ما نقدمه به ان البرده في هذا الحديث اشارة الى ان الشهداء وان كانوا لا يوصلون وان كانوا ما يسمى عليهم الغالب وصرف في هذين الحكمين بالنسبة للثالث في السنة والشهيد في المعركة لا يوصل لكن ولو صلى عليه الا ان تيسر لبعض المسلمين الصلاة عليه الصلاة عليه جائزة ولكن الفرق بين هذا الشهيد وبين غيره من موتى المسلمين ان الشهيد لا تجب عليه صلاة جنازة فيمكن نطلب بدون صلاة للسفر لكن هذا لا يعني انه لا تجوز الصلاة عليه صلاة الجنازة لا يعني ان الصلاة عليه صلاة الجنازة بدعة لانه لو لم يسكت في السنة ان النبي صلى الله عليه واله وسلم على بعض الشواذاء لو لم يثبت مثل هذا مكانة الصلاة على الشهيد ادعم الاسلام لانه يكون لكن لما كان من الثابت للسنة الصحيحة ان الرسول صلوات الله وسلامه عليه والله عديانة على بعض الشهداء دلت صلاته هذه على جواز الصلاة على الحبيب لكن احيانا اما الغالب وهو الذي تقتضيه ظروف المعارك انه لا يمكن الصلاة على هذا الحي ربما اذا التزم به انه سر اليه شيء من الحساب في بدنه السنة المبادرة الى دخله اما غسله وامر مقطوع انه لا يشرع وليس كالصلاة يغسل تارة وله الشيطان لا وانما الحكم في ذلك انه لا يسأل مطلقا في ثيابه التي مات فيها لكن في هذا الحديث وغيره بيان ان المعنى القومي الشهيد يدفن في ثيابه النسيم هم فيها لا يعني انه ليس من السنة لكنه بل يكفل على ثيابه التي مات فيها وفقا لهذا التطرف تطبيقا لهذه السنة لما ارادوا قتل مصعب ابني عمير رضي الله عنه لم يجدوا له بردة الا ظد قصيرة لا تحيط لكل بدنه فكانوا كما سمعتم وغطينا بها رأسه درجة الولاية واذا غسلنا رجليه خرج رأسه واوجد له الرسول عليه الصلاة والسلام مخرجا من ذلك وامرهم خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة