﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:30.500
ما نقدمه به ان البرده في هذا الحديث اشارة الى ان الشهداء وان كانوا لا يوصلون وان كانوا ما يسمى عليهم الغالب وصرف في هذين الحكمين بالنسبة للثالث في السنة

2
00:00:31.650 --> 00:00:59.250
والشهيد في المعركة لا يوصل لكن ولو صلى عليه الا ان تيسر لبعض المسلمين الصلاة عليه الصلاة عليه جائزة ولكن الفرق بين هذا الشهيد وبين غيره من موتى المسلمين ان الشهيد لا تجب عليه صلاة جنازة

3
00:01:00.050 --> 00:01:17.900
فيمكن نطلب بدون صلاة للسفر لكن هذا لا يعني انه لا تجوز الصلاة عليه صلاة الجنازة لا يعني ان الصلاة عليه صلاة الجنازة بدعة لانه لو لم يسكت في السنة

4
00:01:18.050 --> 00:01:35.900
ان النبي صلى الله عليه واله وسلم  على بعض الشواذاء لو لم يثبت مثل هذا مكانة الصلاة على الشهيد ادعم الاسلام لانه يكون لكن لما كان من الثابت للسنة الصحيحة

5
00:01:36.000 --> 00:01:59.000
ان الرسول صلوات الله وسلامه عليه والله عديانة على بعض الشهداء دلت صلاته هذه على جواز الصلاة على الحبيب لكن احيانا اما الغالب وهو الذي تقتضيه ظروف المعارك انه لا يمكن الصلاة على هذا الحي

6
00:01:59.100 --> 00:02:22.750
ربما اذا التزم به انه سر اليه شيء من الحساب في بدنه السنة المبادرة الى دخله اما غسله وامر مقطوع انه لا يشرع وليس كالصلاة يغسل تارة وله الشيطان لا

7
00:02:22.800 --> 00:02:48.000
وانما الحكم في ذلك انه لا يسأل مطلقا  في ثيابه التي مات فيها لكن في هذا الحديث وغيره بيان ان المعنى القومي الشهيد يدفن في ثيابه النسيم هم فيها لا يعني انه ليس من السنة

8
00:02:48.050 --> 00:03:10.900
لكنه بل يكفل على ثيابه التي مات فيها وفقا لهذا التطرف تطبيقا لهذه السنة لما ارادوا قتل مصعب ابني عمير رضي الله عنه لم يجدوا له بردة الا ظد قصيرة

9
00:03:11.200 --> 00:03:40.500
لا تحيط لكل بدنه فكانوا كما سمعتم وغطينا بها رأسه درجة الولاية واذا غسلنا رجليه خرج رأسه واوجد له الرسول عليه الصلاة والسلام مخرجا من ذلك وامرهم خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة