﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:26.300
النهي جاء في صلاة الوتر ان لا تصلى ثلاث ركعات من التشهدين لانه عليه السلام قال اه لا تشبهوا بصلاة مصر في صلاة المغرب لكنها تحتنا نحن وبيستعمل الخيار بنقيس سنن الرباعية على الفريضة الرباعية

2
00:00:26.650 --> 00:00:44.050
لا يصح لنا ان نقيس لان النبي صلى الله عليه واله وسلم لو اراد هذا المعنى الواسع الذي نصل اليه بطريق القياس ما خص صلاة الوتر للنهي عن مشابهتها في صلاة المغرب

3
00:00:44.950 --> 00:01:10.850
فحينئذ نقف عند النص ولا نقيس عليه ولذلك فانا يعجبني قول الامام الشافعي رحمه الله بالقياس ولعلكم تعملون ان هناك خلافا معروفا بين العلماء بكون القياس دليلا من الادلة الشرعية

4
00:01:11.200 --> 00:01:39.650
والجمهور على ان الادلة اربعة. الكتاب والسنة والاجماع والقياس اما ابن حزم ومن كان على مذهبه التمسك بالظاهر وهو ينشر السياسة جنة وتفصيلا ولا يعتز بمطلقة لكن الصواب هو الاعتزال الذي اشار اليه الامام الشافعي رحمه الله

5
00:01:39.850 --> 00:02:01.100
حين قال القياس ضرورة الخياز ضرورة لا يلجأ اليه المسلم الا حينما يضطر ان يقيس ومثالنا نحن الان لسنا مصرين بمسيح وان نقف عند قومه عليه السلام بالنهي عن صلاة العشاء

6
00:02:01.200 --> 00:02:29.850
مضاهاة لصلاة المغرب واضح نأتي بعيد السنن الرباعية ندوزو نحن نقول ان نصليها بتشهدين وبتسليمة واحدة ولو كانت هذه سنة مشابهة الفريضة لانه ليس عندنا نهي عن ذلك لكن رأيك ما نستطيع ان نقول

7
00:02:30.050 --> 00:02:55.150
ان الافضل ان يصليها ركعتين ركعتين اي ركعتين بتشهد وتسليمه  فذلك ركعتين اخريين لقوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وكما صح عن النبي صلى الله عليه واله وسلم

8
00:02:55.500 --> 00:03:18.400
فمن صلى قيام الليل ركعتين ركعتين في كل ركعتين شكيمتان كذلك صخ عنه عليه الصلاة والسلام انه صلى خمسا من سفينة واحدة فيجوز لنا ايضا نحن ان يصلي ركعتين بل هذا هو الافضل

9
00:03:18.450 --> 00:03:40.550
من حديث السابق آآ ويجوز كذلك ان يصلي بالتشهدين بالتسليم الواحد. وانه لا نهي عن ذلك بل ذلك ما اشار اليه بعض الاحاديث التي اشرت ان اليها سلسلة آآ اذا لا نقيسها هنا

10
00:03:40.700 --> 00:03:56.600
وانما نقف على الاصل دون ان يضطروا للشمال قيرا هذا بالنسبة للصواب الاول. والسؤال الثاني. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة