هل يجب على الزوجة المطلقة اذا ذهب بها زوجها الى بيت اهلها ان تستأذنه في الخروج ماذا ينظر ان كان هذا ان كانت هذه مطلقة بائن بائن في هذه الحالة لا نفقة لها ولا سكنى كان فقتلها ولا سكنى في هذه الحال ليس له اذن الا اذا كان هو تكفل بنفقتها وسكناها لاجل ان يحفظ زوجته في العدة. يريد هو ونفسه يحتاط لنفسه. وآآ يعني اتفق مع زوجته انه آآ يعني يقوم وان كان لا يلزمه بنفقته او سكناه في هذه الحالة يظهر انها تستأذنه. اما اذا كان بائنا فانه لا نفقة لها ولا سكنى ما دام انه لم يتكفل بهذا فلا اذن لها تخرج بلا اذن. اما اذا كانت المطلقة رجعية فلا يذهب اذهب بها الى بيتي ادعي بل يجب عليك ان تبقى هي كما قال سبحانه يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن عدتهن واحصل عدة واحصل عدة اه فامر باحسان لا تخرجهن بيوت ولا يخرجن ولا تخرجهن من البيوت يا ايها طلقتم النساء فطلقوهن عنده احسن عدة الا ائتيني بفاحشة لا تخرج من بيوتهن ولا يخرجن الا يأتين بفاحشة مبينة يا ايها الذين اصدقتم النساء وطلقوهن العلم واحصنوا العلم واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة الا اتينا فاحشة فالمطلقة الرجعية لا يجوز يعني اخراجه بمعنى انه يخرجه اخراجا تاما. اما اذا كان هي تخرج مثلا لحاجاتها هذا لا بأس. هذا لا بأس كونها تخرج لانها هي زوجة تخرج لحاجته اما خروج الخروج المطلق الخروج التام تخرج من بيت الزوجية هي زوجة سبب عظيم في الرجوع لا تدري ان الله يحجب عليك لا تخرجهم ولا يخرجون الا يأتين فاحشة مبينة ولهذا اذا كانوا اكسبوا جاز ذلك جاز ذلك واما لرجوعه اليها واستواء الحال بينهما