حبوب منع اي حمل النساء اذا كانت المرأة تخشى ترى فما حكم استعمال المانع المطاطي للرجل الذي اعتقده في هذه المسألة ان الاصل الجواز فيما يجعل احاديث كثيرة في ان اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم ان يتعاطون العزل عن نسائهم دون ان ينهى عن ذلك من جاء في الصحيح من حديث جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله عنه قال كنا نعجز والقرآن ينزل فهذا هو الاصل بالعزل الا وهو الجواز الا ان هذا الجواز ليس بالذي ينافي ما هو الافضل وهذا الافضل هو لان العزل ينافي غاية عظيما ومقصدا يليلا من غاياتي ومقاصد ازواج الاسلام الا وهو تفسير امة الرسول عليه الصلاة والسلام وهو ما جاء به مصرحا في الحديث الصحيح بقوله صلى الله عليه واله وسلم تجولوا الولود الودود فاني مباه بكم الامم يوم القيامة فلما كان العزم ينافي هذه الغاية التي من اجلها فضل رسوله عليه الصلاة والسلام الرجل ان يتزوج المرأة كان العبد ليس من شيء من القراءة ان الاكلين هذا المرصد العظيم ثم لتقوى وتشتد حتى لتصل الى مرتبة التحريم فيما اذا اختارنا بها اشفي مبالغ لنوصل فمثل ما يلجأ اليه بعض الناس في العصر الحاضر من الذين تربوا تربية اوروبية اجنبية ممن لا يهمهم الا شهوات بطونهم حيث انهم يقللون اولادهم وينظمونهم دفاعية ان الرزق الذي يأتي لا فهذا البائس انا الذي شبهه يعزز وهو اتصال موارد في العصر الحاضر الباعث يلتقي مع الباعث الذي لنا يدفع اهل الجاهلية الى ان يفصلوا اولادهم نراهم ربنا تبارك وتعالى عن ذلك صلاة اخرى فقال ولا تقصدوا اولادكم خشية الا اقرب ونحن نرزقكم واياكم نعم ليس بالعيش او اتصال المانع سواء من المرء او رجل قد مباشرا وانما العازل يلتقي في غاية مع القتل الذي كان لجبريل هذه الغاية فيها خشية الله فان اقصرن مع العز او اتخاذ مانع او اي شيء يكون بين المرأة وبين الحمل اذا اقترن مثل هذا الدافع الجاهلي مقرونا بالنسبة للمرأة انها تتخذ مانع خشية الضرر على نفسها اريد بالواضح ان الجواب بالجواز. لانه ينبغي ان تدفع عن نفسها ذلك الدافع الجاهلي الذي احبنا اليه انفا ولا عرف ما ذكرنا عرف ايضا حكم الرجل الذي يتخذ كيف نرسل الحديث لكي لا بيتصل امام المرأة فتحمل كذلك يقال ان كان ثمة ضرورة هذا الراكب والا فالامر ذاك وبين الكراهة وبين تحريم انا ما عندي حول هذا السؤال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة