﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:12.600
يقول اذا شهد شخص عند القاضي على امور مالية قال اني سمعت الميت قبل ان يموت قال كذا وكذا وهو لم يسمعه وانما رأى كتابه بذلك. فلا يجوز له ان يشهد بانه سمعه ولم يسمعه لا يجوز له ذلك

2
00:00:12.850 --> 00:00:28.150
لا يجوز ان انما اذا ثبت ان هذا خطه المعروف هذا فيه خلاف فليشهدوا به اذا كان فيه شيء فيه اقرار فيه كذا ولم يثبت خلافه كثير من العلم يقول يجوز لان الكتابة

3
00:00:28.550 --> 00:00:50.550
كان لي قرار والنبي عليه قول  يبيت وله شيء يوصي بي الا وصيته مكتوبة عن رأسه  وقد توجد الوصية وليس فيها اشهاد ولا تعلن فيراها مثلا الورثة وغيره فيعلمهم يعلمون يقولون هذه خط والدنا خط والدتنا خط اخذنا

4
00:00:50.550 --> 00:01:01.127
او نحو ذلك معروف معروف فيعمل بهذا الخط المعروف  يعمل به لكن ما يقول سمعت يقول سمعت وهو لم يسمع