يقول سائل هل يشترط للامام في الصلاة ان يكون ملتحيا نقول لا يشترط في صحة الصلاة ان يكون ملتحيا لكني كنت اتمنى ان يكون السؤال كالاتي هل يشترط في ايمان المسلم ان يكون ملتحيا هكذا ينبغي لكم السؤال وطبعا من كان منكم لا يزال مبتلى بهذه المعصية فلا يشكلن عليه تحويل للسؤال على النحو السابق الا من كان يرى ان الايمان لا يقبل الزيادة يفهم انه هذا السؤال معناه انه حليق اللحية خارج من الايمان فليس بمسلم لكن اذا علمتم ان الايمان يقبل الزيادة وانه مراتب لا يعلمها الا الله عز وجل. فحينئذ تفهمون لما تفهمون الفهم الصحيح وهو ان من كان حليقا فايمانه ناقص بحيث يمكن اذا كان لنا ان نقيس على بعض تعابير الرسول عليه السلام يمكننا ان نقول لا ايمان له لكن ليس لنا مثل هذا القياس والمقيس عليه هو قول الرسول عليه السلام لا لا ايمان لمن لا امانة له ولا دين لمن لا عهد له وفي هذا الحديث نفى الرسول عليه السلام الايمان عمن لا امانة له لا يؤدي الامانات الى اهلها وهو يعني الايمان الكامل الذي اذا تحقق به صاحبه كان ذلك بشيرا له لانه من اهل الجنة اما ان نقص عن ذلك فهو يستحق دخول النار اما هل يدخلها او لا هذا امر الى الله وحسابه عند الله لذلك نقول خلق الله هي معصية كبيرة فهي وان لم تكن شرطا من شروط صحة الصلاة لان كون الشيء شرطا من شروط صحة الصلاة قد يتوهم بعض الناس انه امر كبير معنى العكس هو الصواب قول الشيء شرطا من شروط الايمان الكامل اخضر معنى ان يكون شرطا من شروط صاحب الصلاة مثلا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يصلين احدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء لو صلى انسان عاري نصف البدن الاعلى هذا المعروف عند جميع الناس الا اهل العلم الحديث انه هذا لا شيء عليه لانه صلى خاسر لالله لكن الرسول عليه السلام يلفت النظر الى ان في الصلاة شيء اخر يليق بالصلاة وهو ان يستروا قسم العالم من بدنه ايضا كما قال من وجد ازارا ورداء فليتزن وليرتدي فان الله احق ان يتزين له لكن هذا الرجل لو خرج يمشي في الطريق مكشوف لقسم العالم. ما عليه بأس اطلاقا من اهل اسلامية اما العرف فاذا خرجت انت رجل مكشوف القسم الاعلى وهو ليس بعورة عايرك الناس حتى النساء اما اذا خرجنهن مكشوفات القسم الادنى فلا بأس وهيك الموضة المهم فهذا الكشف خارج الصلاة لا بأس فيه. فاذا كان هناك حكم عام يتعلق بالمسلم خارج الصلاة لا يجوز ان يكون حليقا فحينئذ هذا الحكم اخطر اتمنى ان يكون شرط من شروط الصلاة يعني لو كان لا يجوز للمسلم ان يمشي مكشوف في القسم الاعلى هذا اخطر واشد في الحكم مما هو عليه الان لا يجوز هكذا ان يصلي لكن يجوز ان يمشي هكذا ولذلك فيجب ان نتنبه للامور ونضعها في مواضيعها وحلق اللهي ليس خاصا بالصلاة بل هي معصية خارج الصلاة وداخل الصلاة لكن الانسان لو صلى وهو حليب صلاته صحيحة كما ان ايمانه صحيح لكن ايمانه ناقص صلاة ناقصة بطبيعة الحال ولذلك فنحن نغتنمها فرصة ونذكر المرسلين بان يحاولوا الخلاص ان هذه المصيبة لانها مصيبة الدهر والواطي لا يشعر بفضاحتها الا الذين آآ عافاهم الله عز وجل مما ابتلى به غيرهم ان اخطر ما يخشى على جماهير المرسلين بهذه المعصية ان انه لم يبقى عندهم حتى المرتبة الاخيرة من مراتب انكار المنكر لانه مات حسهم بان هذه معصية قال عليه السلام كما تعلمون جميعا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان فاذا مات القلب ولم يعد يحس بان هذه معصية اليس وراء ذلك ذرة بالايمان؟ كما جاء في حديث اخر لذلك ارجو ان يبادر المرسلون الى طاعة الله والرسول والخلاص من هذه الموبقة والمعصية لم يقدم ما حكم حلق الشاربين في الدين وهل حرمته كحرمة حلق اللحى هذا سؤال ظريف لانه الواقع حلق الشاربين له صورتان وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كان في بعض السلف من الصحابة وغيرهم طبعا ممن ائتمروا بقوله عليه السلام واعفوا اللحى كانوا يحلفون شواربهم وذلك فهم منهم للطرف الحديث للطرف الاول من الحديث احفوا الشارب او حفوا الشارب وفي رواية انهكوا وفي اخرى جزوا فهموا من هذه الاحاديث بائصال الشارب فكان يستأصلون الشارب ويعفون اللحى كما امر الرسول عليه السلام لكن علماء اخرون لم يفهموا فهمهم الخاص بالشوارب وانما فهموا ان المقصود بالاستئصال والحف والجز هو ما يزيد على الشفا وليس استئصال الشارب من اصله وجذره ولهم ادلة كثيرة على ذلك لست الان في صددها من اوضحها ما رواه الامام احمد في مسنده من حديث المغيرة بن شعبة ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه واله وسلم وقد وفى شاربه اينما وقال حتى سد الشفق كما هو شأن بعض الذين خرجوا عن الاسلام قديما وحديثا ممن يتشبهون بسالين ولمين وامثالهم فيطيلون شواربهم فاخذ الرسول عليه السلام سواك فوضعه تحت ما طال من الشارب واخذ ميكروباظا سكينا فقربه فكان هذا الريال عملي من الرسول عليه السلام لقوله اخفوا الشارب بمعنى استأصلوا ما زاد على الشفق فهذا هو الصواب في مسألة الشارب. ليس هو الحلق ولكن اذا كانت النيات لها علاقة ببعض الاعمال احيانا فلا شك ان ثمة فرقا كبيرا بين اولئك الذين يأتمرون بالامرين لاحفاء الشارب وارساء اللحى ولكنهم يخطئون في فهم معنى الاحصاء لا شك ان هناك فرق كبيرا بين هؤلاء الذين يستأصلون شاربهم وبين الشباب اليوم الذين يستفصلون الشارب مع اللحية من باب تشبه بالكفار ولذلك فاذا كان الدافع على حلق الشارب هو تشبه هذا لا يجوز وذكر الدافع على ذلك هو الفهم الخطأ فهو خطأ وصاحبه مأجور عليك اجرا واحدا غير مأجور احاديث النهي هل تفيد التحريم مثلا لا للحصر اوف الشارب واعفوا اللحى ودعوا اللحى نقول نعم الاصل في امر يفيد التحريم يفيد الوجوه مخالفته التحريم. وهناك امور كثيرة جدا يقترنت مع امر الرسول عليه السلام باعطاء اللحى بسطنا القول فيها في كتاب اداب الزفاف السنة المطهرة ومن شاء التوسع فليرجع اليه. هل يجوز للمرء ان يأخذ من رحلته قبل ان تبلغ قبضه؟ اي هل الواجب مجرد هو مجرد الذين اختاروا القبضة مثل ماذا فيها المسألة روح احسن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة