﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:17.100
هل يجب على الزوجة المطلقة اذا ذهب بها زوجها الى بيت اهلها ان تستأذنه في الخروج ماذا ينظر ان كان هذا ان كانت هذه مطلقة بائن بائن في هذه الحالة لا نفقة لها ولا سكنى

2
00:00:17.150 --> 00:00:41.850
كان فقتلها ولا سكنى في هذه الحال ليس له اذن الا اذا كان هو تكفل بنفقتها وسكناها لاجل ان يحفظ زوجته في العدة. يريد هو ونفسه يحتاط لنفسه. وآآ يعني اتفق مع زوجته انه آآ يعني يقوم وان كان لا يلزمه بنفقته او سكناه في هذه الحالة يظهر انها تستأذنه. اما اذا كان

3
00:00:41.850 --> 00:00:53.400
بائنا فانه لا نفقة لها ولا سكنى ما دام انه لم يتكفل بهذا فلا اذن لها تخرج بلا اذن. اما اذا كانت المطلقة رجعية فلا يذهب اذهب بها الى بيتي ادعي

4
00:00:53.650 --> 00:01:10.800
بل يجب عليك ان تبقى هي كما قال سبحانه يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن عدتهن واحصل عدة واحصل عدة اه فامر باحسان لا تخرجهن بيوت ولا يخرجن ولا تخرجهن من البيوت يا ايها طلقتم النساء فطلقوهن عنده احسن عدة

5
00:01:11.100 --> 00:01:32.050
الا ائتيني بفاحشة لا تخرج من بيوتهن ولا يخرجن الا يأتين بفاحشة مبينة يا ايها الذين اصدقتم النساء وطلقوهن العلم واحصنوا العلم واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة الا اتينا فاحشة

6
00:01:32.050 --> 00:01:57.200
فالمطلقة الرجعية لا يجوز يعني اخراجه بمعنى انه يخرجه اخراجا تاما. اما اذا كان هي تخرج مثلا لحاجاتها هذا لا بأس. هذا لا بأس كونها تخرج لانها هي زوجة تخرج لحاجته اما خروج الخروج المطلق الخروج التام تخرج من بيت الزوجية هي زوجة سبب عظيم في الرجوع

7
00:01:57.600 --> 00:02:16.011
لا تدري ان الله يحجب عليك لا تخرجهم ولا يخرجون الا يأتين فاحشة مبينة  ولهذا اذا كانوا اكسبوا جاز ذلك جاز ذلك واما لرجوعه اليها واستواء الحال بينهما