دخل مسافرون مسجدا في المدينة فوجدوا الامام المقيم في صلاة الظهر فدخلوا معه في صلاة الظهر ثم بعد انقضاء الصلاة ارادوا ان يجمعوا العصر مع الظهر. السؤال هو هل يشرع لهم اداء صلاة العصر جماعة في ذلك في ذلك المسجد؟ الذي له مؤذن من راتب وامام راتب؟ الجواب ان كان المسجد لا يزال عامرا بالمصلين فلا يجوز خشية ان يفهموا ما ليس مشروعا لانه مشروع فيصلون فرادى لكن اذا انتحوا الى ناحية من زوايا المسجد حيث لا يراهم احد فهذا هو المشروع. اما الاعلان هكذا وبخاصة ان اكثر الناس اليوم لا يعرفون ان تكرار الجماعة بالمسجد الذي له امام راشد ومؤذن راتب لا يعرفون ان هذه ان هذه الصلاة الجماعة الثانية والثالثة فهي غير مشروعة كما قال الامام الشافعي وغيره قال في كتابه الام وهو يتحدث عن هذه المسألة ويستدلها تارة بالنظر وتارة بالاثر فقال وانا قد حفظنا ان جماعة من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم فاتتهم الصلاة مع الجماعة فصلوا فرادى وقد كانوا قادرين على ان يجمعوا مرة اخرى ولكنهم لم يفعلوا بانهم كرهوا ان يجمعوا في مسجد مرتين فاكثر الناس اليوم لا يعرفون هذا الحكم لما ترونه في كل المساجد لا يكاد الامام النظامي الرسمي الراتب لا يكاد يسلم الا وتقام الصلاة هنا ولا يكاد ينتهي هذا الا تقام الصلاة اراء اخرى هذا من التفرغ الدين الذي نهى عنه رب العالمين حين قال ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب فيما لديه فرحون صلاة الجماعة الاولى هي المقصودة ب النصوص التي جاءت حولها سواء ما كان منها في القرآن الكريم لقوله عز وجل واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين لا يقصد بهذه الاية الا جماعة الاولى وكقوله عليه السلام صلاة الجماعة افضل صلاة الفجر بخمس او بسبع وعشرين درجة هي الجماعة الاولى اما الجماعة الثانية والى اخره فهذا لا يشرع لسببين الذين سبق ذكرهما الاول انه لم يكن من عمل الصحابة والثاني ان فيه تفريقا الدين والصلاة بلا شك من اركان الاسلام كما هو معلوم فعلى المسلمين جميعا ان يحرصوا على صلاة الجماعة الجماعة الاولى فاذا فاتتهم فلا شك ان هذا الفوت اما ان يكون لعذر واما ان يكون لغير عذر فان كان لعذر فقد قال عليه الصلاة والسلام من توضأ في بيته فاحسن وضوءه ثم اتى مسجد الجماعة فوجدهم قد صلوا كتب الله له مثل صلاتهم او مثل اجر صلاتهم دون ان ينقص من اجورهم شيء هذا اذا كان معذورا فلا مسوغ له تكرار الجماعة الثانية لان الاجر قد حصل له وان كان غير معذور وانما اشتغل عن الجماعة او انشغل عن الجماعة الاولى لتجارته ببيعه بشرائه او بتكاسله عنها ثم اراد ان يستدرك ما فاته من الاجر بل ما فاته من تنفيذ الامر فهيهات هيهات لا مجال له لمثل هذا الاستدراك السؤال التالي فضيلة الشيخ يقول السائل نقل ابن بطال والقاظي عياظ الاجماع على عدم جواز تقدم المصلي ليرد من اراد المرور بينه وبين سترته لان ذلك اشد من المرور وثبت انه صلى الله عليه وسلم مشى حتى الزق بطنه بالجدار ومرت الشاة خلفه فما رأيكم في هذه المقولة؟ وكيف نوفق بين العلة المذكورة للاجماع او في الاجماع؟ وهي ان هذا التقدم عمل كثير وبين مشي النبي صلى الله عليه وسلم لفتح الباب وجزاكم الله خيرا طب ما هو المنقول بالضبط عن القاضي؟ وايش الثاني؟ يقول السائل خزائن الرحمن تأخذ يدك الى الجنة