فيجوز هذا سبق الواقع انه ضمنه قال اذا كان مستطيع ولا اي نعم لكن ضمنا لما كررنا بشرط شرط للاستقامة تمام انا اجيبك الان على كيفك اقول نعم اذا مات احد الوالدين ولم يجب عليهم الحج مطلقا في هذا الفيل اذا مات احد الوالدين ولم يجب عليهما الحج مطلقا بعد سن البلوغ بل للولد ان يحج عنه بل وارجو الانتباه بل على الولد ان يحج عنه اشترط الواجب اذا مات عهد الوالدين ولم يجب عليهم الحج بعد مطلقا فعلى الولد ان يحج عنه لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم امر الخلق ابي حينما قالت يا رسول الله ابي شيخ كبير لا يثبت على الرحم افأحج عنه وقد ادركته فريضة الله الحج افاحج عنه قال عليه الصلاة والسلام هدي عنه وفي رواية ارأيتي او في رواية اخرى ارأيت لانه في خلاف بين نسائي رجل او امرأة رأيت ان كان على يديك زين اكنت تقضينه عنه قالت بلى قال فدين الله احق ان يضاعف لكن ارجو الانتباه الان هنا لانه بعض الفقهاء المتأخرين اكيدا وربما بعض المتقدمين اه عاكسوا دلالة الحديث. وقالوا كما فعلوا ذلك بالنسبة للصلاة للصلاة تعرف من قضاء قضاء الصلوات في كثير من اه يرون ان الرجل اذا مات وعليه صلوات شو راضي ولن يخطئا بامامها بعضهم يقول يقضي ولده بعضهم بعض الجمهور لا لا يقضي بعض الجمهور قال في قضية الكفار بها ولا نطيل كلاما بها. يجمعوا الاموال كم صلاة؟ كانت سنة ما صلاه بيضربوا مسلا آآ خمسة وستين درهم كل الايام بخمسة بيطلع ما شاء الله. وهذه قالوا عن كل صلاة هدنة قمح الى اخره هذه وابو حنيفة الامام بريء منها وانما حدث من بعدي الخلاصة الصلاة لا تقضى الا باجر النسيان والموت فالحج قالوا هنا بعض هؤلاء المتأخرين فسيد الله حقا يمضى رجل هو الاول الذي وجب عليه الحج ولم يحج هذا مات وعليه دين لا هذا ما ماتوا على ايديهم بس بموتوا عليه دين هو المعذور. وهذا غير معذور ولذلك الحديث سبقول ابي لا يثبت على الرحل اذا هذا معدول اعتبر الرسول عليه هذا العذر دينا على الولد ان يقضيه عن ابيه وليس حتى تارك الحج بدون ايش؟ بدون عذر. ذاك الاول واجبنا عنه اما هذا فهو دليل معذور الذي فرض عليه الحج ولا يستطيع ان يحج اذا يجب على ولده ان يرجع له نعم. سؤال شيخنا اه يتعلق بالتفسير آآ سؤال في سؤالين او ثلاثة عن اللحية لا اله الا مفهوم اللحية لا اللحية وما يجوز الاخذ منها وما لا يجوز خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة