والاسلام في الضرر ما حكم الاسلام في الضرائب؟ الضرائب هي التي تسمى بلغة الشرع بالمكوس والمكوث من المتفق بين علماء المسلمين انها لا تجوز الا في حالة واحدة يتحدث عنها بحجة بينة الامام الشاطبي رحمه الله في كتابه العظيم الاعتصام. حيث يتكلم فيه بكلام علمي دقيق قلما نجده في كتاب اخر سواه يفرط فيه بين البدعة التي اكد في بثه في هذا الكتاب ان قول النبي صلى الله عليه واله وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ان هذا القول الكريم هو على اطلاقه وعلومه وشموله وانه ليس في الاسلام ما يسميه بعض المتأخرين ببدعة حسنة لان هذه البدعة الحسنة اولا لا دليل عليها في الكتاب ولا في السنة وثانيا هي مخالفة لعموم الاحاديث التي تطلق ذنب البدعة اطلاقا شاملا كلما تعرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم لذكرها فانه يطلق الذم عليها ولا يقيدها بقيد ما كمثل حديث السابق ومثل الحديث الاخر الذي اخرجه الشيخان في صحيحي بما من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد اكد الامام الشاطبي في كتابه المشار اليه انفا ان هذه الاحاديث على علومها وشمولها فكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ولكنه آآ من احسانه في هذا البحث العظيم تعرض لما يسمى او يعرف عند بعض العلماء بالمصالح المرسلة هذه المصالح المرسلة التي تلتبس على بعض المتأخرين من الذين ذهبوا الى القول بان في الدين بدعة حسنة تختلط عليهم المصالح المرسلة للبدعة الحسنة وشتان ما بينهما المصلحة المرسلة التي يتبناها بعض العلماء ومنهم امامنا هذا الشاطبي رحمه الله المصلحة المرسلة هي التي توجبها ظروف اه وضعية او زمنية لا تؤدي الى تحقيق مصلحة شرعية فهذه ليس لها علاقة بالبدعة التي يستحسنها بعض الناس لان البدعة التي يسمونها ببدعة حسنة انما يقصدون بها زيادة التقرب الى الله تبارك وتعالى وهذا او هذه الزيادة لا مجال فيها في دائرة الاسلام الواسعة التي جاء فيها او مما جاء فيها قول ربنا تبارك وتعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا ولذلك لقد اجاز امام دار الهجرة الامام ما لك رحمه الله حينما قال كلمة كلمته الذهبية المشهورة قال من ابتدع في الاسلام بدعة حسنة مرارا حسنة فقد زعم ان محمدا صلى الله عليه واله وسلم خان الرسالة وحاشاه من ابتدع في الاسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم ان محمدا صلى الله عليه واله وسلم خان الرسالة اقرأوا قول الله تبارك وتعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. قال ما لك فما لم يكن يومئذ دينا اي يتقرب به الى الله فلا يكون اليوم اين ولا يصلح اخر هذه الامة الا بما صلح به اولها اذا كان هذا هو شأن البدعة التي يسمونها بالبدعة الحسنة وهو شأنها انهم يريدون التقرب الى الله تبارك وتعالى بها زيادة على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه واله وسلم القائل ما تركت شيئا يقربكم الى الله الا وامرتكم به ما تركت شيئا يقربكم الى الله الا وامرتكم به وما تركت شيئا يباعدكم عن الله ويقربكم الى النهار الا ونهيتكم عنه. اذا لا مجال لاتخاذ محدثة سبيلا للتقرب الى الله تبارك وتعالى ما دام الله قد اتم النعمة عليها باكماله لدينه اما المصلحة المرسلة فشأنها يختلف كل الاختلاف عن البدعة الحسنة المزعومة. المصلحة المرسلة يراد بها تحقيق مصلحة يقتضيها المكان او الزمان آآ يقرها الاسلام. في هذا المجال يؤكد الامام الشاطبي لشرعية ضرائب تختلف عن الضرائب التي اتخذت اليوم قوانين مضطربة في كثير ان لم نقل في كل بلاد اسلامية تقليدا للكفار الذين حرموا من منهج ذلك من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه واله وسلم فكان من الضرورة بالنسبة لهؤلاء المحرومين من هدي الكتاب والسنة ان يضعوا لهم مناهج خاصة وقوانين يعالجون فيها مشاكلهم اما المسلمون فقد اغناهم الله تبارك وتعالى بما انزل عليهم من كتاب وبما بين لهم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. لذلك فلا يجوز للمسلمين ان يستبدلوا القوانين بالشريعة فيحق فيهم قول الله تبارك وتعالى اتستبدلون الذي هو ادنى ملل هو خير؟ لا يجوز ابدا ان تتخذ الضرائب قوانين ثابتة كأنها شريعة منزلة من السماء ابد الدهر وانما الضريبة التي يجوز ان تفرضها الدولة المسلمة هي في حدود ظروف معينة بتلك الدولة مثلا واظن ان هذا المثال هو الذي جاء به امام الشاطبي اذا هجمت مثلا بلدة من بلاد اسلامية ولم يكن هناك في خزينة الدولة من المال ما بواجب تهيئة الجيوش لدفع ذلك الهجوم من اباء المسلمين في مثل هذه الالوف للدولة ضرائب معينة وعلى اشخاص معينين عندهم من القدرة ان يدفعوا ما فرض عليهم ولكن لا تشبه هذه الضريبة ضريبة لازمة وشريعة مستقرة كما ذكرنا انفا. فاذا زال العارض وهو هجوم كافر فاذا دفع من بلاد الاسلام اسقطت الضرائب على المسلمين لان ما اوجب تلك الضريبة السبب الذي اوجب تلك الضريبة قد زاد والحكم كما يقول الفقهاء يدور مع العلة وجودا وعدما. فالعلة او السبب الذي اوجب تلك الفريضة قد زال فاذا تزول بزوالها هذه الضريبة باختصار اذا الجواب ذاك السؤال ليس هناك ضرائب تتخذ قوانين في الاسلام وانما يمكن للدولة المسلمة ان تقضي الضرائب معينة لظروف خاصة فاذا زالت زالت خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة