﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:21.550
بها وعربابة في التشهد نرى الناس يفعلونها على ثلاثة اشكال وهي الاشارة بها وعدم التحريك الاشارة بها والتحريك بها على طول التشهد او الاشارة بها وتحريكها في بعض المواضع نرجو التفصيل والاتيان بالدليل على القول الصحيح

2
00:00:24.600 --> 00:00:58.700
لقد تكلمنا في هذه المسألة كثيرا ولذلك الخص الجواب عنها فاقول ان رفع الاصبع في التشهد سنة ثابتة في احاديث كثيرة ولكن لا يصح في شيء منها نفي التحريك بل

3
00:00:59.100 --> 00:01:25.000
قد ثبت التحريك في حديث صحيح صححه جماعة من الائمة المتقدمين والمتأخرين الا وهو حديث وائل ابن حجر رضي الله عنه  الذي وصف لنا جلوس النبي صلى الله عليه وسلم

4
00:01:25.200 --> 00:01:47.300
في التشهد في جملة ما وصف لنا من صلاته عليه السلام ذكر انه رأى النبي صلى الله عليه واله وسلم حين جلس للتشهد رفع السبابة قال فرأيته يحركها يدعو بها

5
00:01:47.800 --> 00:02:15.750
وقوله رضي الله عنه ارأيته يحركها يدعو بها نص صريح على ان التحريك بدأ من ساعة جلوسه عليه الصلاة والسلام للتشهد مستمرا بالتحريك الى الدعاء لانه قال يدعو بها اما

6
00:02:16.000 --> 00:02:37.550
تقنين التحريك مع لفظة مع لفظة الجلالة فهذا انما هو مجرد رأي ليس له اصل لا في نصب عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ولا في اثر عن صحابي

7
00:02:37.650 --> 00:03:03.750
ولذلك فالرأي الصحيح هو ما جاء في صحيح حديث وائل انه عليه الصلاة والسلام كان يحركها مستمرا في تحريكها حتى نهاية التشهد اي الى السلام لم يقترن به فعل اليس يقال

8
00:03:03.850 --> 00:03:28.600
لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة مثلا قد قال عليه الصلاة والسلام من قال حينما حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ات محمدا الوسيلة والفضيلة

9
00:03:28.800 --> 00:03:51.050
وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة لم ينقل عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه كان يدعو بهذا الدعاء ولكنه كما تسمعون قض امته على ان كل من قال

10
00:03:51.200 --> 00:04:20.750
هذا الدعاء بعد سماع النداء تحل له شفاعته الخاصة منه صلى الله عليه وسلم بهذا الداعي يوم القيامة الا يدخل من كان ملتزما بهذا الدعاء في عموم قوله عليه لعموم قوله تعالى في حق نبيه صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله

11
00:04:20.800 --> 00:04:44.600
اسوة حسنة اليس من قال هذا الدعاء قد اقتدى به عليه السلام اي لقوله فكما يكون الاقتداء بفعله يكون الاقتداء بقوله وتعليمه عليه الصلاة والسلام ولذلك فالاستدلال بالاية السابقة هي اعتراضا وانتقادا

12
00:04:44.700 --> 00:05:05.050
لما جاء في بعض كتب علم الاصول اصول الفقه انه اذا تعارض قوله صلى الله عليه واله وسلم مع فعل له قدم قوله على فعله ما كان ينبغي للسائل ان يحشر الاية السابقة

13
00:05:05.150 --> 00:05:28.800
لترجيح الاخذ بالفعل على القول بل الصواب هو ما حكاه من ان العلماء يقولون اذا تعارض قوله صلى الله عليه واله وسلم مع في يده قدم قوله على ذلك والسبب في ذلك

14
00:05:29.250 --> 00:05:50.500
ان القول الصادر من النبي صلى الله عليه واله وسلم انما هو تشريع من الله على لسانه صلى الله عليه واله وسلم للامة كلها اما فعله عليه الصلاة والسلام وقد يحيط به

15
00:05:50.700 --> 00:06:15.200
بعض الاحتمالات التي تجعل فعله خاصا به عليه السلام وهذا يجب ان تنتبهوا هذا الكلام الاخير انما هو فيما اذا كان فعله مخالفا لقوله عليه الصلاة والسلام ففي هذه الحالة يقول العلماء

16
00:06:15.500 --> 00:06:42.350
ان فعله عليه السلام اذا خالف قوله ولم يمكن التوفيق بين فعله وقوله ولا مناص حينئذ من مخالفة اما الفعل واما القول فحينئذ اتباع القول ومخالفة الفعل هو اللائق بالامة ذلك لان فعل النبي صلى الله عليه واله وسلم

17
00:06:42.950 --> 00:07:08.050
في هذه الحالة اؤكد في هذه الحالة فقط اي حالة كون فعله مخالفا لقوله في هذه الحالة فقط يقال يترك فعله عليه السلام له ونأخذ نحن بقوله لما سبق ذكره انفا ان قوله تشريع عام للامة

18
00:07:08.150 --> 00:07:30.900
اما فعله فيحيط به اهتمامات يمكن ان يكون في يده قبل ان يشرع للناس ما شرع على لسان الله عز وجل ما شر بوحي من الله عز وجل لامته  فيكون الفعل

19
00:07:30.950 --> 00:07:55.050
قبل القول او يكون فعله عليه الصلاة والسلام لعذر لا ندري ما هو او يكون في النهاية امرا خاصا تشريعا خاصا به عليه الصلاة والسلام لا يشاركه فيه احد من المسلمين

20
00:07:55.400 --> 00:08:21.700
مثال ذلك مثلا من المقطوع به ان النبي عليه الصلاة والسلام تزوج من النساء اكثر من اربع بل مات عليه الصلاة والسلام وتحت عصمته تسع من النساء وهذا خلاف ما جاء

21
00:08:21.900 --> 00:08:46.500
في ظاهر قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وتأكد معنى المعنى الظاهر من هذه الاية بالحديث الذي جاء في السنن ان رجلا اسلم وتحته تسع من النشوة

22
00:08:47.400 --> 00:09:10.250
فلما جاء الى النبي صلى الله عليه واله وسلم وذكر له ذلك قال له عليه الصلاة والسلام امسك اربعا منهن وطلق دائرهن امسك اربع منهن وطلق سائرهن هذا قوله عليه السلام

23
00:09:10.350 --> 00:09:34.700
وذاك فعله فما موقف ذاك السائل الذي حشر الاية الكريمة في محاولة ترجيح الفعل على القول لا يجد له سبيلا الا ان يمشي مع عامة المسلمين علماء ومن دونهم بان تزوج النبي صلى الله عليه واله وسلم

24
00:09:34.950 --> 00:09:55.500
بتسع من النساء بل وباكثر من ذلك انما هي خصوصية خصه الله تبارك وتعالى بها فنحن ندع فعله له عليه السلام ونأخذ بقوله كما في الاية وفي الحديث المذكور انفا

25
00:09:55.700 --> 00:10:06.500
والامثلة على ذلك تكثر ولكن اكثر الناس خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة