﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:18.300
هل يشرع اداء ركعتين اذا دخلت مصلى لاداء صلاة الاستسقاء؟ ام ذلك خاص بالمسجد ان كان يريد بالمصلى يعني مكان مكان يعني يصلون فيه وليس ليس مصلى عاما انما كان خصص مثلا

2
00:00:18.800 --> 00:00:38.200
في هذه الحالة هذا لا يسمى مسجد ولا ولا يسمى مصلى وان كان يريد بالمصلى الذي يصلى فيه العيد يصلى فيه استسقاء ونحو ذلك الجمهور على انه لا يصلي الركعتين وذهب بعض اهل العلم الى انه يصلي يصلي وهذا اختاره بعض اهل العلم من الحنابلة

3
00:00:38.200 --> 00:00:50.050
وقالوا ان المصلى مسجد ان المصلى مسجد فله ان يصلي فيه ركعتين ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولم ينقل عن الصحابة شيء من ذلك والذي حفظ انه عليه

4
00:00:50.050 --> 00:01:13.950
دخل احدكم المسجد والمسجد هو المسجد الذي يبنى لذلك  يكون على وصف المسجد يصلى فيه الصلوات الخمس فلهذا هذا هو الذي ثبت لكن على القول الثاني له ان يفعل ذلك ولا ينكر مثل هذا فمن جاء مثلا الى ما كان

5
00:01:14.100 --> 00:01:34.450
مثلا  كان وقت صلى ركعتين ولم يصلى وقتنا فلا يصلي لانه ليس مسجدا يصلي التحية وان كان قد خرج وقت النهي فصلى  لا بأس من جهات ان الصلاة الاصل فيها

6
00:01:34.500 --> 00:01:49.550
انها مشروعة في كل حال الا ما استثني ما استثني من الاحوال ولهذا الصلاة قبل العيدين في المصلي هل تشرع او لا تشرع بعض اهل العلم قال لا تشرع لانه لم ينقل للنبي كان لا يصلي قبل العيد ولا بعدها

7
00:01:49.550 --> 00:02:14.550
قالوا انه عليه الصلاة والسلام الصحابة هنا قالوا ذلك وانه جاء مباشرة ثم وصلى عليه الصلاة والسلام وليس فيه انه لا يصلى لا يصلى في قبل الصلاة مع نجاح حديث ابن القول لا صلاة لكن في ثبوت نظر قبل صلاة لا صلاة قبل صلاته ولا

8
00:02:14.700 --> 00:02:22.211
بعدها يعني في نفس المصلى فلو ثبت هذا يكون في العيد دليلا لهذه المسألة