة نقول صحيح ولكن النص العام

13
00:04:15.400 --> 00:04:29.450
اذا لم يجري العمل على عمومه ليس بحجة اذا لم يجد العمل او مؤمن فليس بحجة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة