﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:13.250
هل تكون هبة للاولاد بالتساوي ام للذكر مثل حظ الانثيين؟ جمهور علماء على انه لا بد من التساوي في العطية. والمذهب عبد الحنابل رحمة الله عليهم انه يكون العدل بان يعطي الذكر مثل حظ

2
00:00:13.350 --> 00:00:34.900
الانثيين ومذهب الجمهور اقرب. مذهب الجمهور اقرب لحديث اه اه النعمان البشير رضي الله عنه وله روايات في هذا اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم وان هذا هذا معتمل العدل لكن جاءت بعض الروايات ومنها رواية في في صحيح مسلم انه عليه الصلاة والسلام قال الك ولد غيره؟ قال نعم. قال اكل لهم

3
00:00:34.900 --> 00:01:02.650
اعطيت مثل هذا اعطيت مثل هذا والولد  قال لا. قال فلا تشهدني اني لاشهد على جور. فسماه النبي جور. فظاهر هذا ان هذي انها وهي يجب لكن هذا فيما يتعلق بالعطية التي تكون اه يعني عطية اه ليس تقسيم لها اما اذا كان تقسيم المال كما

4
00:01:02.650 --> 00:01:17.206
يقسم الارث هذه مسألة اخرى هذه محتملة لكن اذا كانت عطية عارظة مثلا بعض الماء ونحو ذلك هذا هو الاظهر اما اذا كان على وجه القسمة في هذه الحالة هذه مسألة اخرى