الامر بالتقويم فيه الاشعاع التقويم لماذا؟ ليعرف هل بلغ الانسان ام لا؟ بعد ذلك ما لشرط لكن ذلك من تقويم الرواية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى جنة فيقول هل المعازف يسأل سؤال فيقول هل المعادن السليمة بين الذهب والفضة يجب اخراج الزكاة عنها؟ او ان الزكاة تقتصر فقط على الذهب والفضة نعم الحكم يتصل على المخزية. اما من المعاجم آآ لا يجب عليها الا على التقصير او الخلاف المعروف عند العلماء في وجوبه زكاة عروض التجارة. اما كمعادن ليس فيها ذكاء لعدم ورود النص بذلك كل شيء يبتليه الانسان ليتاجر به. وليس للكنبة الخاصة لشخصه او بلاده هل هذا الذي اشرت اليه ان المسألة فيها خلاف. وحينما يقال هل على المقصود وبالزكاة هنا هي الزكاة المقننة التي اولا فرض فيها النفاق منذ ان يبلغ النصاب ان يحول عليهم الحول هذا النوع من الذكاء هو الذي اختلف فيه العلماء منذ القديم في غروب منهم من يقول موجود ومنهم من لا يكون في الوجود. ومعي فاقول اي وجود تقويم العلوم هذه من التجارة في كل سنة بقيمتها الآنية. فإذا بلغت النقاب اخرج منها كما يخرج من التقديم بالمئة ونصف. هذا النوع من الزكاة لم يرد في السنة. فضلا عن ما يؤكد وجوبه ولكن هناك زكاة مطلقة يجب على كل من في ماله في عوده التجارية ساعة ان يخرج لا شيئا ليس على التعذيب ولا يشترط فيه ان يحول الهول اعمالا لكثير من النصوص العامة التي جاء ذكرها في الكتاب وفي السنة فمثل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم الف خير ما رزقناهم. فهذا هذه الانواع من عروض التجارة هي بلا شك مما رزق الله عز وجل نزلوا فعليهم شكرا لهذا الرزق ان يخرجوا ما تصيبوا به نفوسهم. اما لتفصيل السابق تقويم هذه العروض. واخراج بالمئة اثنين غشت. هذا مما لم يرد في السنة الصحيحة اقول في السن الصحيحة لان هناك بعض الروايات في سنن داوود وفي غيره ما يدل لو صح على وجوب الزكاة في عروض الايجار. نعم. التي صحت هذه الروايات في سنن ابي داوود. ولكن وكان يعني اذا فرغ وجب وجبة الزكاة بمقدار اين نأتي بالدليل على المقدار؟ وهو لو صح هذا في امر بالتقويم