﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
هل يجوز اخراج الزكاة على شكل دفعات بسبب ان الفقير لا يحسن التصرف؟ لا يجب اخراج الزكاة. ولا يجوز تأخيرها. لا يجوز فاذا كنت تريد ان تحسن الى هذا الفقير بامكانك ان تسلم المال الى وليه الى وليه الذي يتصرف في ماله تقول هذا المال لفلان

2
00:00:20.150 --> 00:00:38.650
ولا تسلمونه بل تسلموا بحسبها. واذا كان قريبا لنفس المزكي في هذه الحال عليه ان يخرجه من ماله من ماله. فاذا كان هو آآ المسؤول عنه هو المتولي لامره في هذه عليه يخرج المال ويكتبه

3
00:00:38.650 --> 00:00:58.650
ويعجله ويبينه ويشهد عليه ايضا حتى لان الامر قد حياته موت فيكون اه يرى هذا المال ولم يخرجه اه من يعني عنه تماما فيظن انه ميراث. انه من المال الموروث فاذا

4
00:00:58.650 --> 00:01:18.700
وضعه مثلا وكتب هذا الشيء انه زكاء تليفون او نحو ذلك في هذه الحال آآ ولم يتيسر الا بهذا حصل المقصود والا فالواجب ان يصرفه الى جهة يخرج عنه خروجا تاما

5
00:01:20.750 --> 00:01:36.500
اه لكن اخراج المال على سبيل الدفعات لا بأس به من اول الحول لا بأس الانسان يقول والله هذا فقير اريد ما اعطيه المالكة. اذا كنت تريد ان تجعلها دفعات لا تجعله اقساطا بعد

6
00:01:36.500 --> 00:01:53.950
في بداية الحول تعطي مثلا كل شهر الشهر الاول قسط والشهر الثاني قسط حوله لم يحن فاذا تمت اه اثنا عشر قصة اثنا عشر شهرا فاذا المال تم حوله في اخر قسط وانت قد اخرجتها

7
00:01:53.950 --> 00:02:10.856
زكاة هذا المال فان زاد هذا المال فبحسب آآ كيفية زيادته هل هو مثلا نماء وتجارة فيخرج البقية وان كان مالا جديدا بسبب جديد فلا بد ان يتم له حور