﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:30.450
من طلع عليه الفجر وهو جنب في رمضان ما الحكم الشرعي في ذلك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جواب السؤال انه اذا طلع الفجر على الصائم وهو جنب

2
00:00:32.150 --> 00:00:51.550
فان صومه صحيح ولا شيء عليه ودليل ذلك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم اما من كتاب الله فقد قال الله تعالى فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم

3
00:00:52.150 --> 00:01:15.950
وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر فاحل الله الجماع في الليل الى ان يتبين الفجر وهذا يستلزم الا يغتسل الا بعد طلوع الفجر لانه اذا كان الفعل مباحا له حتى يتبين الفجر

4
00:01:17.150 --> 00:01:43.350
فانه سيبقى  الى اخر لحظة من الليل وسيكون اغتساله بعد طلوع الفجر واما من السنة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصبح جنوبا ويصوم ولكن الافضل

5
00:01:44.550 --> 00:02:09.300
لمن حصلت له جنابة ان نبادر بالاغتسال ليكون على طهارة فان لم يمكن ان يغتسل فليتوظأ لان وضوءه يخفف من الجنابة وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنب ينام

6
00:02:09.950 --> 00:02:26.650
فقال صلى الله عليه وسلم اذا توضأ فليرقد وهذا دليل على ان الوضوء يخفف من الجنابة ودليل على انه ينبغي للانسان ان لا ينام الا على طهارة اما طهارة تامة

7
00:02:26.950 --> 00:02:53.050
وهي الاغتسال واما طهارة مخففة وهي الوضوء نعم يا شيخ محمد هذا المستمع آآ يريد توفيق بين الحديث الذي ورد عن الامام احمد انه قال بعدم صحة صيامه لانه ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الموطأ انه قال من اصبح جنبا فلا صوم له. وكيف نوفق بين هذا الحديث وما ورد عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان

8
00:02:53.050 --> 00:03:09.950
رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من غير احتلام آآ يريد افادة  الحديث الموطأ الذي اشار اليه انه في موطأ اه لا يحضرني الان

9
00:03:10.150 --> 00:03:37.600
حاله ولكن كما اسلفت انفا الكتاب والسنة يدلان على انه يجوز للصائم ان يصبح جنبا نعم بارك الله فيكم المستمع عبدالسلام محمود الطقش مصري يسأل يا شيخ محمد يقول هل عذاب القبر

10
00:03:37.650 --> 00:04:00.800
يختص بالروح ام بالبدن عذاب القبر ثابت بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم اما في كتاب الله فقد قال الله تعالى ولو ترى اذا الظالمون في غمرات الموت

11
00:04:01.550 --> 00:04:28.200
والملائكة باسط ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن اياته تستكبرون وبقوله تعالى في ال فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا

12
00:04:29.600 --> 00:04:57.350
ويوم تقوم الساعة ادخلوا ال فرعون اشد العذاب واما الاحاديث التي فيها عذاب القبر فهي كثيرة ومنها الحديث الذي يعرفه الخاص والعام من المسلمين وهو قول المصلي اعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر

13
00:04:57.850 --> 00:05:24.100
ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال وعذاب القبر في الاصل على الروح وربما تتصل بالبدن احيانا ولا سيما حين السؤال سؤال الانسان عن ربه ودينه ونبيه كان دفنه

14
00:05:25.200 --> 00:05:47.950
فان روحه تعاد الى جسده لكنها اعادة برزخية لا تتعلق بالبدن تعلقها به في الدنيا ويسأل الميت عن ربه ودينه ونبيه فاذا كان كافرا او منافقا قالها ها لا ادري

15
00:05:48.050 --> 00:06:07.300
سمعت الناس يقولون شيئا فقلته فيضرب بمرزبة من حديد ويصيح صيحة يسمعها كل شيء الا الانسان ولو سمعها الانسان لصعق بارك الله فيكم فضيلة الشيخ من ليبيا المستمع الف ميم يقول في شهر رمضان عندما اصحو من النوم

16
00:06:07.400 --> 00:06:24.900
اجد في فمي دم احيانا اسهو فابلع هذا الدم فما حكم صيامي؟ مع العلم بانه يحدث لي يوميا صيام هذا السائل صحيح لان هذا الدم الذي يخرج منه في اثناء النوم

17
00:06:25.450 --> 00:06:47.400
ان تسرب منه شيء الى بدنه في في حال نومه فهو معفو عنه لان النائم ليس عليه اثم لما جرى منه لانه قد رفع عنه القلم  اما اذا استيقظ ثم ابتلع شيئا منه بغير قصد

18
00:06:48.500 --> 00:07:13.600
فلا فليس عليه قضاء ايضا ولا يفسد صومه بذلك لانه ابتلعه بغير اختياره ومن المعلوم ان مفسدات الصوم اي مفطرات الصائم لا غطي روحه الا بشروط ثلاثة الشرط الاول ان يكون عالما

19
00:07:14.000 --> 00:07:37.050
والشرط الثاني ان يكون ذاكرا والشرط الثالث ان يكون مريدا للمفسد اي للمفطر فان كان جاهلا فصومه صحيح سواء كان جاهلا بالحكم الشرعي ام جاهلا بالحال اي بالوقت مثال الجاهل بالحكم الشرعي

20
00:07:38.050 --> 00:07:59.500
ان يحتجم الانسان الانسان وهو صائم يظن ان الحجامة لا تفطر فان هذا لا قظاء عليه ومثال الجهل بالحال ان يأكل الانسان ويشرب بعد طلوع الفجر ظانا ان الفجر لم يطلع

21
00:07:59.700 --> 00:08:16.350
ثم يتبين انه قد طلع او ان يفطر بناء على غلبة ظنه ان الشمس قد غابت لكونه في يوم غيم او محبوسا في مكان لا يرى الشمس ثم يتبين بعد ذلك انه ان الشمس لم تغرب

22
00:08:17.050 --> 00:08:29.100
فصومه صحيح ايضا لما رواه البخاري من حديث عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما قالت افطرنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيب ثم طلعت الشمس

23
00:08:30.950 --> 00:08:54.650
ولم تذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بالقضاء وكذلك من الجهل بالحال ان يتناول الانسان شيئا مفطرا يظن انه ليس من المفطرات ويعرف مثلا ان الاكل مفطر للصوم

24
00:08:55.750 --> 00:09:17.400
ولكنه يتناول شيئا يظن انه من من الاشياء المفطرة مثل ان نظن ان المفطر من الاكل ما كان مغذيا ثم يبتلع خرزة او شبهها مما لا يغذي يظن انها لا تفطر فهذا ايضا لا قضاء عليه لانه جاهل

25
00:09:20.700 --> 00:09:47.000
واما الناس فليس عليه تضعهن ايضا يعني لو نسه فاكل او شرب فليس عليه قضاء ودليل هذا اي اعني ان الجاهل والناس لا يفسد صومه بتناول ما يفطر عموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا

26
00:09:47.750 --> 00:10:04.400
وقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم والحديث الخاص حديث اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما بكونهم افطروا قبل مغرب الشمس ثم طلعت الشمس

27
00:10:05.700 --> 00:10:19.650
والحديث الخاص ايضا في الناس في حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال النسل وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه

28
00:10:20.950 --> 00:10:41.550
اما من ليس مريدا للمفطر مثل ان يدخل الماء الى جوفه حين المضمضة بدون قصد فلان الله سبحانه وتعالى يقول وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم

29
00:10:42.350 --> 00:10:58.500
ويقول عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان وهذا الرجل لم يتعمد المفسد فهو في معنى الجاهل والناس من وجه وفيه الدليلان اللذان ذكرتهما

30
00:11:01.850 --> 00:11:24.750
ومن المعلوم ان النائم غير غير مريد لما يبتلعه بما لو ابتلع دما خرج من اسنانه وهو نائم وخلاصة القول في جواب هذا السائل ان هذا الدم الذي يخرج منه وهو نائم

31
00:11:25.000 --> 00:11:43.500
في حال صومه لا يفطره ولو فرضنا انه ابتلع شيئا منه في حال النوم واما بعد النوم فانه يجب عليه ان يلفظ هذا الدم فان ذهب منه شيء الى جوفه بدون قصد

32
00:11:43.800 --> 00:12:12.400
فلا حرج عليه وصومه صحيح بارك الله فيكم اه هذا سؤال من المستمع للبرنامج رمز لاسمه بعين عين جيم من العراق يقول في هذا السؤال الطويل اود الاستفسار من برنامجكم عن موقف الصائم الذي يفطر عمدا فاذا افطر الصائم عمدا ولم يجد رقبة كي يعتقها

33
00:12:12.400 --> 00:12:32.400
وليس له قوة لصوم شهرين متتاليين. وكان شابا في بداية حياته ليس له دخل خاص به كي يطعم منه ستين مسكينا. فماذا يفعل؟ هل الاستغفار جائز في مثل هذا الموقف؟ وهل يستطيع المرء ان يعاهد الله باطعامه

34
00:12:32.400 --> 00:12:53.550
مسكينا عندما يكون له دخل خاص ويتوظف وماذا يكون الحكم في هذا الشاب اذا توفي قبل ان يتوظف وقبل ان يطعم الستين مسكينا؟ وهل يستطيع مر ان يأخذ من مال ابيه للتصرف في مثل هذا الموقف جزاكم الله خيرا

35
00:12:55.200 --> 00:13:24.450
هذا السائل لم يبين في سؤاله هل افطر بما يوجب كفارة او بغيره وذلك ان الافطار عمدا في رمضان محرم ومعصية لله عز وجل والواجب على من فعل ذلك اي من افطر في نهار رمضان الواجب عليه ان يتوب الى الله

36
00:13:25.250 --> 00:13:45.050
وان يقضي اليوم الذي افطره واما الكفارة فان كان الفطر بجماع فعليه الكفارة وان كان بغير جماع بل بالاكل او الشرب او انزال المني بشهوة او ما اشبه ذلك من المفطرات

37
00:13:45.350 --> 00:14:16.700
فانه ليس عليه كفارة لان كفارة انما تجب بالجماع في نهار رمضان ممن يلزمه الصوم  ويجب ان نتفطن بهذه القيود انما تجب بالجماع في نهار رمضان مما يلزمه الصوم فاما لو جامع الانسان

38
00:14:17.500 --> 00:14:39.800
في صيام كفارة او في صيام قضاء رمضان وهو ما يكون بعد الشهر فانه يأثم بقطع الفرض والواجب ولكن ليس عليه كفارة ولو كان بالجماع وكذلك لو كان اثناء رمضان مسافرا

39
00:14:40.750 --> 00:15:06.700
ومعه زوجته وهما صائمان فجامعها في حال السفر فانه ليس عليه كفارة وليس عليه اثم وانما عليه القظاء فقط لان المسافر يجوز له ان يفطر ولو في اثناء النهار  على كل حال نقول لهذا السائل

40
00:15:07.050 --> 00:15:32.250
ان كان افطاره برمضان بغير الجماع فليس عليه الا القضاء والتوبة وان كان طاروا في رمضان بالجماع فعليه القضاء والتوبة والكفارة والكفارة عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين

41
00:15:32.700 --> 00:15:49.900
فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا فان لم يجد فلا شيء عليه ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابي هريرة ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت

42
00:15:50.950 --> 00:16:05.550
قال ما اهلكك قال وقعت على امرأتي في رمضان وانا صائم فسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل يجد رقبة؟ فقالوا لا فقال هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ فقال لا

43
00:16:06.400 --> 00:16:20.950
فقال هل تستطيع ان تطعم الستين مسكينا؟ فقال لا ثم جلس الرجل فجيء بتمر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ هذا فتصدق به

44
00:16:21.650 --> 00:16:39.100
وقال اعلى افقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين دابتيها اهل بيت افقروا مني فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اطعمه اهلك فهذا يدل على وجوب الكفارة بالجماع في نهار رمضان

45
00:16:39.600 --> 00:16:56.650
ممن يلزمه الصوم وانها على الترتيب عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعامه ستين مسكينا فان لم يجد سقطت لان رسول الله صلى الله عليه وسلم

46
00:16:57.000 --> 00:17:13.350
لم يبين له انها بقيت في ذمته ولان القاعدة العامة في الشريعة الاسلامية ان الواجبات تسقط بالعجز عنها والكفارة من الواجبات فاذا كان عاجزا عنها حين الوجوب فانها تسقط عنه

47
00:17:15.050 --> 00:17:33.450
وعلى هذا فنقول لو مات هذا هذا السائل او هذا الذي جامع زوجته وهو لم يستطيع على واحد من خصال الكفارة المذكورة فانه لا شيء عليه ولا اثم عليه لان الواجب سقط عنه بعجزه عنه

48
00:17:33.650 --> 00:17:38.250
اثناء حين وجوبه