لكان عمومان فكيف التوفيق بينهما لقد ذكر الحافظ العراقي بشرعه على مقدمة المصطلح لان العلماء قد ذكروا اكثر من مئة وجه من وجوه التوفيق بين الاحاديث المختلفة ومن ذلك او من تلك الوجوه اذا تعارض عامان هدوا ما عام مطلق والاخر عام مقيد طلق العام المطلق على العام المقيد لان العام المطلق اقوى في دلالته بعمومه عموم المقيدات ملاحظة هذه القاعدة يفتح لطلاب العلم بابا من العلم رائع جدا من ذلك ما طبقه شيخ الاسلام ابن تيمية وما رأيت ذلك لغيره وان كان الحافظ العراقي قد اشار الى ذلك قال له اقتبسه من ابن تيمية رحمه الله الان نعرض لكم عمومين من احاديث الرسول متعارضان وكثيرا ما يشكل الامر على بعض اهل العلم علمي فضلا ام طلاب العلم قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد طلوع بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. هذا نقص عام قال عليه السلام اذا دخل احدكم المسجد فلا يجري حتى يصلي ركعتين او مان تعارضها ذاك يقول لا تصلي وهذا يقول لا تجلس حتى تصلي كيف التوفيق قال ابن تيمية حديث لا صلاة بعد الفجر ولا صلاة بعد العصر عام مخصص بكثير من الادلة وانا اقول لان هناك كتابا هاما جدا لاحد علماء الحديث في الهند الا وهو شمس الدين العظيم الابادي اه في الكتاب الذي الفه واعلام اهل العصر باحكام ركعتي سنة الفجر. لقد ذكر في هذا الكتاب المخصصات الكثيرة للحديث الاول لا صلاة بعد الفجر ولا صلاة بعد العصر من ذلك مثلا قوله عليه الصلاة والسلام من نسي صلاة او نام عنها فليصلها حين يذكرها انسان تذكر صلاة ما بعد ان صلى الفجر فعليه ان يصليها وقت التذكر ماذا فعلنا بقوله لا صلاة بعد العصر قصصناه بهذا الحديث رجل دخل المسجد فوجد الامام داخلا في الصلاة وهو لم يكن قد صلى بعد سنة الفجر فاذا سلم مع الامام قام وجاء بركعتي سنة الفجر بعد الفجر هذا خلاف قوله عليه السلام بعمومه لا صلاة بعد الفجر رجل كان قد صلى الفجر الفرض في مسجد ثم مسجدا اخر ووجدهم يصلون فعليه ان يصلي في تكرار لفريضة وهو قوله عليه السلام لا صلاة في يوم مرتين هذا عام قصة وهكذا يجري اعمال العام على الخاص فاذا خصص عموما ما ضعف دلالته من حيث عمومه وحينئذ يتسلط عليه بالتخصيص العام الذي لم يقع عليه تقصير طب فيما يتعلق بتحية المسجد بهذا الجمع اجاب ابن تيمية رحمه الله فقال قوله عليه السلام لا صلاة بعد العصر او بعد الفجر عام قد خصص لكثير من مخصصات واشرت الى قبلها انفا فحينما ياتي حديث عام اخر يخالف هذا العام المطلق الا وهو قوله عليه السلام اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وفي الرواية الاخرى فليصلي ركعتين ثم ليجلس يقول ابن تيمية هذا الحديث يخصص حديث لا صلاة بعد العصر وبعد الفجر لان هذا لم يخصص بل بقي على عمومه وشموله من ناحية النهي الاولى انه لم يجري عليه تخصيص بتسليط حديث عام عليه والناحية الاخرى وهي هامة جدا ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قد لفت نظر المسلمين الى بقاء هذا العموم على عمومه حينما يكون الخطيب يخطب يوم الجمعة حيث لا يجوز والخطيب يخطب ان يأمر الجالس يسمع خطبته بمعروف او ينهى عن المنكر مع ذلك فقد جاء عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قوله اذا جاء احدكم يوم الجمعة والامام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما لقد امر عليه السلام الركعتين تحية المسجد والخطيب يخطب في الوقت الذي لا يجوز الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب والخطيب يخطب لا يجوز فاذ امر بتحية المسجد والخطيب يخطب ونهى عن ان تقول لمن يتكلم والخطيب يخطب قط وقال فقد لغوت فاذا هذا يؤكد ان قوله عليه السلام اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين او في الرواية الاخرى فليصلي ركعتين ثم ليجلس دليل على ان هذا العموم لا يزال على شموله واسواقه انذاك يسلط هذا العموم على العموم المخصص وهو لا صلاة بعد الفجر لا صلاة بعد العصر هذي قاعدة مهمة جدا تزيل العقبات والاشكالات امام التوفيق بين بعض الاحاديث التي يبدو منها اسعارك على هذا المنوال يوفق بين قوله تعالى فاذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. نص عام مطلق لم يدخله تخصيص وبين قوله عليه السلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فقد دخله التخصيص باجماع علماء الجمهور لا اقول علماء المسلمين قاصدة لكن مع الجمهور اذلة من السنة لو كان الجمهور مخالفة مخالفا لهذه الادلة لما التفتنا فاذا مخالفتهم لان الحديث صريح وصحيح خلافا لمن يظن ضعفه ان من اجاء المسجد فوجد الامام راكعا فوجده راكعا فقد ادرك الركعة بخلاف ما اذا لم يدرك الركوع وانما ادرك الامام ساجدا فلم يدرك الركعة فهذا يخصص ما اثار سلفيه صحيحة بدءا من ابي بكر رضي الله عنه وامتهان الى ابن عمر انه هم قالوا من ادرك الركوع مع الامام فقد ادرك الركعة فحينئذ نخصص عموم قوله عليه السلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتح الكتاب بعموم قوله تعالى فاذا قرئ القرآن وتكون الحصيلة وتكون النتيجة كما يأتي لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب الا من ادرك الامام راكعا فله صلاة لماذا؟ لاننا راعينا الادلة المثبتة لصحة هذه الصلاة. وايضا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب الا لمن سمعها من الامام لماذا لانه تعالى يقول فانصتوا ولان الرسول عليه السلام يقول انما جعل الامام يؤتم به. فاذا كبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا بعض العلماء يقولون نحن نعكس القضية فنقول نخصص الاية بالحديث والحصيلة عندهم كالتالي لكنه خطأ قال تعالى فاذا قرأ القرآن فاستمعوا الا في قراءة الفاتحة فلا بد من قراءتها ولو لم ينصت ولو لم يستمع اي يخصصون الاية في الحديث على خلاف ما ذكرنا انفا. لكن هذا قلب لما ذكرنا انفا مما تبين لعلماء الحديث والفقه ان النص العام اذا خصص لا يجوز ان يخصص به النص العام الذي لم يحصر ولذلك فالصواب ما ذكرناه انفا من تخصيط الحديث بالاية وليس تخصيص الاية بالحديث وبهذا القدر كفاية بالنسبة لهذه المسألة تفضل خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة