﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:26.700
وبهذه المناسبة وبهذه المناسبة الو ان اذكر لكم قاعدة استفدتها من كلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه آآ الصراط المستقيم في مخالفة في مخالفة اصحاب الجحيم. اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة اصحاب الجحيم

2
00:00:27.300 --> 00:00:59.400
يسكن هناك كلاما هاما جدا في تفريق بين البدعة وبين المصلحة المرسلة يقول كل محدث كل محدث يحدث بعد النبي صلى الله عليه واله وسلم فلا بد من ان يزور عليه ما يكفي. اما ان يكون هذا المحدث كامل مقتضي باحداثه

3
00:00:59.400 --> 00:01:24.650
والاخذ به قائما في عهد النبي صلى الله عليه واله وسلم واما ان لا يكون هذا منقضي قائما في عهده فاذا كان المقتضي قائما في عهده عليه السلام ولم يفعله كمثل ما ذكرنا انفا من الاذان لغير الصلوات الخمس

4
00:01:24.700 --> 00:01:44.700
يكون هنا اصل بهذه المحدثة هو ابتداء في الدين ويجري عليها تلك الاحاديث الهامة ومن احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد ونحوه اما اذا كان هذا المحدث

5
00:01:44.800 --> 00:02:04.850
المقتضي لم يكن قائما في عهد النبي صلى الله عليه واله وسلم. وانما وجد فيما بعد. قال نظرنا  اذا كان هذا المقتضي الحادث بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان السبب

6
00:02:04.950 --> 00:02:30.600
هو تقصير المسلمين في القيام باحكام الدين فمع وجود هذا المقتضي لذلك للاخذ بذلك المحدث لا يجوز الاخذ به لان للاخذ به نشأ بسبب المسلمين من تقصيرهم بتطبيق احكام الدين

7
00:02:31.450 --> 00:03:02.950
وهذا مثاله هذه الضرائب الكثيرة ان الامر المحزن اذا كان المقتضي للاخذ به كان سبب وجود هذا المقتضي هو تقصير المسلمين في تطبيق في احكام الدين فحين ذاك لا يجوز هي كبار هذا المقتضي مبررا للاخذ بما اقتضاه من المحدثة

8
00:03:04.200 --> 00:03:40.450
مثال ذلك مثالا واضحا بينا هذه الضرائب التي آآ غرق الشعب المسلم او الامة  فيها حينما تبنتها بعض الدول وجعلتها كالامور المالية المفروضة في اصل الشريعة الاسلامية هذه الضرائب المقتضي لتشريعها هو تعطيل بعض الاحكام الشرعية وهو الزكاة

9
00:03:40.450 --> 00:04:08.000
نحوها مما هو مورد الخزينة. خزينة الدولة. فلما عن تطبيق الشرع في هذه الناحية ايضا نتج من ذلك خراب في الخزينة فوجد المقتضي لفرض الضرائب باستدراك ما نتج بسبب اهمال

10
00:04:08.050 --> 00:04:36.550
اه فريضة الزكاة ونحوها من الموارد فلا يجوز الاخذ بهذه الظرائب لان المقتضي بفرضها انما نتج بسبب ما بنا نحن المسلمين احكام الزكاة واحكام الموارد الاموال الشرعية. هذا مثال الواضح لهذا الذي ذكره ابن تيمية رحمه الله

11
00:04:36.700 --> 00:05:01.100
اما النوع الثالث من المقتضي اذا كان المقتضي ليس الدافع الى وجوده ناتجا من تقصير المسلمين في بعض احكام الدين. فحينئذ يجوز الاخذ بما يستلزم هذا المقتضي من احداث شيء ما

12
00:05:02.300 --> 00:05:30.100
هنا يأتي فحص المصلحة المرسلة وهذا البحث اجاز فيه الكلام الامام الشاطبي في كتابه الاعتصام وهو يفرق بين المصلحة المرشدة وبين البدعة الضلالة والتي قد يرى بعضهم انها تكون حسنة

13
00:05:30.250 --> 00:05:50.250
يفرق بتفريق اخر فيقول المصلحة لا تكون الباب بل زيادة التعبد في الدين. بخلاف البدع التي يسمونها بالبدعة حسنة فهي مضاهاة للعبادات التي جاءت في الشريعة والتي يزداد العبد بها تقربا الى الله او

14
00:05:50.250 --> 00:06:19.650
نريد زيادة من العبادة بطريق البدع الحسنة. اما المصلحة المرشدة فليست كذلك وانما هي تحقق نصها للمسلمين ليس لها علاقة بزيادة تخلق الدين مثلا ومن يسافر على السيار فهو يأخذ بهذه المصلحة التي وجدت اليوم بانساك القاهرة لاداء فريضة

15
00:06:19.650 --> 00:06:40.100
في الحج فروة لا يقصد حينما يركب الطائرة ان يتقرب بهذا الركوب في الطائرة الى الله بهذا الركوب انه يتخذ ذلك وسيلة لاداء ما فرض الله عليه من الحج الى بيته

16
00:06:41.150 --> 00:07:05.400
هذا مثال اه مبسط جدا للمصحرة المرسلة لكن هذه قد تنقلب في صورة اخرى الى بدعة في الدين لو ان رجلا منشورا قوية بنية يستطيع ان يسافر بالطائرة يستطيع ان يسافر بسيارة الى بيت

17
00:07:05.400 --> 00:07:29.200
جاء الحرام لكنه يقول انا اريد ان احج الى بيت الله الحرام مشيا على الاقزام لما يكون هذا افضل حينئذ انقلب الامر من الاخذ بالوسيلة التي حدثت ويتحقق مصلحة شرعية مفروضة الى بدعة في الدين

18
00:07:29.550 --> 00:07:52.800
حينما قال بان الحج الى بيت الله الحرام على الاقدام افضل من الحج ذي وسيلة اخرى من الركوب سواء على الناقة او على السيارة او على الطائرة في هذا الاسلام

19
00:07:52.850 --> 00:08:12.850
او بدعة سيئة. اما من لا يستطيع ان يركب شيئا من هذه المكروبات التي اشرنا اليها. ويستطيع الحجة الى بيت الله الحرام ماشية على اقدام فهذا واجب عليه لانه دخل في عموم قوله تعالى ولله على

20
00:08:12.850 --> 00:08:43.150
حج البيت من استطاع اليه سبيلا اما انسان فيسرت له وسيلة من وسائل الوقوف فيؤثر عليها ان يحج على الاقدام بزعم ان هذا الحج افضل نقول كلا لقد كان سيد البشر عليه الصلاة والسلام اقوى الرجال. وكان باستطاعته ان يحج من المدينة

21
00:08:43.150 --> 00:09:03.100
الى بيت الله الحرام على الاقزام. وكذلك سائر اصحابه الكرام. لكنه نقف على شيء من ذلك وان حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته كما هو معلوم. فمن ذا الذي يستطيع ان يدعي لان النبي صلى الله عليه واله وسلم

22
00:09:03.100 --> 00:09:28.800
لو لم يكن عنده تلك الرغبة الجامحة في التقرب الى الله بما شرع فترك الحج على الاقدام وهو مستطيع وهو في زعم هذا المحدث. الحج على اقدام افضل هنا تصبح هذه القضية بدعة لانه اقترن فيها قصد العبادة بامر

23
00:09:29.050 --> 00:09:52.450
لم يشرعه الله تبارك وتعالى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم او على بيانه الذي يشمل الفعل ايضا. بخلاف اذا ركبنا اليوم الطائرة الطائرة بلا شك معتذر لكن هي تدخل في المسار المرسلة لانها تسهل على الناس الحاج الى بيت الله الحرام

24
00:09:52.600 --> 00:10:14.550
هذا التفصيل اردت ان اقدمه اليكم لانه يساعدكم مساعدة كبيرة جدا في التفريق بين محدثات الامور وبين المصالح المرسلة التي يجوز الاخذ بها. تفضل خزائن الرحمن تأخذ بيد بك الى الجنة