حرم التصنيف فاستدل بذلك بالاحاديث ثم قال ان هو استدل في حديثين مسئولية عن ابي طلح عن النبي صلى الله عليه وسلم. عفوا ما تقرأ النص يدل على الترخيص. ترخيص ماذا؟ ترخيص ما فيش التصوير. نعم وترفيش اختماؤه ولا الاقتناء دون التصوير والتصوير دون اقتناء لا. التلخيص والشمول وولي العهد تفضل ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه فيه صورة. يعني اللحن في حديث الرسول ان الملائكة طيب هذا يوسف تعبناه فاذا على باب مسجد فيه صورة النبي صلى الله عليه وسلم. هل يخبرنا بيت عن السورة يوم الاربع؟ فقال عبيد الله الم تسمعه حين قال الا وعن عائشة قالت كان منا ايه اصبري شوية الان حتى ما يتصل علي البحث هذا الحديث يدل على ماذا على الاقتناع ولا على التصوير. هذا يدل على وين التصوير؟ امتثلت على التصوير في هذا الحديثين انا ما اريد بامر الموجه هنا ما بدنا نسمع اسماء اليوم خلوا الكتاب يعني مسوي اسمه انفه بس انت كلي كيف يستدل بهذا الحديث على ازاحة التصوير واباحة اقتناء الصورة يعني باختصار الا تلاحظ معي ان الحديث يعالج الاختناء وليس التسويف ها او هنا نقف في نقطة اخرى هل الحديس يعطينا اقتناع كل شيء وبالدعوة ما تنساش وما ممكن يصير ان ما دام قال اقتناء هذا الرقم الذي في الثوب جاء لتصويره و ماشي كتابه ساقول هذا الثوب ويريد شراؤه لانه التصوير محرم التصوير محرم لا نشك في ذلك. اما الذي يشك معه بحث اخر فمن كان معنا على ان التصوير محرم هو ذاك نقول مبكرين وتعاونوا مع البر والتقوى فانت ايها المسلم حينما تدخل نسي الخياط وتجد فيه ثيابا مصورة اشكال والوان وتشتري منها لزوجك وولدك ترضى عن بنتك لا شك انك صيام العمل ساعدت المصور على تصويره وهذا لا يجوز اسلاميا لكننا نقول لو ان انسان اشترى سجادة او الثلاث ستار او اي شيء وتبين له فيها صورة لم يكن متوليا الله فان استطاع ان يزيلها دون ان يعني يهلك هذا الثوب او هذا المتاع اصيب فيها ضرر له بالانتفاع به حتى تتهرى وتدور اما ان يتقصد المسلم شراء الثوب في صورة هذا كاي انسان على معصية هذا لا يجوز ايه اذا الموضوع الحديث ليس فيه اباحة كل سورة هات نشوف شو في بالحديث الا رقما في في في غرابة؟ لا حنا نقول خلص الاولاني يا اخي اذا هذا ما في دليل نادي دليل الدعوة ما في دليل على طيب انا ارى انه صاحبة الجن كانه عنده سؤال. تفضل هو البحث بارك الله فيه في الكتاب هل هو في الصور بصورة عامة يعني محرمة ومباحة ولا في السور التي اختلف العلماء في تعليمها المحاربة الانتهاء منها نعم؟ محرمة يكونوا صورة او في انت ماجست الوسواس يعني السور بارك الله فيك في سور العروق هذه وفي صور جبال وانهار وديان هل المؤمن صار في الحديث من اجل هذه الصور انت بتكون مباحس عام اذا ساق الحديث من اجل اي صور والشبهة من اهل السلف في تحريرها يعني صور ولا في الارواح اذا اين في هذا الحديث على جواز اولا التصوير. وهذا انتهينا منه. ليس فيه دليل ثم اين الدليل فيه على جواز اقتناء ها هذه الصور طوال ذوات الارواح اي دليل في الحديث في الاول انت وعليك انكر عليك ليش مم من قبل يعني اخي محرم نعم فلم يسمعه هذا فلما جاءه اقرأ صحيح بس رقم في ثوب اخيه هذا من ناحي العلمي الاصولي رقم في يطلق على هذه الصورة التي امامك طبعا هذا مش مقابل انا معك ويطلق على اي صورة لا تروح لكنها ممزقة فهي رقم في ثوب صح ولا لا لماذا نفسر هذا الاستثناء في هذا الحدود تفسيرا يتجاوب مع الاحاديث الاخرى ولا يتعارض هل نكون الا رقما في ثوب او صورة كاملة وصورة معلقة ونحن نعلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد هتك الستر الذي كانت السيدة عائشة وضعته على بابها ولما الرسول عليه السلام جاء من السفر ابى ان يدخل وهتك السترة هذي وقال ان اشد الناس عذابا يوم القيامة. هؤلاء يصورون هؤلاء المصورون كلمة هتك الرسول عليه السلام اذا كان يبيح بقوله الرقم بالمعنى العام ليس هناك ابدا مسجديه الرقم بالمعنى العام. لكن في هذه الاباحة الا رقم في رقمي في ثوب كما فعلت السيدة عائشة اخذت خلال قطعت قطعا اتخذت منه مشايخ وكان يوجد في هذه الوسائل اثار تلك الصور فهذا رقم جديد وفعلا الشعر رقم لذلك لا يجوز ان نأخذ الاحاديث ونضرب بعضها في بعض او ان يؤمن ببعض الكتاب واننا نجمع بين احاديث ما استطعنا الى ذلك سبيلا هذا ما يجري بالنسبة لملاحظتك انت بصورة خاصة الى رقم الفيديو هات حديث عائشة بعد الثاني عائشة قالت حولين هذا فاني كلما دخلت قرأت قال كاين حديث مثلا هذا صحيح مستحيل لان ما نهى الرسول عن ايه نعم طيب خلاص هذا فعلا لا يفيد التحريم لانه معنى ذلك ان الرسول اقر الطائر هذا لكن مش امامه اقروا لكنيش امامه الاصرار اضعف ادلة الجواز لانه الحكم يؤخذ من قوله عليه السلام او فعله او تقريره فمن يراه اقر هذه هذا الطائر لا شك فعلى الاسلام يدل على الجواز هل كل شيء اقره الرسول عليه السلام يبقى على الجواز ان يمكن ان يأتي خير من اقواله ويبين لنا ان هذا الذي اقره في دور من ادوار تشريعه قد اخذ حكما اخر ما تتصورون اي مقدمة واقعة في الشريعة الاسلامية من تاريخ الاول علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وهو حديث صحيح البخاري بينما يتهيأ للبناء في اله فاطمة بنت الرسول عليه السلام ذهبوا ناقة له وبلغها امام منزل حمزة ثم انطلق فلما رجع واذا الناقة قد بقي ولما سأل عن الباطل واذا به عبر حمزة فملا شكواه ويذهب ويشكو امره الى الرسول عليه السلام فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرى هذا المنبر ويبدو انه كأنه يعني لامه فما كان منه الا ان قال مخاطبا المشهور عليه السلام. هل انتم الا عبيد لابائي والانسان واعي بما يقول في حالة الاباحة ثانيا فماذا فعل الرسول عليه السلام؟ هل قال له الخمر حرام لا شكر ومنها لانه لم يكن بعد قد جاء الدور تحريم هذا الخمر الذي كان ابتلي به العرب في الجاهلية ومثل هذا يقال عن السور وما هو دون ذلك الكثير فلما نقرأ هذا الحديث بلا شك نأخذ ان اقراره اباحة لكن هل من الاحاديث التحريم لهذا الحديث او لا يجوز عند عالم من علماء المسلمين اطلاقا من اجل ذلك اي من اجل ضبط منطق الفقيه وهو يمين يمين ويسارا ويضرب الاحاديث بعضها لبعض او يأخذ ما يشتري منها ويدع ما لا يشتهي. وضعت قواعد علمية اصولية منها اذا جاء نصراني متعارضان من قسم المقبول هذا الحديث السادس وجب التوفيق بينهما بوجه من وجوه التوفيق وهذه البيوت قد ابلغها الحاكم زين الدين العراقي في حاشيته على نقدم تعليم الحديث اكثر من مية وجه والفقهاء مع الزمن فوجدوا اكثر من مية طريق يمكن التوفيق للنصفين رقم واحد ما امكن توفيق اتنين تلاتة الى اخره. لا بد ما تجد توفيقا في الاخير من هذه الوجوه قد اجمل القول عليها الحافظ ابن حي العسقلاني من كتابه نقلة كان في مجتمع مكثف جدا بس خفي منها علما يقول لحسن الحديث المقبول اذا جاء حديثان متعارجان من قسم مقبول وجب التوفيق بينهما بوجه من وجوب التوفيق. هو يسكت تقصد بعض في الشهور كما ذكرنا ايضا فان لم يمكن التوفيق الى اعتبار الناسخ من المنسوخ معرفة متقدم المتأخر فان لم يمكن قيل الى الترجيح مثلا هذا من عندي كبواب ما هو يعني في الترجيح او ان يؤخذ بالاقصى وليس في القوي فاذا جاء حديث ثابت عن الله لم يمكن التوفيق بينهما بوجه توفيق الكثيرة. المائة ثم لم يمكن معرفة الناس شيخ منسوخ. وجب المصير للترجي للاب الاقوى واذا كان احدهما حسنا والاخر صحيحا ثلث الحسن ولكن مش صحيح اذا كان احدنا صحيحا فوزا وكان اخر صحيحا مستفيضا او مشهورا تلك الصحيح الفرد ووقف بالصحيح المستقيم او المشهور اذا كان حجمها صحيحا مستفيدا وكم اخر بخواتهم ترك الحديث المستقيم المشهود فاخذ بالحديث تلت ملاهي قال فان لم يمكن الترجيح توقف الباهج ووصل الامر الى عالمه وما اوتيت من عون الا قليلا نرجع الان من قلة وجوه التوفيق هذه اول مرحلة من زمن بين حديثين متعارضين النظر اذا كان احدهما حديثا قوليا والاخر حديثا فعليا الاول قال للرسول عليه السلام بلسانه ووجهوا خطابا الى امته والاخر فعله في ذاته وشخصه. لكن هذا هو عن الذات ترك هذا واخذ بالحديث القوي اذا جاء حديثان متعارضان كلاهما من قول الرسول ليس من ذلك والامثلة هنا في الحقيقة كثيرة ومفيدة جدا مثلا ما ابتلي به الناس اليوم فقط يشرب احدهم قائما يقال يا اخي لا تشعر قائما الرسول نهى عن الشر قائما بل في رواية مسلم اخرى زجرا عن الشر قائما بل في حديث احمد انه رأى رجلا يشرب قائما قال له يا فلان اترضى ان يشعر معك الغل؟ قال لا يا رسول الله. قال فقد شربوا معك من هو شر منه الشيطان يدخلني هذه الاحاديث واذا كان اخر رواه البخاري ان الرسول شرب قائما ترك الخيل واخذ الفعل ليش قالوا قدم الكورة للفعل لان الفعل يعترض ويحيط احتمالات عديدة. اول ذلك كن فعلوا في حال الاباحة متل ما ضربنا من سأل عن خمر انزل فلذلك يجوز كيف فعله آآ بيعير لامر الله اخيرا يمكن يكون هذا خصوصي من خصوصياته. فما بال قال للامة ايه نسيت وقوفهم لما قال يا ذاك الرجل قد شرب معك من يشم منه. الشيطان قال له لا يقابل اسم انسان تعالى جائزا فلو كان الشرب جاهز قال ما بشدد على هذا الشأن ولا بيقول له اقترن الشيطان معك كما هدد الرسول عليه السلام في بعض المناسبات الزوجين ان لا يذكر اسم الله فبشارك الشيطان هذا شيء يعني جدا فالشاهد عرض الفعل مع القول كنت منقول عن لكن المشكلة اذا جاء حديثان قلبان بتعريضات حينئذ تأتي قاعدة هامة جدا قالوا يقدم الحاضر على المبيح وقدم الحاضر على المبيح. من الحذر المنع. اه. بس هذا سلاحهم يعني. نعم. يقدم الحاضر الان هنا اي شيء اولا في هذه المسائل وقول اهو نطبق القاعدة الاولى اذا تعارض الفعل مع القول اقوى من الفعل ثانيا لو كان قول هنا في تصريح في اباحة هذا الشيء لما بيجي النهي عنه ومن قدر النهي لانه نفهم من النهي ان وهذه قاعدة ايضا مهمة جدا كل نص شرعي تضمن نهيا عن شيء ما هو ينتهي تحته ان هذا الشيء يظن مر في دور الالهة الا ما كان شركا الذي لا يصور ان يكون معه وهكذا اذا لاحظنا من شباب تحريم الذهب فكلنا يعلم لذلك ما يلبس حتى بعض الصحابة استمروا للذهاب بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام براء بن عازب هذا خاتم البسني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا كنت لادعس شيئا او بصره رسول الله صلى الله عليه وسلم غير معذور مش معذور بحث ثاني لكن هذا فعله مع ان في هناك ايه؟ احاديث كما نهى عن خاتم الذهب مسحا ضلا ان هذه الاشياء التي بناء عنها كانت تفعل وهذا امر بدهي جدا. يعني امر الرسول عليه السلام وان يقال له يا ايها المدثر قم فانزل الى اخره كان في هناك حرام؟ ما في اي شيء فاذا جاء وقال هذا حرام رأسا نفهم انه كان قبل ان يقول هذا حرام كان حلالا مها كان نهى عن ذلك. واذا عرفنا هذه القواعد الفقهية الاساسي يومئذ شهد علينا ان نفهم ان هذا الحديث اولا من حيث اسناده في صحيح مسلم ثانيا النيابة في اقرار نعم الرسوم ما جاء ليتيه بالوسائل الوثنية الشيكية فترة واحدة وانما على سبيل التضرر في عندنا احاديث مش حديث واحد احاديث كثيرة فيها لعن مصور وفيها ابناء من يقتني الصورة وفيه نهي من يعلي القيام فيه سورة او يتخذ وساد فيه هذه كلها تبين لنا ان هذا الحديث كان في مرحلة الاباحة المطلقة ثم جاء التشكيك فتضمن التشريع تحريم التصوير وتحريم الاقتناء وقال بمثل اختنا لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة او كلب. ومن ابتلي بصوب فيه صورة او تمكن من تغيير فهذا واجبه ومن سمي بصوم في سورة وتمكن من تغييره فهذا واجبه. وكلنا يعلم قصة آآ وعد جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم بان يأتيه في ميعاد معين فرضها الرسول عليه السلام حزينا مكروبا فقالت له ماذا قال ان جبريل عزمي ولم يأتي به والى جبريل يروح خارج الغرفة اشار اليه فقال له جبريل عليه السلام انما معشر الملائكة وندخل بيتا فيه صورة او كذا فانظر فان في البيت جن كلب ينظر فان في البيت قياما فيه صور الرحال او الرجال امور بالكلب او بالجن ان يخرج وبينجح مكانه بالماء وامر بالصورة قد تغير حتى تصير الشجرة فيجبوا جرا للحسن والحسين جاء به البراهيم تحت السرير ويخرج منوه من هذه النار فغيرت حتى صارت هيئة الشجاعة فدخل جبريل عليه السلام اليوم لا يجوز تعليق الصور عديد من الاحاديث ومثل هذا يحمل على وقت الاباحة خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة