من قال علي عهد الله ان افعل كذا ولم يفعل فهل عليه كفارة يمين من قال علي عهد الله ان افعل كذا ولم يفعل فهل عليه كفارة يمين في هذا يختلف ينظر. احيانا وهذي المسألة فيها خلاف. هل هي هل عهد الله يمين؟ قيل انه يمين. وقيل ليس بيمين ومن اهل العلم من قال آآ انه اذا قال علي عهد الله ان افعل كذا. فاذا ذكر امرا برا فانه يكون نذرا مؤكد بيمين. فيجب الوفاء به فليس هذا فيه ليست كفارة اذا نذر اذا قال علي عهد الله ان افعل كما علي عهد الله ان افعل كذا مم او علي عهد الله والله علي عهد الله مثلا. فالمقصود اذا كان نوى بذلك النذر واكده باليمين فانه يكون نذرا مؤكد باليمين قد يكون بالعكس يكون يمين مؤكد للنذر هو ما اراد بذلك القربى. قال علي عهد الله انني مثلا لا افعل هذا الشيء كراهية له. مثل بعضهم مثلا ينظر الا يعود الى شرب الدخان يعود مثلا الى امر منكر مثلا يحلف بذلك ويؤكده بالعهد واليمين يجمعهما ولم يقصد بذلك فهذا واضح انه قصد بذلك الحلف واليمين فهذا فيه اليمين عند يكون فيه اليمين يكون فيه كفارة اليمين حين الماء لا يبر في يمينه لا يبر في يمينه. لكن اذا قال علي عهد الله هو وحلف بذلك والله علي عهد الله ان احج او ان اعتمر او كذا واصوم يوم ولم يعلقه قال ان فعلت كذا فهذا نذر مؤكد باليمين او نذر اه مجرد بلا تأكيد بيمين