طيب اذا مع ذلك الشكر طيب اذا ما ادراك الشوط هنا لو لو وقع في مثل هذا ثلاث حالات الشهود انها ما تكون حائض ويكون في شهود ويكون لها وفي هذه الشروط ليكون الطلاق مشروعا وليكون المطلق لم يخالف الشريعة اما موضوع يقع او لا يقع هذا حكم اخر. ايوا. شيء منه يقع في منه لا يقع والاصل ان اي طلاق آآ بدعي كما يقول الفقهاء غير سني انه لا يقع انما جاء النص لوقوعه وصفة اياها يخاف اشهد ان شوي الاصل نطاق البدع يقع الا ما جاء النصر وجاء النص بوقوع طلاق الحائض مع انه بدعي نعم فنقول بوقوع اما اذا واحد طلق بكل الشروط لكنه طلق بلفظ الصلاة الا يسعى ان ينطلق واحد مين معنا يا بابا لو سمحتم في الحديث كان يعتبر الطلاق الطلقة نص بدون نص ابوي التفصيل مخالف للحفظ الاداري الصلاة مرتان فامساك بالمعروف او تسريب اياك قال لي بيصلي في ثلاثا والانفاق وين التسريح يا مسكت منه اذا طلق غلاما نعم نعم خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة