الا ما سعى اه حج الولد مثلا عن ابيه عن امه قد جاء في ذلك احاديث وحشقكم في ذلك شهرة حديث الخثعمية التي لقيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في حجة الوداع فسألته عن ابيها قالت ان ابي شيخ كبير لا يثبت عن الرحل افاحج عنه قال حجي عنه وفي هذا الحديث او في غيره قال عليه الصلاة والسلام فحينئذ لا يستقيم الاحتجاج بهذا التردد بان يقال بانه حج عن غير ابيه لان الراوي لم يضبط هذه اللفظة وقد وجدت في معجم الطبراني الصغير وربما في غيره ايضا ان الحج الحج عن الميت. اه. باجرة او بغير اجرة. ان كان الحج تطوع او فرض. هناك تفصيل فيصل اولا الحج عن الميت ليس على اطلاقه لان القاعدة كما قال تعالى وقال ليس لانساني الا ما سعى وقد جاء في موطأ الامام مالك من اثر عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه قال لا يصوم احد عن احد ولا يحج احد عن احد وعلى هذا فينبغي ان نظل على هذه القاعدة الا وفيما علمت ليس هناك ما صح استثنائه الا ما هو داخل تحت هذه القاعدة وان ليس للانسان ارأيتي ان كان على ابيك دين افكنت تقضينه عنه قالت بلى قال عليه السلام فدين الله احق ان يقضى. ولم نرى حديثا صحيحا صريحا يدل على جواز حد الغير عن غيره ممن لا علاقة نسبية بينهما كل ما في الامر في هذا الباب انما هو حديث شبرمة الذي جاء في السنن بمسند الامام احمد وفي غيرها من كتب السنة ان النبي صلى الله عليه واله وسلم سمع رجلا يقول في تربيته لبيك اللهم عن شبرمة فقال له عليه الصلاة والسلام ننشبر رماة قال اخ لي او قريب لي قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة فهذا الحديث قد يهتج به من يذهب الى شرعية الحج يعني الغير لان لم يكن في الحديث ما ينص على انه كان ابا له وانما قال هو اخ لي او قريب لي فاذا كان اخا فاستقام الاستدلال بهذا الحديث حين ذاك على انه يجوز ان يحج ايضا عن غير والديه وان كانت الرواية ليست عن اخ له انما انقى عن قريب. فبادي اقرب واصح بالاحتجاج لان الاخ اكرم قريب اما قريب بعد الاخ فيكون ابعد عنه لكن يرد على هذا الاستدلال الذي ظاهره الصحة امران اثنان الامر الاول وهو مهم جدا في نظري ان هذا الحديث الذي جاء بهذا اللفظ اخ لي او قريب لي هذا ليس هو نص الحديث الذي كان جوابا من الملبي للرسول عليه السلام حين سأله ننشد الا يستقيم في الجواب خاصة من مسئول من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان يقول مترددا بين قول اخ لي او قريب لي لان هذا التردد انما يصح بالنسبة للحاكم الذي قد يهل اما من كان موكلا او نائبا للحج عن الغير وهو يدري يقينا ان كان هذا الغير هو اخا له او ابا له او او الى اخره فاذا تذكرنا هذه الحقيقة عرفنا حينئذ ان قول الراوي اخ لي او قريب لي لم يصدر من الملبي وانما هذا من احد الرواة الراوي هو الذي شك ولم يحفظ المتنة فقال عن لسان المجيب وهو الملبي اخ لي او قريب لي والا آآ يكاد يكون مستحيلا ان يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم احد اصحابه هذا الذي تلبي عنه من هو؟ فيجيبه على التردد كانه يعمي عليه اه نسبة هذه القرابة بينه وبين المحجوج عنه لو اي هدي منا سأل اخاه من هذا فلا يستطيع جوابه لو قال هذا اخ لي او قريب لي وبخاصة اذا كان السائل هو الرسول صلى الله عليه واله وسلم هذه ملاحظة تؤكد لنا ان هذا الحديث رواه الراوي غير ضابط لمده فلا نستطيع ان نقول ان المحجوج عنه كان اخا له او كان قريبا له لا شك ان القرابة واسعة في الدائرة جدا المسؤول والحاج عن شبرمة قلت الجواب هو ابي وحينئذ يكون الحديث كحديث الخثمية لا يصح الاستدلال به عام الحج حجة البدر الحج عن الغير ولو كان غير ابويه هذا اول ما يرد على هذا الحديث الشيخ هاني لو سلمنا فرضا وجدلا ان المحجوج عنه هو ليس ابا له ولا امة وحينئذ يحتمل ان يكون حج هذا الحاج عن شبرما عن وصية صدرت عن شبرمة وحينئذ فيأخذ الحديث مجال اخر وهو تنفيذ وصية من اوصى بالحج عنه وحينئذ فتنفيذ هذه الوصية امر مشروع ومعلوم عند الفقهاء ان الحديث او دليل اذا طلقه الاحتمال سقط به الاستدلال وبخاصة اذا كان يخالف قاعدة شرعية وان ليس للانسان الا ما تعب واذا فتح باب الحج عن الغيب انفتح باب واسع جدا من الاحداث في الدين في اعتقادي فيجوز حينئذ ان يصلي الانسان عن غيره وان يصوم صياما مطلقا عن غيره ونحو ذلك مما آآ يختلفوا كل الاختلاف مع قوله تبارك وتعالى المذكور انفا وان ليس للانسان الا ما سعى بقي الجواب عن اخذ الاجرة اه اعتقد اننا اذا حصلنا دائرة حجة البدل بين الولد ووالديه حينئذ اه يبطل كثير مما يتعلق بموضوع اخذ الاجرة اللهم الا في حالة واحدة اذا اوصى رجل كان يجب عليه الحج ثم لامر ما او لغيره لم يحج ولم يقضي حجة الاسلام فاوصى بان نحج اما ان يعين شخصا بعينه او يطلق فيقول ان يحج رجل عالم عاطل صالح عني وله كذا وقوله وله كذا يعتبر جعالة وكما نقول في كثير من المناسبات بالنسبة للرواتب التي يأخذها الموظفون في بعض الوظائف الشرعية الامام والخطابة والاذان ونحو ذلك فهذه الرواتب لا يجوز لهؤلاء الذين خصصت لهم ان يأخذوها على انها اجور لهم على عباداتهم لان ذلك يفسدها عليهم ويذهب الاجر الاخرة عنهم وانما يأخذونها على انها رواتب فكذلك اذا كان هناك رجل اوصى بان يحج شخص ما هل هو وجعل له جعالة واراد ان يتقرب الى الله عز وجل بتنفيذ تلك الوصية وما يأخذه من هذه الجعالة هو يدخل في باب قوله عليه الصلاة والسلام يا عمر ما اتاك الله من مال ونفسك غير مشرفة اليه وخذه وتموله فانما هو رزق ساقه الله اليك فهذا لا مانع منه اما ان تصبح البدل شلة يساوم عليها من كل من الطرفين الحاج يحدث البدل يبالي فيها والمحجوج عنه اي اهله واقاربه المنفذين لبصيته ينزلون فيها وهكذا فهذا ليس من طبيعة العبادة واذا دار الامر ان يساوم في تقري الحج حجة البدل فمعنى ذلك ان ما يأخذه الحاج اجرا وهو وزر عليه وما يدفعه من اه دفع المال في سبيل الحج عنه لا يصله شيء لان حجة هذا الحاجز ما يكون لوجه الله تبارك وتعالى. وانما يكون من اجل دريمات قليلات هذا ما يمكن الجواب عن ذاك السؤال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة