﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:19.850
تفسيرا من الناس المؤذن رأسا يقولون اللهم رب هذه الدعوة التامة الى اخره ولكن قرأت حديث ونبدأ اذا انتهى المؤذن من فيما معناه يقول قولوا كما يقول المؤذن ثم صلوا علي ثم اسألوا لي الوسيلة

2
00:00:20.350 --> 00:00:42.750
فما هو القول الصحيح في هذه المسألة بارك الله فيكم الحديث الذي قرأه هو حديث صحيح وايضا ذكرناه اكثر من مرة  وهو مما اخرجه الامام مسلم في صحيحه من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص

3
00:00:43.300 --> 00:01:13.350
رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فانه من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة

4
00:01:14.150 --> 00:01:37.500
ثم سلوا الله لي الوسيلة فانها درجة في الجنة او منزلة في الجنة لا تنبغي الا لرجل فمن سأل لي الوسيلة حملة له شفاعتي يوم القيامة هذا حديث كما ذكرنا

5
00:01:38.350 --> 00:02:14.200
حديث صحيح رواه الامام مسلم في صحيحه وهي يأمر لثلاثة امور الاول ان يقول مثل ما يقول المؤذن تماما كانه يؤذن ولكنه لا يرفع صوته بالاجابة والامر الثاني ان يصلي على النبي

6
00:02:14.250 --> 00:02:44.300
صلى الله عليه واله وسلم والصلاة اما ان تكون الصلاة الابراهيمية وهي الافضل ولها صيغ كثيرة ويمكنه ان يختار منها ما كان اوجد عبارة ويجوز ان يقتصر على اي عبارة اخرى

7
00:02:44.600 --> 00:03:07.800
فما هو المعتاد في الكتب وفي رواية الحديث ان يقول اللهم صلي على محمد وسلم هذا الامر الثاني والامر الثالث ان يطلب من الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه واله وسلم

8
00:03:08.200 --> 00:03:38.300
تلك الوسيلة وذلك باللفظ والدعاء الذي حض عليه النبي صلى الله عليه واله وسلم. في الحديث الذي رواه الامام البخاري في صحيحه من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه

9
00:03:38.650 --> 00:04:05.800
قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من قال قيل يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ات محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته

10
00:04:06.050 --> 00:04:31.650
حلت له شفاعتي يوم القيامة هذه اوامر ثلاثة على التسلسل الامر الاول اجابة والامر الثاني الصلاة على النبي صلى الله عليه واله وسلم والامر الثالث الدعاء له في حديث جابر

11
00:04:32.600 --> 00:05:11.050
وهنا لابد من التنبيه على بعض الفوائد منها ان الامر المذكور في هذا الحديث ليس للوجوب وهذا له علاقة بسؤال سبق ذلك لقيام بعض القرائن الدالة على عدم الوجوب اهمها في اعتقادي

12
00:05:11.950 --> 00:05:46.400
ما جاء في موطأ الامام ما لك رحمه الله بالسند الصحيح ان الصحابة كانوا يوم الجمعة اذا صعد عمر المنبر واخذ المؤذن بالاذان اخذنا بالحديث فاذا سكت المؤذن تكتنا وخطب عمر بن الخطاب

13
00:05:47.300 --> 00:06:19.850
هذا فعل يقع على مشهد من عمر الخطاب وهو على المنبر يرى الناس يتكلمون والمؤذن يؤذن ولا يسكتهم ولا ينكر عليهم فكان ذلك السكوت دليلا على ان عملهم ليس مستنكرا

14
00:06:20.150 --> 00:06:50.150
والا لما سكت عمر وانتم تعلمون جيدا من هو عمر عمر الفاروق الذي كان يخطب يوم جمعة حينما دخل رجل فقال له منكرا عليه تأخره قال ما كان الا ان سمعت الاذان

15
00:06:50.350 --> 00:07:16.500
فتوضأت ثم جئت فقال له الوضوء ايضا وقد قال او قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول من اتى الجمعة فليغتسل فهذا الخليفة الراشد عمر بن الخطاب

16
00:07:16.650 --> 00:07:40.050
رأى رجلا تأخر عن الحضور في اول الخطبة ومع ذلك لم يسكت عليه فكيف يسكت على الناس الذين هم بين يديه وهم يتكلمون والمؤذن يؤذن على افتراض ان اجابته واجبة

17
00:07:40.700 --> 00:08:05.000
فدل هذا العمل من سكوت عمر على فعل اولئك الناس الحاضرين في المسجد ان الاجابة ليست  واجبة ومن ذلك ايضا انه جاء في بعض الاحاديث ان النبي صلى الله عليه واله وسلم

18
00:08:07.700 --> 00:08:33.850
سمع المؤذن يقول اشهد ان لا اله الا الله فلم يزد على قوله وانا اشهد لم يقل العبارة بكاملها الى غير ذلك مما لا يحضرني من القرائن هذا شيء والشيء الاخر

19
00:08:34.350 --> 00:09:03.750
الا وهو ان دعاء جابر لينتهي بقوله عليه الصلاة والسلام ات محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته اما زيادة انك لا تخلف الميعاد فهي شاذة ان لم تكن منكرا

20
00:09:04.450 --> 00:09:33.050
لان الامام البخاري والامام احمد كلاهما روي هذا الحديث عن جابر من طليق شيخ لهما وهو علي ابن عياش باسناده الصحيح الى محمد ابن المنكجر عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

21
00:09:33.300 --> 00:10:00.550
ليس عندهما هذه الزيادة انك لا تخلف الميعاد وانما تفرد بروايتها من بين كتب السنن المشهورة الامام ابو بكر البيهقي في كتابه المعروف بالسنن الكبرى رواها ايضا من طريق علي بن عياش

22
00:10:00.850 --> 00:10:27.750
ولا يشك باحث على ان رواية الامام احمد زايد رواية الامام البخاري عن نفس هذا الشيخ اتقن واضبط واحقن من رواية الشيخ الذي رواه عن علي بن عياش وعنه ابو بكر البيهقي بالواسطة

23
00:10:29.300 --> 00:10:57.100
ولذلك فلا ينبغي ان يزيد الداعي في هذا الدعاء على ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في به كما ذكرت انذا ايش عندك؟    يعني يقول وان اشهد

24
00:10:57.800 --> 00:11:28.750
اشهد ان لا اله الا الله اي يمكن وهذا ما ذكرته انفا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول  ما ما يشمت لانه لو كان يشمله لكان يجب عليه ان يؤذن مرتين

25
00:11:29.750 --> 00:12:07.400
وهذا لا يقول به عالم مطلقا ومن هنا نستدل اه على خطأ المبتدعة الذين يحاولون ان يمرر وان يسلكوا دائما وابدا بعض بدعهم لاوهن الادلة بل لتكلفات بارزة منها انهم يقولون

26
00:12:07.550 --> 00:12:38.000
ان النبي صلى الله عليه واله وسلم عاقب السامعين بقوله اذا سمعتم المؤذن وقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي الى اخر الحديث فلماذا اخرجتم المؤذن من هذا الخطاب الموجه الى السامعين. اليس المؤذن سامعا

27
00:12:38.100 --> 00:13:09.850
لاذانه نقول نعم هو سامع لاذانه ولكن هل هو داخل في هذا الاذان الجواب لا والسبب ان علماء المسلمين قاطبة لا يرون من المشروع للمؤذن ان يقول الله اكبر الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر

28
00:13:10.950 --> 00:13:38.700
الله اكبر الله اكبر. الله اكبر الله اكبر الى ان ينتهي من الاذان ما احد يقول هذا ولذلك كان هذا اتفاقا عمليا بين العلماء على ان خطاب اذا سمعتم انما يقصد به غير المؤذن

29
00:13:38.950 --> 00:14:08.050
هذا اولا وثانيا هل يشرع للسامعين ان يرفعوا اصواتهم بالصلاة على النبي صلى الله عليه واله وسلم كما يرفع المؤذن صوته بالاذان؟ الجواب لا اذا نعود لنقول هل اه نفترض

30
00:14:08.350 --> 00:14:34.600
انه داخل في عموم اذا سمعتم ومن اين جاءوا بجهر المؤذن للصلاة على النبي صلى الله عليه واله وسلم فما يجهل بالاذان حسبه ان يقال له ان يصلي على النبي صلى الله عليه واله وسلم

31
00:14:34.700 --> 00:15:03.200
بعد فراغه من الاذان هذا على افتراض ان المؤذن يدخل في عموم اذا  لكننا قد قلنا ان هذا العموم هنا ليس صوابا لان المقصود به المخاطبين فاذا هنا من بعض المؤذنين في بعض البلاد العربية خطأن اثنان

32
00:15:03.500 --> 00:15:32.800
الاول انهم ادخلوا في عموم قوله اذا سمعتم المؤذن واستسلموا من انه يصلي على النبي صلى الله عليه واله وسلم هو الخطأ الثاني انهم جوزوا له ان يرفع صوته بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فالحقوا بالاذان ما لم يكن منه

33
00:15:32.850 --> 00:16:06.900
نفس القرون المشهود لها بالخيرية وانا اعتقد ان من اللازم المتكلفين لتسويغ بدعهم ان يقعوا فيما لا يقولون به وهذا هو الشاهد اذا قالوا له ان يصلي قلنا لهم اذا المؤذن لا هو ان يؤذن مرتين

34
00:16:07.200 --> 00:16:25.500
مر جهرا ومر سرا لان ذلك مقتضى قولهم اذا سمعتم المؤذن اي حتى دخل المؤذن في ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة