﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:19.750
ما حكم بيع العربون؟ وهل العربون للخياط الذي يفصل خصيصا يفصل لك خصيصا خارج محل خصيصا خارج محل الخلاف نعم لانه اذا فصل لك ثوب ولم تشتره ليس في الغالب ان يبيعه وفيه ضرر

2
00:00:20.350 --> 00:00:39.150
العرب ما في كلام لاهلي العلم آآ في هذا جاء في حديث انه نهى عن بيع العربون نعم والحديث فيه ضعف ومنها العلم من قال انه يجوز والمذهب قالوا انه يجوز ومن العلم من اختار فيه تفصيل في مثل

3
00:00:39.150 --> 00:00:59.500
وعلى هذا العربون على ان آآ العقد لا يتم يكون العقد معلق بخلاف ما اذا قدم المال قدم المال وتم الاتفاق في هذه الحالة مو بعربون هذا جزء من خلاف اذا كان عقد معلق لا تبع

4
00:00:59.500 --> 00:01:25.350
وهذا المال مقدم مثلا شيء من ثمن السلعة مثلا فان آآ اشتريتها منك فهذا  فاعطيك ثمن المال وان لم اشتري منك فالمال الذي اعطيتك لك فهذا الجمهور منعوه قالوا اكل مال باطني وقالوا انه آآ على عجل مجهول او خيار مجهول والمذهب قالوا

5
00:01:25.350 --> 00:01:50.150
واستدلوا باثر عمر رضي الله عنه. لما اشترى درس سجن من صفوان واشتراها له نافع من عند الحارث وهو اثر صحيح عمر رضي الله عنه ذكره البخاري معلقا في صحيح رحمه الله. اما ما يتعلم اختلاف هذه مسألة اختلاف سواء مع الخياط ونحوه في تفصيل الثوب. هذا يرجع الى الشرط اذا كان بينهما شرط

6
00:01:50.150 --> 00:02:14.550
في ذلك وخالف الشرط فاما ان يلتزم الخياط بالشرط ويصلح الثوب الذي له ويظمنه لان الخياط اجير مشترك والاجير المشترك يضمن عند جماهير العلماء يوما عند جماهير العلماء ومن اهل العلم من قال يضمن اذا فرط ما عملت بيده اذا فرط المقصود اذا كان هذا الشيء الذي فرط

7
00:02:14.550 --> 00:02:34.550
الخياط يمكن اصلاح هذا الواجب ما امكن اصلاح في هذه الحالة اما ان يرد المال اما ان يرد المال او ان يرظى من آآ لم يخب له على المطلوب ان يأخذ هذا المخيط ويأخذ الفارق ويتفقان على الفرق بين

8
00:02:34.550 --> 00:02:41.762
قيمة ما اتفق عليه وبين الثوب آآ على حاله هذه