﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:17.550
هل الافضل لاتمام الصلاة النافلة بطمأنينة مع غلبة ظن ادراك الركعة مع الامام الاسراع في النافلة وعدم الطمأنينة هذه المسألة فيها خلاف فيما اذا اقيمت الصلاة وهو في النافلة فخلاف كثير منها

2
00:00:17.550 --> 00:00:37.550
من رأى انه يخرج منها ومنهم من يرى انها تبطل ومنهم من يراني يسلم والصحيح انه لا تسليم الا في التشهد بعد الفراغ من صلاته لكن ان الاظهر والله اعلم انه ان كان قد رفع من الركوع الثاني فلم يبقى صلاته. والنبي عليه الصلاة والسلام قال اذا اقيمت الصلاة فلا

3
00:00:37.550 --> 00:00:58.050
المكتوبة وبعد رفعه من الركوع الثاني انما تتم لصلاة وذلك ان الركعة تدرك بالركوع تدرك بالركوع فلهذا يتمم صلاته اه في هذه الحال في الغالب انه حين تقام الصلاة ويكون في اخر صلاته انه يدرك

4
00:00:58.050 --> 00:01:18.050
التكبيرة يدرك الركعة الاولى ما فاته من ادراك تكبيرة الاحرام يكون معذورا في هذه الحال خاصة اذا كان من عادته الاجتهاد في ادراك تكبيرة الاحرام كان الباقي يسيرا كما تقدم هو مجرد اتمام لصلاة وفي لفظ عند احمد فرار

5
00:01:18.050 --> 00:01:38.050
الا التي اقيمت واختلف في هذا النفي. فالمعنى فلا صلاة. المعنى انه فلا صلاة يعني ينشأها. آآ بعد الاحرام وان مراد لا ينشئ صلاة بعد الاحرام هذا ما واظح لكن او ان المراد فلا صلاة حتى الصلاة التي هو فيها هذا قد

6
00:01:38.050 --> 00:01:40.775
ما يؤيده بعض الروايات في الصحيح