هل ندرك منها للركوع وذلك من الركعة الامام راكع ادركناه في الركوع هل نكون مدركين للركعة؟ هذه مسألة خلافية بين جمهور الائمة وبعض ائمة جمهور الائمة وفي مقدمتهم الائمة الاربعة على ان مدرك الركوع مدرك للركعة بعض الائمة كان الامام البخاري من السلف والامام الشوكاني من الخلف الصالح يرون وما بينهما كثير يرونه ان مدرك الركوع لا يعتد بتلك الركعة لانه قد فاته قراءة الركن الا وهو الفاتحة وارى ان المذهب الاول مذهب الجمهور هو الصواب في هذه المسألة وان كنت كما تعلمون ان شاء الله لست جمهوريا وانما انا اتبع الحق حيثما كان مع الكثير او القليل وذلك لاسباب منها وهو اهمها انه قد ثبت لدي الحديث الذي رواه ابو داوود في سننه باسناد غير اسناده ان من اتى الامام وهو راكع فليركع وليعتد بالركعة واذا فوجد الامام ساجدا فليسجد ولا يعتز بالركعة فاخذ من هذا ان مدرك الركوع مدرك للركعة لكن حديث ابي داود بلا شك فيه ضعف ظاهر وان كان هذا الضعف ليس شديدا بل ولو كان شديدا لاستغنينا عنه باسنادين اخرين مدارهما على رجل من الانصار واني باسنادين باعتبار من اخرجهما ولا اعني باسنادين كل من المخرجين رواه باسناد اولا ثم رواه اخر باسناد ثان لا وانما اعني ان الامام البيهقي رحمه الله روى لهذا الحديث الذي في سنن ابي داود زاهدا باسناد قوي عن رجل من الانصار من طريق عبدالعزيز ابن رفيع عن رجل من الانصار ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال وذكر معنى الحديث الذي ذكرته لكم انفا علة هذا الاسناد في رواية البيهقي اننا لم نعلم ان هذا الرجل الانصاري اهو تابعي ام صحابي وان كان يتبادر الى الذهن انه وهابي لان الراوي عنه هذا اي معروف وهو عبدالعزيز ابن رفيع ولكن الانصاف يقتضينا ان هذا التلازم ليس ضروريا في الاسانيد. اي لا يلزم من رواية تابعي عن رجل من الانصار او رجل من المهاجرين ان يكون هذا الرجل او ذاك صحابيا لاهتمال ان يكون ابن صحابي من جهة ولانه قد وقفنا مرار وتكرارا على بعض الاسانيد يرويه التابعي عن تابعيه عن صحابي وذكر الحافظ ابن حجر انه بالاستقراء فبين ان في بعض الاحاديث بين السابع الاول والصحابي اربعة من التابعين اخرين اي خمسة تابعين على التسلسل ثم يأتي بعد ذلك الصحابي تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن الصحابي فضلا عن ثابه عن ثابه عن فادي عن تابعي عن صحابي فضلا عن عن تابعا صحابي وهكذا فحينما نجد مثل هذه الرواية عبدالعزيز ابن رفيع تابعي عن رجل من الانصار ترى هذا صحابي انثابي يحتمل ثم وجدنا والحمد لله ان هذا الاحتمال طاح وراحة الى حيث لا رجعة فقد جاء في كتاب المسائل لاسحاق ابن منصور المروزي عن الامام احمد وعن اسحاق ابن راهوي روى مرزي هذا باسناده الصحيح عن عبد العزيز ابن رفيع عن رجل من الانصار من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم هذا غطى الموضوع وجعل الاسناد موصولا بعد ان كان يحتمل ان يكون مرسلا وبذلك صح الحديث وقامت الحجة يضاف الى ذلك اثار عن كبار الصحابة على رأسهم ابو بكر الصديق واخرهم سنا عبدالله بن عمر بن الخطاب كلهم قالوا لان مدرك الركوع مدرك للركعة فاتفقت الاثار السلفية الصحيحة مع هذا الحديث الصحيح والحمد لله وثبت بذلك ارجحية مذهب الجمهور على المخالفين. وان كان بعض العاملين بالحديث الى زمننا هذا لا يزالون يفتون بان مدرك الركوع ليس مدركا للركعة واذكر ان احد الغماريين وان كان هو من اهل الاهواء ومن الصوفية الذين لهم طرق وانحرفوا بها عن السنة الف رسالة يؤكد فيها ان الصواب ان مدرك الركوع ليس مدركا اللقاء والواقع انه هو شأنه في ذلك كانوا بعض اهل الحديث في الهند فاتتهم هذه الرواية الصحيحة التي لا تزال موجودة في ذاك المخطوط النادر العزيز بمقتل الظاهرين مخصوص من النوادر لانه يعود وتاريخ كتابته الى العهد القريب من الامامين احمد بن حنبل واسحاق ابن راهوين لو انهم وقفوا على هذه الرواية لانقلبت وجهة نظرهم من تأييد الرأي المخالف للجمهور الى تأييد رأي الجمهور في هذه المسألة وهم لا يخفى عليهم بعض تلك الاثار على الاقل ولكنهم يطبقون القاعدة التي ينبغي على المسلم ان يلتزمها وهي ان الاثر اذا جاء مخالفا للنص ولو باجتهاد فلا ينبغي الاخذ بالاثر اعني بالاثر هنا ما اشرت اليه انفا من الاثر عن ابي بكر وعن ابن عمر وبينهما جماعة اخرون كزيد ابن ثابت وعبدالله ابن مسعود وهم اربعة من الصحابة وهم كما ترون من الاكابر الصحابة رأوا وصرحوا بان مدرك الركوع مدرك للركعة فهم لم يأخذوا بهذه الاثار لتوهمهم انها مخالفة لقوله عليه السلام لا صلاة لمن يقرأ بفاجر الكتاب ونحن نرى ان هذا العموم الشامل لهذا الجزء لا يشمله لما ذكرناه في غير هذه الجلسة اكثر مرة ولهذا الحديث الصحيح وبذلك ينتهي الجواب على هذا السؤال. تفضل خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة