الله عنهما حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في فضاء ليس بينه رواه احمد وابو داوود هذا الحديث صحيح لكن هناك بعض الفوائد وهي يجب ملاحظتها حينما يبدو او تعارض بين بعض المحامين من هذه القواعد اذا تعارض القول والفعل قدم القول على الفعل اذا تعارض قوله صلى الله عليه واله وسلم اعطيها له قدم القول على الفعل لماذا لان القول شريعة عامة وجهه الرسول عليه السلام الى الامة اما الان وان كان ايضا الاصل فيه انه شريعة عامة لكن في كثير من الاحيان يكون حبا خاصا به عليه السلام دون سائر الناس وهذا لا يحتاج طرد من الامثلة واحيانا يكون لكن كان صدر منه عليه السلام بالضرورة او الحاجة فيكون المصيبة ذات معذورا فيبقى القول الذي وجه الى الامة دون اية معارضة من اجل هذا كان من الفقر الذي يجب مراده هو ان يقدم القول على البالي الا اذا كان هناك دليل يدل على ان القول وهذا صعب تطوره ولكن نحن نفترض اذا قام الدليل على نصف الكون بالفعل ذهب اليه ولكن هذا نادرا ما يكون ليس ليقع فيه بعض الناس خطأ يعني مثلا حديث انما جعل الامام بما يسمى به وفيه فاذا صلى قاعدا فصلوا اجمعين. في رواية فاذا صلى جالسا صلوا الجلوس اجمعين هذا فيه امر لمن صلى وراء الامام الجالس برجل انه يجب عليه ان يتابعه فيجلس معه عرض هذا الحديث بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بمرضه قائدا متاع بعضهم ان هذا الحديث ان هذا الحديث الثاني فاسقا للحديث القوي واذا صلى جالسا فرد على هذا البعض بأن الفعل ليس فيه من قوة التشريع فيمكن ان ينسق القول الفعلي القول الصادق من النبي صلى الله عليه واله وسلم بل واجب والحالة هذه توفيق بين الفعل والقول وهذا اينما يكون عندنا حجة ان القول متقدم على الفعل والفهم المعارض له متأخر عنه لابد من التوحيد اما ان يلصق القول من اصله بمجرد ان وقع للرسول عليه السلام وفعلا بخلافه هذا لا يجوز لما فيه من تعقيد التشريع العام الموجه الى الامة فاذا امكنوا التوحيد وفق وهذا اصل ترويج جدا ملاحظته وقد حاول آآ بعض الائمة الثابتين التوفيق بينما وقع في هذه الحادثة وبين قول عليه السلام فصلوا جلوس المسجد فان الامام احمد رحمه الله اعمل كلا من الحديثين قولي والفعلي في مكانه الحديث القولي جعله قاعدة مضطربة ان هذا طبيعة الافراد النبوية اما الفعل الذي وقع منه الرسول عليه السلام التزمه في حدود واقعه لم يلحق به سيرة اخرى فماذا قال قال اذا ابتدأ الامام الصلاة جالسا فعلى من خلفه ان يجلسوا معه اما اذا اتبعت الصلاة قائما ثم عرض له ما اقعده فيستمر خلفه على قيامهم الاول هذا منه من صفة فهمه رحمه الله لان الحادثة اثبت اي كان كما تعلمون الامام ابو بكر الصديق بحكم توحيد النبي صلى الله عليه وسلم له حينما قال مروء ابا بكر فهي صلى بالناس اماما قائما بطبيعة الحال فلما طلع النبي صلى الله عليه وسلم على الناس ليتأثر ابو بكر وقام الاصيل مقام الوكيل ودخل جالسا قال الصلاة تماما لصلاة الامام الوكيل الذي ابتدأها من قيامه احب يقول الامام احمد رحمه الله يفرق بين ما اذا كان الامام اتبع الصلاة ايضا فعليه ان اما اذا ابتدأ الصلاة قائما ثم اراد له ما اقعده فهنا تأتي الحادثة الفعلية قصد القاعدة القولية هذا الجمع هو الذي ينبغي ان يشار اليه لا يقال الا حديث الامر بالقعود منسوب لان الحادث ليست فيها الدلالة العامة التي تعارض حديث قولي لام سبيل الا الى القوم نفسه. نعم. على ان هناك توفيقا اخر وهو لو كانت القصة كما صور الامام احمد نوع ان الامام ابتدأ الصلاة من قول وصلى من خلفه نسي هذه اولى تعارض تماما ابراهيم عليه السلام فصلوا جلوسا اجمعين حينئذ يقال ان هذه السورة الفعلية ايضا لا تذهب للبس القول وانما تنهض ببيان معناه. لاننا نعلم ان الاقصى في كل امر انه يفيد الوجوب الا اذا قام الدليل على عدم وجوبه فاذا ثبت لدينا ان قول عليه السلام هذا متقدم وفعله عليه السلام في السورة التي تخيلناها دخل الصلاة جالسا والناس يصلون خلفه ثياب خلاف الحديث تماما مع ذلك لا يجوز ان يقال هذا الحديث مثال نسخ الحديث القولي لانه يمكن التوفير بوجه اقرب من تعطيل الحديث القولي فيقال الحديث الفعلي بين ان الامر بالحديث القولي ليس على الوجوب وانما هو الاستحباب فبقي قوله عليه السلام محكما غير موجود بطريقة التوفيق بين الحديث القولي والحديث الفعلي هذا لو كانت الحادثة الفعلية اولا متأخرة عن قولي وقوله كانت بهذه الصورة الضيقة التي صورناها فكيف وهي اولا لا يعلم انها متقدمة متأخر عن الحديث القولي. وثانيا لم تكن الصلاة هناك اتبعها الامام من سعود. بينما ابتدأها من قيام لذلك الامر بالصلاة خلف الامام الجابر جلوسا هو امر يحكم كل ما يمكن ان يقال ان الامر الهوى للوجوب كما هو ظاهره ام هو الاستحباب كما يقتضي بجمع بين الحادثة الفعلية والاحاديث القولي الجواب الذين نطمئن اليه ان الامر للوجوب لا يزال قائم واما الحادثة الفعلية لا علم عندنا لانها متأخرة عن الحديث القوي من قد جاء في مصنف عبد الرزاق بسند صحيح عن احد التابعين وفي حفظه انه احدهما يقين اما النبي صلى الله عليه واله وسلم في حادثة صلاته جالسا قال مثل هذا الحديث اذا صلى الامام قائما فصلوا قياما واذا صلى جالسا فصلوا الشروط والجلوس الاجمعين هذا الحديث وان كان مرسلا اهو يؤكد بقاء الامر بالحديث المتفق عليه على اصله لانه لم يقم عندنا دليل على ان الحادث الجاهلية تأخرت عن قوله عليه السلام العام لهذا الحديث لا يزال على اصله طبعا مستمرة الى يوم القيامة مطلق اذا صلى الامام جالسا فصلوا جلوسا اجمعين ويؤيد هذا شيخ الاسلام ابن تيمية ان يؤيد ان الحديث ليس منسوخا لحديث رواه الامام مسلم في صحيحه من حديث جابر ابن عبدالله الانصاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم صلى باصحابه يوما الظهر جالسا لانه كان راكبا دابته فرمته ارضا فاصيب عضده او ما لم يستطع ان يصلي قائما فصلى قال وقام الناس عادتهم من اجله ثيابه فاشار اليهم ان اجلسوا فلما سلم عليه الصلاة والسلام من صلاته قال لهم ان كدتم فافعلون انفا فعلا فارس بعظمائها يقومون على رؤوس ملوكهم ان كنتم تفعلون انفا يا متارس بعظمائها يقومون برؤوس ملوكهم انما جاء للامام النبيئين وذكر الحديث. فاذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعين. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الحديث تعليل شرعي للالم للمهتدين جلوسا اجمعين خلف الامام الجابر اما في هذه الظاهرة التي رآها الرسول عليه السلام من الصحابة من صلى هو جالسا. وصلوا هم قياما بمشابهة لاهل ثالث الذين من عادتهم ان الملك يجب صلاته ويأتي الناس من حوله قياما بيجب ان لهم ان كدتم انفا تفعلون وما فعلتم بفوارق واضحة جدا منها ان حينما يجلس على عرشه ويطلب من قوله قياما امر المقصود باظهار عجرفته وكبريائه بينما الصورة التي وقعت بين الصحابة والنبي لا يوجد شيء من هذا اطلاقا هناك ذكرى جيدة من حوله يقولون تعظيما كل هذا لذاك ليس له وجود بصورة قيام الصحابة خلف الرسول عليه السلام. رسول الله جلس وهو الذي بلغنا قول ربنا وقولوا لله قانتين وهو الذي قال لعنوان ابن الحسين اني قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب فحين ذاك كيف يترك هو القيام لو استطاع اليه سبيلا اذا هو جلس مضطرا فاين جلوس؟ اه بكرة جلس متعاظما رسول ما جلس مضطرا اما اذ جلس ليحكم بين الناس بزعمه ويسيطر عليهم باحكامه رسول الله جلس في الصلاة اظهارا لعبوديته لربه. هذه فارقة اخرى بين الجلوس ستة وبين جلوس رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة حينما قالوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم ما قاموا كما قام اتباع تكفى وحاشية تعظيما له. فالصحابة ما قالوا خلف النبي الجاهل واما تحقيقا لذاك المبدأ وقوموا لله انسين فشتان بين السورتين من حيث المقاصد والنوايا. لكن هذه الشكلية ماذا قال الرسول عليه السلام الذي سن لنا الا نتشبه بالكفار ولهذا قال لهم ان كدتم انفا تفعلون فعل فارس لعظمائها يقومون على رؤوس ملوكهم. فانتم قلتم على رأسي فماذا يفعلون؟ قال لهم اذا صلى قائما فصلوا الصيام واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعين. يقول ابن تيمية هذا حكم معلل لعدة محكمة لا يتصور ان سلطة وما كان من الاحكام مقرونا بعيلة محكمة لا تنسى فهذا الحكم لا يجوز نصفه بمثل فعل وقع من النبي صلى الله عليه واله وسلم لا سيما اؤكد انه ليس هناك ما يثبت ان هذا الفعل وقع بعد القول اذا يبقى قول الرسول عليه السلام صلوا الجلوس اجمعين محتمل الى يوم الدين خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة