﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:22.950
سائل يقول ما حجة من ذهب الى منع البيعتان في بيعة وهي التقسيط وما حجة من ذهب الى الجواز اخذونا مأجورين اما حجة من ذهب الى اخذ الجهاد مقابل بيع التفصيل وليس بيع التقسيط لذاته

2
00:00:23.350 --> 00:00:53.250
وانما طبعا اهل زياد مقابل بيئة الصين المواضيع التخصيص اذا كان من ثمن النقل هذا مستحب وافضل من بيع النقد لان البائع الساجد ليستفيدوا من الحالة هذه مادة وثوابا الاخرة

3
00:00:54.250 --> 00:01:19.050
لانه ثبت في الاحاديث الصحيحة  ان قرن درهمين يساوي طبق الزمن يعني القرض على النصف من الصدقة فان تصدق بدرهمين فكما لو تصدق فلو انه اقرض درهمين فكما لو تصدق بدرهم

4
00:01:19.250 --> 00:01:43.250
سيعودان اليه لذلك فبها التقسيط هو امر يعني مفضل في الشرع لكن بشرط ان يكون بسبب النقد والا يستغل الساجد المحتاج الذي لا يستطيع اليدفى ومن الحاجة قل ثمنها قوته

5
00:01:43.850 --> 00:02:10.900
وفي هذا تعون المسلمين بين الاولياء والفقراء او المتوسطين مادة  ولذلك لما صار مع الاسف ظروفا عاما ان بيع التفصيل يقترن ذهني زيادة الثمن نصحني سؤال يجلس سؤال هكذا مزبلا

6
00:02:11.150 --> 00:02:41.750
انه ما حجة من اه يمنع او يحرك سوداني بهالفسيل وانما هو عادة واقول ما وقفنا عليه من الحجج ينقسم الى الخصمين  نصوص واضحة في القضية وقسم اخر يستنبط منها

7
00:02:42.350 --> 00:03:18.350
لما القسم الاول ويحضرني الان ثلاثة احاديث الحديث الاول هو قولوا عليه السلام عفوا نهي عليه الصلاة والسلام عن بيعتين في بيعة كما رواه الامام احمد بمسنده  هناك ابن حرب

8
00:03:19.150 --> 00:03:45.550
عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال نار رسول الله صلى الله عليه واله وسلم  اذا ما بيعتين في بيعة قال ان تقول ابيعك هذا اي شيء بكذا وكذا بكذا نقدا

9
00:03:45.600 --> 00:04:07.850
وبكذا وكذا مسيئة والحديث الثاني حديث ابي هريرة يصنف ابن بشيبة توصل الى داوود من فريقه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

10
00:04:08.600 --> 00:04:40.300
من باع بيعتين في بيعة وله اوكس ما او ربا ولهذا الحديث شاهد موقوف على ابن مسعود قال رفقة في شرطة ربا رواه ابن ابي شيم والحديث السادس ولعله من حديث عن ابيه عن جده

11
00:04:40.800 --> 00:05:11.150
قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يجوز شرط وغيره وسر هذا الحديث امام المفسرين بالحديث وهو بيبقى فيه جزري في كتابه غريب الحديث والازهر قال هو ان تقوم بعتك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة

12
00:05:11.400 --> 00:05:31.000
قال وهو بيعتين في بيته هذا لطف ابن اسيل في غير الحديث على هذا ربما توجد نصوص اخرى لكن بمعنى انها عم بيعتين في بيعة حديث ابن عمر ايضا بهذا المعنى

13
00:05:31.350 --> 00:05:58.950
نعم بيعتوني في بيع في مسجد احمد وغيره  بعد ان ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيعتين في بيعة وتبين من راوي الحديث الاول في مات ابن حرب. ايش هو المقصود ببيعة في بيعة

14
00:05:59.950 --> 00:06:24.300
كما انه قد فسره بذلك كثير من علماء السلف منهم سفيان الثوري مثلا بعد هذا التبين نستطيع ان نقول ان من يفسر النهي المشهور بهذه الاحاديث عن بيعتين في بيعة

15
00:06:25.400 --> 00:06:53.750
بسورة ان يكون عرض البئتين في ان واحد ان يقال كما جاء في التفسير ابيعك هذه المسجلة نقدا بمائة دينار او مئة ريال وبالتقصير بمئة وعشرة هذا هو يقولون هذا هو المنهج عنه. اما لو قال

16
00:06:54.050 --> 00:07:24.050
للشعر سلفا هذه بالتخصيص مئة وعشرة قالوا يا هذا وحجتهم بل يباتهم في ذلك هو انهم نظروا الى القضية نظرة ظاهرية محضة لان الحديث يقول ان تقول ابيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة

17
00:07:24.300 --> 00:07:54.250
فاذا فصل احدهم عن الاخر جاز انا اقول هذه ظاهرية مخيفة ايضا وحجة هؤلاء بهذا الفان الذي يعتبرناه فهما شخصيا ظاهريا انهم قالوا ان النهي عن بيعتهم في بيعة حينما يعرض ثمنان

18
00:07:55.350 --> 00:08:22.300
يجي لغرر في جهالة لم يجرى على اي ثمنين اتفقان وهذه حجة واهية جدا لان الواقع يدل انهم يفترقان على ثمن مسمى اما امل النقد واما سبب التقصير وذلك واضح جدا

19
00:08:22.600 --> 00:08:56.400
وبخاصة على مذهب من يرى جواز بيع المعافاة بعضنا في مصر والعقود انه نجد بالإيجاب والقبول وبعضهم يكتفي بفعل معافاة يعني اي شيء تريد ان تشتريه لا يجب ان يجري ايجاد قبول بين البيع والشراء

20
00:08:56.950 --> 00:09:23.150
وراحة اما الاخرون ومنهم الاحناف ويكتفون بما يسمى ببيع المعافاة والحقيقة ان هذا المذهب هو الصواب لسببين اتنين الاول انه لا يوجد في الكتاب ولا في السنة هذا الشرط صوت الايجاب والقبول

21
00:09:24.650 --> 00:09:51.400
والشيء الاخر رغم يقول العلماء في غير المناسبة مشان الحال وفيما نحن الان في صدده اكبر دليل على ما نقول حينما يأتي الرجل الى تاجر سيارات مثلا يعين سيارة فيكون هذه بكم

22
00:09:52.250 --> 00:10:18.150
فيكون له نقدا لمثلا عشرين الف ريال تقسيطا بخمسة وعشرين سيكون الواقع بعض المساومة طبعا انتهاء واستقرار الثمن على شيء معين نفترض استقر على ما طلب. يعني بعض التجار يعني ايه شعر محدد جدا

23
00:10:18.350 --> 00:10:52.200
قال عشرين مخزن خمسة وعشرين خمسة وعشرين لتقسيط اقل على هذا الذي اما ان ينقذه ومقابل ذلك يأخذ السيارة ويفرق ما صار لا ايجاب ولا قبول واما ان يقول والله انا ما عندي فلوس

24
00:10:53.350 --> 00:11:23.800
فبدي وفي لك اياها مع الزمن هيك  على خمسة وعشرين ما بيحددوا كل شهر كذا    ان وديالها تمام وبيوقع وتاكل شي واخذ بسيارة ما صار اياب ولا قبول من يقول انه في السورة الاولى

25
00:11:24.000 --> 00:11:48.850
في السورة الثانية حصل غرار ما في ورق ما في ان حصلوا على بينة تامة امامنا  وبهذه المناسبة اقول الا من يقول بوجوب ايجاب القبول يحذر واسعا من رحمة الله. ويبطل عقودا كثيرة جدا اليوم

26
00:11:49.300 --> 00:12:23.050
يعني جم ابسط الصور التي تقع تأتي الى الفاكهة او الخضر لكل كيلو بكم آآ ربطة البقدونس   اولئك لا يصححون انما وهكذا تركب الباص  تخرج الكرش ترخيص الصندوق لا تتفق مع الشيخ

27
00:12:23.150 --> 00:12:50.700
على اي شيء في دول اجنبية واوروبا وغيرها مثلا البضائع كلها ان سعر وموجومة وعن خرساني  الجرائد معروف اثمانها في صندوق اخذ جريمة تلقي ايش مين جاب القبول هذا وعطله في صالح الناس

28
00:12:51.300 --> 00:13:13.000
ولذلك انا اوصاف المذاهب في هذه المسألة انه يكفي اه مجرد المعاصاة لان هذا كما قلنا انفا لسان الحال تنفخ من شأن النقاب اذا الذين قالوا ان النهي الوارد في الحديث يعني ما بين امرين والعلة كذا

29
00:13:13.300 --> 00:13:37.550
نقول هذه العلة يعني اولا هي غير صحيحة من حيث ان الواقع يشهد انه لا جهالة في الموضوع ولا ضرر على ان هذه العلة علة لباسية اجتهادية وكل آآ وكل رأي وكل اجتهاد يخالف النص

30
00:13:38.400 --> 00:13:57.700
فهو مردود كما قيل يعني ان العلماء بالمعروف باقوال مثلا اذا جاء الاثر بصر النظر اه اذا جاء نهر الله بطل نهر معقل لنفس هذا في نور بالنص وهنا النص في التعديل هو الربا

31
00:13:58.000 --> 00:14:18.650
وما جاء في الحديث الثاني من بعد عتيل وله اوكسهما او ربا فاذا ليست العلة هو جهالة في هذا الثمن هي ترى هو ثمن النقد  يعني الحديث يقول علة والزيادة اخذ الزيادة مقابل الدين

32
00:14:18.700 --> 00:14:39.100
والصبر على رخيص المسلمين  على اني كما قلنا الواقع يكذب هذه العلة لانه ما في منهج هذا ابدا. اي بيعة لا يقع فيه جهاز مطلقا واذا تبين ان العلة هي الربا

33
00:14:41.800 --> 00:15:01.400
يتبين لنا شيء آخر من الحديث الثاني هذا واريد ان انبه لان هذا الحديث يفيدنا فائدة لا نستفيدها من الحديث الاول والحديث ابن الاول يفيدنا فائدة لا نستفيدها من هالحديث الاخر

34
00:15:02.400 --> 00:15:26.600
وبجمع النصوص تتجلى الحقيقة في الحديث الاول فسر لنا وقال كما سمعتم ان تكون اميرك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا زيادة في الحديث الثاني لسيدنا ان العلم هو الربا. نعم

35
00:15:26.700 --> 00:15:52.450
وليس جالس في الثمن لكل من يبيحون اخ زياد بفضل التقصير كل هذا الحديث الثاني يفيدنا فائدة دولاه لفهمنا من الحديث الاول وسواه اه بطولة بطلان هذا العقد ليه؟ لان الاصل

36
00:15:52.650 --> 00:16:15.300
والبكران لكن الحديث الثاني ما افادنا اللحوم بعكس هذا الجواز لكنه افضل الزيادة لانه قال فله من باع بايعتين في بيعة فله اوكسهما او ربا فاذا البيئة نافذة وماشي ثابت

37
00:16:15.800 --> 00:16:35.600
ولكن اذا اخذ الزيادة اخذ الربح واذا اخذ الاقل فهذا حقه والبيع ماشي الحديث الثاني اذا يفيدنا فائدتين وهما هامتان الاولى ان البيع صحيح بخلاف ما يقتضيه اصل النهي في الحديث الاول

38
00:16:36.450 --> 00:16:59.950
وفائدة اخرى ان علة النهي ليس هو الجهالة وانما هو الربا في الحديث الثالث يلتقي مع الحديث الاول في النهي لكن يفيدنا ان امام من ائمة اللغة فسر آآ النهي فيه وعدم الجواز فيه

39
00:17:00.050 --> 00:17:22.550
لا يجوز بيع وشراء انه هو بيعتين في بيعه فيكون هذا حديث شاهدان من حديثين السابقين. نعم هذا ما يتعلق بالنوع الاول من ادلة وهو التي تنص على هذه الصلاة

40
00:17:23.000 --> 00:17:49.200
في عندنا اجنة  وهي استقراء لمقاصد الشريعة في اوامرها وفي نواهيها انا اذا جئت انت تاجر هذه المسجلة واعرف ان ثمنها مخزن من الدينار وقلت له اخرجني مائة دينار لوجه الله

41
00:17:50.300 --> 00:18:15.550
قال لا انا رجلي اشتغلت فيها اعمل فيها. ما عندي استعداد  لطيف مئة دينار او مئة ريال على ان تسلفني بالوفاء مائة وخمسة هذا والحمد لله لا يزال المسلمون مجمعين على انه رضا مقصود

42
00:18:20.300 --> 00:18:41.300
لكن لما تأتي الى هذا التاجر دلوقتي مسجلين فما انا نقدا بمائة ويقول لك اذا كنت تريد ان تشتري بالتقسيط بمئة وخمسة ما الفرق بين سورة يجيبوه من هذا النص العام احل الله البيع وحرم الربا

43
00:18:42.000 --> 00:19:02.350
اذ احل الله البيع مطلقة بين من البيع المشروع الجائز لا شك ان لا احدا يستطيع ان يفسر الاية هذه على اطلاقها وشمولها احل الله يعني كل بيت لابد من تقييم

44
00:19:02.450 --> 00:19:27.850
من لديه مشروع مثلا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرق فباع مثلا الرجل صاحب الاغنام ضع صوت لتاجر بالصوف هذا اسمه فاذا نهينا وقال لنا يا اخي احب الله البيع وحب مريضا

45
00:19:28.300 --> 00:19:47.000
ونحن بعنا واشترينا نقول له هذا شيء لا شارعا بلسان نبيه فلا يدخل حتى امور قوله تعالى واحل الله البيع فاذا قالوا ان هذا الفرق بين السورة الاولى اصول اخرى

46
00:19:47.250 --> 00:20:11.600
وهذا اخي اولا بنا نقول لهم اولا انباء منهي عنه. نعم يا حسين في بيع ثانيا هنا في استغلال حادث الشارع كما تستخدم نستغل في الحالة الاولى حاجة البديل ففي الحال مما قلت لا حرام انا ما

47
00:20:12.100 --> 00:20:35.400
مسلا ازا كان رجل صالح ماذا تريدون لكن الان انت ايش تقول تأكل تجارة تجارة مئة اما مقابل انا فهذه مثل هذه سوى ان هنا في وصية المذيع هذا هذه امور شرعية

48
00:20:35.700 --> 00:20:53.650
لا يعتبرها الشار الحكيم ابدا بالمعاملات لان ما علمنا من نصوص كثيرة وكثيرة جدا ومن اهمها المبدأ والقاعدة التي قعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله انما الاعمال بالنيات

49
00:20:55.350 --> 00:21:21.000
مثلا ان نكاح التحليل باطل مع وجود الشروط الظاهرة من موافقة الزوجين من موافقة ولي الزاوية بوجود الشهود لكن مع وجود هذه الشخصيات التي لا يمكن ان يصح عقب نكراه الا بها

50
00:21:21.400 --> 00:21:48.650
لكن هنا الشأن الحكيم اعتبرها ناوية ناخي مثلها واعتبر هذا المساح باطلا فاذا هذه الشخصيات ينبغي ان لا نغتر بها ما دام الغاية استحلال ما حرم الله وهنا واضح في السورة الاولى قلنا لا انا ما اخذ الا بخمسة لانه هذه مقابل الدين

51
00:21:49.200 --> 00:22:08.450
وهذه خمسة مقابل ايه لا مقابل المية مائة. ربما يكون رفع خمسة هناك طبعا. ما في النا هناك هذا حلال اما الزيادة على بيع النقد هذا مش مقابل البيع. هذا يقينا والتجار يعرفون هذا اكثر منا

52
00:22:08.500 --> 00:22:33.400
وانما مقابل الصبر بالوفاء على فاذا فهل وجدت هذه الوسيلة هذه الوسيلة ابدا لا تغير حكم هذه الزيادة التي سماها الرسول عليه السلام لان غالبا اما الذين يقولون لايضاح هذا

53
00:22:33.500 --> 00:23:01.750
فليس له حجة الا ما ذكرنا انه بيع وانه النهي الوارد في الاحاديث السابقة اما ان يحملوه كما ذكرنا ان النهي في ائمة الجهالة ولكننا ابطلنا هذه بالعلة لاقتباسية بالعلم المنصوص عليها في الحديث النبوي اولا وان الواقع يدل انه ليس هناك جهالة في الثمن ثانيا فيما يجري

54
00:23:01.750 --> 00:23:09.450
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة