﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:23.050
انا زوجتي عليها قضاء صيام بسبب الحمل والرظاعة خمسة ايام من رمظان قبل الماظي ورمضان الماظي كله ما هي الكفارة؟ ما يتعلق بخمسة ايام التي في رمظان قبل الماظي ان كان

2
00:00:23.400 --> 00:00:48.950
اه عدم صومها اه لرمضان انها لم تصم حتى جاء رمضان الثاني رمضان الثاني بسبب انه تواصل بسبب انه لما حصل الحمل ثم بعد ذلك  يعني الوضع بعدما وضعت فلم

3
00:00:49.100 --> 00:01:11.550
تتمكن يعني ضاق بها الأمر فأفطرت في رمظان قبل الماظي افطرت في رمظان قبل الماظي ثم تواصل بها عذرها حتى جاء رمضان الثاني فحصل لها اه عذرها بان وضعت مثلا وافطرت

4
00:01:11.950 --> 00:01:30.950
جميع رمضان مثلا المقصود انه اذا كان تأخيرها لذاك لعذر ولم يأتي عندها بدر من ايام تصومها فلا شيء عليها الا القضاء في رمضان الذي قبل الماضي ان كان امكنها

5
00:01:31.000 --> 00:01:54.300
او حصل مدة ايام يمكن ان تصوم فيها. ان تصوم فيها ولا اه ظرر عليها مثلا او ظرر على الحمل مثلا وتركت حتى جاء رمظان الثاني في هذه الحالة عليها مع القضاء عن كل يوم طعام مسكين. نصف صاع

6
00:01:54.500 --> 00:02:11.400
انظروا نحو ذلك عن كل يوم. وان كان ان التواصل عذرها حتى جاء رمظان الثاني ثم بعدين اختارته كله في هذه الحال لا شيء عليها كما ان رمضان الفائت الذي افطرته

7
00:02:11.550 --> 00:02:34.750
في هذه الحال عليه ان تقضيه ان تقضيه في هذه الايام. لانها اذا كانت في هذه الايام قد جال عذرها واستمرت مثلا عدم القضاء لاجل آآ للرباعة ونحو ذلك  ما بقي من هذه مدة الى رمضان وهو نحو شهر ونصف من هذا اليوم

8
00:02:34.950 --> 00:02:53.850
عليها ان تبادر بالقضاء لرمضان الذي قبل الماضي ثم رمظان الماضي اما هذا رمظان فلا شيعة لانه لا زالت في عدة فعدة من ايام اخر انما التفصيل في رمظان الذي قبل الماظي ان كان تركته لغير عذر

9
00:02:53.850 --> 00:03:11.042
عليها توبة من هذا الفعل لان الواجب والقضاء قبل رمضان ثم القضاء مع الكفارة عن كل يوم نصف صاع عند جماهير العلماء خلافا لاهل الكوفة الاحناف وكذلك البخاري رحمه رحمه الله