﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:21.450
يقول السائل لدي كروت بنزين بمبلغ مئة ريال وابيعه على المحطات بمبلغ خمسة وتسعين ريال ليستفيده من المبلغ في شيء اخر فما الحكم هذه الكروت التي يعطى اياها هذي الكروت

2
00:00:21.850 --> 00:00:42.900
في هذه الحالة اذا باعها في خمسة وتسعين ريال مثل هذا يبيعه ليس بيع مال لان الكرت هذا لا يمثل مال فلا يقال يجري الربا فيه انما يمثل منفعة. وهي هذا في هذه الحالة اذا كانت

3
00:00:43.050 --> 00:01:01.000
للمستفيد الاول الذي اعطي هذا الكارت عطية فلا يشترط فيها القبض فيجوز ان يبيعها قبل القبض وان كان هذا المستفيد قد اشتراها من غيره يريد ان يبيعها على مشتر اخر

4
00:01:01.050 --> 00:01:15.600
في هذه الحالة لا يجوز حتى يقبض. وهذه المسألة قد سئل عن جنسها الامام احمد رحمه الله. كما ذكر ذلك ابن رجب رحمه الله في مسألة بيع الصكاك عطايا وذكر نحو من هذا وقال

5
00:01:16.000 --> 00:01:38.450
يجوز له ان يجوز ان يبيعها. يبيعها هو ذكر هو ذكر الصيكات بانه صكاك تكون بدراهم. ليست بمنفعة او عروض انما تكون تخرج عطايا تعطى مثلا لهم بيت المال وتمثل مال فلا تباع بمال لانه ربا

6
00:01:38.550 --> 00:01:56.550
لكن ان بيعت بعرظ بغير المال جاز قال رحمه ولا يبيعها الثاني حتى يقبضها لانه ملكها بعوض وما ملك بعوض خلاف ما ملك بعطية او وصية ما لا يجري فيه

7
00:01:56.950 --> 00:02:14.550
الربا وهذا اذا كان هذا الشيء يملكه خول له في هذا لا بأس اما اذا كان هو يعني مشروط عليه انه ما استغنى عنه او لم يحتجه فيرده الى الجهة المسؤولة فهذا حكم اخر لا يجوز له يتصور

8
00:02:14.550 --> 00:02:32.961
لكن هذا كله على فرض انه اعطي هذا الشيء عطاء تاما ويملكه فعلى هذا التفصيل كما تقدم في التفصيل المنقول عن  رحمه الله في قواعده في القاعدة الثانية هو القاعدة الثانية والخمسين