﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:14.650
هل يجب على الاب ان يحجج بناته؟ لا يجب عليه ذلك. لان البنات ولا الاولاد لا يجب عليه ذلك. ولا يعني يغسل اولاده الذكور. او الاولاد الاناث لا يجب عليه ذلك. انما هذا امر مطلوب وحسن

2
00:00:14.700 --> 00:00:31.500
يعني يعني يحسن اليهن يعني ييسر لهن امر الحج. آآ فمن يعني اعانه يكون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عليها حج؟ قال نعم ولك اجر ولك اجر. فاذا كان هذا فيه

3
00:00:31.650 --> 00:00:50.400
الصبي الصغير الذي لم يجب عليه حج فكيف بمن كان كبيرا؟ مع انها في هذه الحال اذا لم يكن لهن ما لا يجب عليه لكن يكون احسان ابلغ يكون الاحسان ابلغ لكن لا يجب عليه ذلك

4
00:00:50.700 --> 00:01:16.050
لان الواجب هو النفقة آآ نلتجب عليه لاولاده وهذا آآ ليس لازما انما هو حق واجب على المكلف نفسه الحج لمن استطاع اليه سبيلا والانسان لا يكون مستطيعا باستطاعة غيره. لا يكون مستطيعا. لو ان استطاع الرجل فلا استطاعته لا تكون استطاعة لاولاده

5
00:01:16.050 --> 00:01:36.050
شرعية فاستطاعة المكلف في هذا لا تكون استطاعة لغيره. كل له استطاعته وهذا من رحمة الله ومن عظم هذه انه لا يلزم احد باستطاعة غيره. ولهذا لو ان انسان اراد ان يتبرع لانسان بمال وهو ليس عنده مال لا يلزمه قبوله

6
00:01:36.700 --> 00:02:03.750
ولا يقال الان هذا بدا لا كالمال تكون لا لا يلزمه ذلك. لا يلزمه ذلك ولا يكون مستطيعا اه بهذا المال بهذا المال لما قد يكون عليه فيه منة  اما مسألة بذل المال بذل الوالد لابنه هذي الله اعلم اظن فيها خلاف لا ادري عنه لكن اظن فيها خلاف من اهل العلم من يقول انه اذا بذل

7
00:02:03.750 --> 00:02:23.250
او المال فانه يكون مستطيعا آآ لان النبي قال عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام قال انت ومالك لابيك وبضعة منه لكن مقتضى المعنى والقواعد وانها تكاليف شرعية ربما تدل على انه لا يكون مستطيعا حتى لو تبرع له بذلك

8
00:02:23.350 --> 00:02:26.251
المسألة فيما اظن فيها خلافين اهل العلم