النهي جاء في صلاة الوتر ان لا تصلى ثلاث ركعات من التشهدين لانه عليه السلام قال اه لا تشبهوا بصلاة مصر في صلاة المغرب لكنها تحتنا نحن وبيستعمل الخيار بنقيس سنن الرباعية على الفريضة الرباعية لا يصح لنا ان نقيس لان النبي صلى الله عليه واله وسلم لو اراد هذا المعنى الواسع الذي نصل اليه بطريق القياس ما خص صلاة الوتر للنهي عن مشابهتها في صلاة المغرب فحينئذ نقف عند النص ولا نقيس عليه ولذلك فانا يعجبني قول الامام الشافعي رحمه الله بالقياس ولعلكم تعملون ان هناك خلافا معروفا بين العلماء بكون القياس دليلا من الادلة الشرعية والجمهور على ان الادلة اربعة. الكتاب والسنة والاجماع والقياس اما ابن حزم ومن كان على مذهبه التمسك بالظاهر وهو ينشر السياسة جنة وتفصيلا ولا يعتز بمطلقة لكن الصواب هو الاعتزال الذي اشار اليه الامام الشافعي رحمه الله حين قال القياس ضرورة الخياز ضرورة لا يلجأ اليه المسلم الا حينما يضطر ان يقيس ومثالنا نحن الان لسنا مصرين بمسيح وان نقف عند قومه عليه السلام بالنهي عن صلاة العشاء مضاهاة لصلاة المغرب واضح نأتي بعيد السنن الرباعية ندوزو نحن نقول ان نصليها بتشهدين وبتسليمة واحدة ولو كانت هذه سنة مشابهة الفريضة لانه ليس عندنا نهي عن ذلك لكن رأيك ما نستطيع ان نقول ان الافضل ان يصليها ركعتين ركعتين اي ركعتين بتشهد وتسليمه فذلك ركعتين اخريين لقوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وكما صح عن النبي صلى الله عليه واله وسلم فمن صلى قيام الليل ركعتين ركعتين في كل ركعتين شكيمتان كذلك صخ عنه عليه الصلاة والسلام انه صلى خمسا من سفينة واحدة فيجوز لنا ايضا نحن ان يصلي ركعتين بل هذا هو الافضل من حديث السابق آآ ويجوز كذلك ان يصلي بالتشهدين بالتسليم الواحد. وانه لا نهي عن ذلك بل ذلك ما اشار اليه بعض الاحاديث التي اشرت ان اليها سلسلة آآ اذا لا نقيسها هنا وانما نقف على الاصل دون ان يضطروا للشمال قيرا هذا بالنسبة للصواب الاول. والسؤال الثاني. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة