بها وعربابة في التشهد نرى الناس يفعلونها على ثلاثة اشكال وهي الاشارة بها وعدم التحريك الاشارة بها والتحريك بها على طول التشهد او الاشارة بها وتحريكها في بعض المواضع نرجو التفصيل والاتيان بالدليل على القول الصحيح لقد تكلمنا في هذه المسألة كثيرا ولذلك الخص الجواب عنها فاقول ان رفع الاصبع في التشهد سنة ثابتة في احاديث كثيرة ولكن لا يصح في شيء منها نفي التحريك بل قد ثبت التحريك في حديث صحيح صححه جماعة من الائمة المتقدمين والمتأخرين الا وهو حديث وائل ابن حجر رضي الله عنه الذي وصف لنا جلوس النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد في جبنة ما وصف لنا من صلاته عليه السلام وذكر انه رأى النبي صلى الله عليه واله وسلم حين جلس للتشهد رفع السبابة قال فرأيته يحركها يدعو بها وقوله رضي الله عنه ارأيته يحركها يدعو بها نص صريح على ان التحريك بدأ من ساعة جلوسه عليه الصلاة والسلام للتشهد مستمرا بالتحريك الى الدعاء لانه قال يدعو بها اما تقنين التحريك مع لذة مع لفظة الجلالة فهذا انما هو مجرد رأي ليس له اصل لا في نصب عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ولا في اثر عن صحابي ولذلك والرأي الصحيح هو ما جاء في صحيح حديث وائل انه عليه الصلاة والسلام كان يحركها مستمرا في تحريكها حتى نهاية التشهد اي الى السلام لم يقترن به فعل اليس يقال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة مثلا قد قال عليه الصلاة والسلام من قال حينما حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ات محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة لم ينقل عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه كان يدعو بهذا الدعاء ولكنه كما تسمعون قض امته على ان كل من قال هذا الدعاء بعد سماع النداء تحل له شفاعته الخاصة منهم صلى الله عليه وسلم بهذا الداعي يوم القيامة الا يدخل من كان ملتزما بهذا الدعاء في عموم قوله عليه لعموم قوله تعالى في حق نبيه صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة اليس من قال هذا الدعاء قد اقتدى به عليه السلام اي لقوله فكما يكون الاقتداء بفعله يكون الاقتداء بقوله وتعليمه عليه الصلاة والسلام ولذلك فالاستدلال بالاية السابقة يا اعتراضا وانتقادا لما جاء في بعض كتب علم الاصول اصول الفقه انه اذا تعارض قوله صلى الله عليه واله وسلم مع فعل له قدم قوله على فعله ما كان ينبغي للسائل ان يحشر الاية السابقة لترجيح الاخذ بالفعل على القول بل الصواب هو ما حكاه من ان العلماء يقولون اذا تعارض قوله صلى الله عليه واله وسلم مع في يده قدم قوله على ذلك والسبب في ذلك ان القول الصادر من النبي صلى الله عليه واله وسلم انما هو تشريع من الله على لسانه صلى الله عليه واله وسلم للامة كلها اما فعله عليه الصلاة والسلام فقد يحيط به بعض الاحتمالات التي تجعل فعله خاصا به عليه السلام وهذا يجب ان تنتبهوا هذا الكلام الاخير انما هو فيما اذا كان فعله مخالفا لقوله عليه الصلاة والسلام ففي هذه الحالة يقول العلماء ان فعله عليه السلام اذا خالف قوله ولم يمكن التوفيق بين فعله وقوله ولا مناص حينئذ من مخالفة اما الفعل واما القول فحينئذ اتباع القول ومخالفة الفعل هو اللائق بالامة ذلك لان فعل النبي صلى الله عليه واله وسلم في هذه الحالة اؤكد في هذه الحالة فقط اي حالة كون فعله مخالفا لقوله في هذه الحالة فقط يقال يترك فعله عليه السلام له ونأخذ نحن بقوله لما سبق ذكره انفا ان قوله تشريع عام للامة اما فعله فيحيط به اهتمامات يمكن ان يكون في يده قبل ان يشرع للناس ما شرع على لسان الله عز وجل ما شر بوحي من الله عز وجل لامته فيكون الفعل قبل القول او يكون فعله عليه الصلاة والسلام لعذر لا ندري ما هو او يكون في النهاية امرا خاصا تشريعا خاصا به عليه الصلاة والسلام لا يشاركه فيه احد من المسلمين مثال ذلك مثلا من المقطوع به ان النبي عليه الصلاة والسلام تزوج من النساء اكثر من اربع بل مات عليه الصلاة والسلام وتحت عصمته تسع من النساء وهذا خلاف ما جاء في ظاهر قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وتأكد معنى المعنى الظاهر من هذه الاية بالحديث الذي جاء في السنن ان رجلا اسلم وتحته تسع من النشوة فلما جاء الى النبي صلى الله عليه واله وسلم وذكر له ذلك قال له عليه الصلاة والسلام امسك اربعا منهن وطلق دائرهن امسك اربعا منهن وطلق سائرهن هذا قوله عليه السلام وذاك فعله فما موقف ذاك السائل الذي حشر الاية الكريمة في محاولة ترجيح الفعل عن القول لا يجد له سبيلا الا ان يمشي مع عامة المسلمين علماء ومن دونهم بان تزوج النبي صلى الله عليه واله وسلم بتسع من النساء بل وباكثر من ذلك انما هي خصوصية خصه الله تبارك وتعالى بها فنحن ندع فعله له عليه السلام ونأخذ بقوله كما في الاية وفي الحديث المذكور انفا والامثلة على ذلك تكثر ولكن اكثر الناس خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة